الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة

الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

يتردد الكثير ممن يسعون لاسترداد حقوقهم أو حمايتها من اللجوء للقضاء ، وذلك لاعتقادهم  أنهم الطرف الخاسر في الدعوى ، فبالإضافة إلى الحق الضائع سيتكبدون المزيد من الخسائر المالية والمتمثلة بالرسوم القضائية التي تدفع لصندوق المحكمة حسب قيمة الحق موضوع الدعوى ،  ومصاريف الدعوى المتمثلة بالتبليغات القضائية ومصاريف الخبرة وأجور الخبراء في حال كان من ضمن بينات المدعي إجراء  الكشف والخبرة ، عدا عن أتعاب المحاماة ، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ فكل ذلك مسترد وتحكم به المحكمة مع الحكم النهائي للدعوى ،بالإضافة إلى الحكم بالفائدة القانونية ،  وسنتعرف في هذا المقال على التفاصيل الخاصة بالحكم بالرسوم القضائية والمصاريف ، وكيف تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة ، وكيفية الحكم بالفائدة القانونية ، ومن يتحمل بالنتيجة جميع هذه التكاليف ؟ .

فالمحكمة تحكم على الطرف الخاسر بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة:

ماهي رسوم الدعوى  : هي كل مبلغ مالي يدفعه المتقاضي لجهة حكومية يثبت بوصل خطي بسبب القضية .

والمصاريف : هي كل مبلغ مالي يدفعه المتقاضي لجهة حكومية أو غير حكومية يثبت بوصل خطي بسبب القضية وتشمل استدعاء الشهود والخبراء وغيره .

 أتعاب المحاماة : المحاكم تحكم بنسبة معينة لا تزيد عن حد معين ولا تتجاوز مبلغ محدد ، وهذا ليس بالضرورة يساوي مقدار الأتعاب الحقيقية التي يدفعها المتقاضي للمحامي.

الرسوم القضائية

هي مبالغ مالية تفرض من الدولة بموجب جدول رسوم المحاكم الملحق بقانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، على الأطراف المتنازعة وذلك مقابل استفادتهم من خدمات المرفق القضائي، متمثلة بالفصل في المنازعات أو اتخاذ إي من إجراءات التي تحفظ الحق موضوع الدعوى كالحجز التحفظي.

من هي الجهة المختصة بقبض الرسوم القضائية؟

تدفع الرسوم القضائية لدى صندوق المحكمة.

كيف يتم تحديد الرسوم القضائية؟

يتم تحديد الرسوم القضائية بناءً على جدول رسوم المحاكم، والذي تحدد فيه الرسوم بناءً على قيمة الدعوى الحقوقية، ففي الدعاوى الصلحية القابلة للتقدير:
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك، وفي الدعاوى البدائية القابلة للتقدير:

  1. يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على ألا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.
    2. يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على ألا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

أما الدعاوى الحقوقية غير قابلة للتقدير

في الدعوى الصلحية، يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً، في الدعوى البدائية، يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على ألا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

إذا الرسوم القضائية هي رسوم تحدد بموجب نظام، وتعتمد على قيمة الدعوى الحقوقية، وتدفع لصندوق المحكمة وهي منفصلة عن أتعاب المحاماة، وتحكم المحكمة بها مع الحكم النهائي بالدعوى.

ما المقصود بالحكم بالرسوم القضائية ومن الطرف المكلف بدفعها؟

إي أن المحكمة تصدر مع الحكم النهائي للدعوى حكم بالرسوم القضائية أي تكليف المدعى عليه في حال كسب المدعي دعواه بأن يعيد للمدعي المبالغ المالية التي دفعها لصندوق المحكمة كرسوم قضائية.

ماذا في حال تبين للمحكمة أن المدعي غير محق في جزء من دعواه؟

يحكم له بالرسوم النسبية أي بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغا معينا، والا فبنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.

هل يسترد المدعي كامل الرسوم القضائية؟

نعم يسترد كافة الرسوم القضائية، والتي تدفع على ثلاثة مراحل إن وصلت إليها الدعوى مرحلة التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، مرحلة التقاضي أمام محاكم الدرجة الثانية وهي الاستئناف ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وأيضا مرحلة تنفيذ الدعوى لدى دائرة التنفيذ، ففي كل مرحلة من هذه المراحل يتم دفع رسوم قضائية ويحكم باستردادها في حال كسب المدعي دعواه.

مصاريف الدعوى الحقوقية

تختلف المصاريف التي تتكبدها الأطراف المتنازعة في الدعاوى الحقوقية، وذلك باختلاف نوع الدعاوى وما تتطلبه من إجراءات، وباختلاف نوع هذه الإجراءات، إلا أن أبرز هذه المصاريف هي

التبليغات القضائية

والتي قد تكون إما عن طريق محضر المحكمة أو شركة خاصة كالبريد الأردني أو أرامكس، وذلك في حال معرفة عنوان سكن الخصم المراد تبليغه، وقد يتم التبليغ عن طريق الجريدة الرسمية وذلك في حال عدم العثور على الخصم المراد التبليغ أو كان مجهول الإقامة، وفي الحالة الثانية تدفع مبالغ مالية تفوق المبالغ المالية التي تدفع في حال معرفة موطن الخصم وتم التبليغ عن طريق شركة خاصة، فهل تعد هذه التبليغات من ضمن مصاريف الدعوى؟

إن التبليغات التي تتم عن طريق شركات التبليغ الخاصة لا تعد من ضمن مصاريف الدعوى وبتالي لا يحكم باستردادها مع المبلغ المحكوم به للمحكوم له في نهاية الدعوى، اما التبليغات التي تتم عن طريق النشر بالجريدة الرسمة تعد من مصاريف الدعوى ويحكم بها ، وذلك لأنها تصدر بقرار من المحكمة لأنه تم استنفاذ كل طرق القانونية بالتبليغ .

أجور الكشف والخبرة

أيضاً من المصاريف التي تعد شائعة في كافة الدعاوى الحقوقية أجور الكشف والخبرة، والتي تقدر من قبل المحكمة، والتي تختلف باختلاف نوع القضية ومكان الكشف وأجرة الخبراء وعدد الخبراء، والتي تحكم المحكمة على المحكوم عليه بدفعها للمحكوم له مع الحكم الصادر بنتيجة الدعوى.

تدقيق الخطوط

أيضاً في القضايا الحقوقية ذات الموضوع المطالبة المالية بناءً عل إقرار أو سند قد تتطلب الاستعانة بخبير تدقيق خطوط في حال أنكر الخصم نسبة الخط أو التوقيع له كالادعاء بتزوير السند، فبالنسبة لأجور الخبرة يحكم بها على منكر أو مدعي تزوير السند، إذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير.

هل تحكم المحكمة بكامل النفقات التي تعد من المصاريف القضائية في حال تبين للمحكمة أن المدعي غير محق في جزء من دعواه؟

نعم، تحكم المحكمة للمحكوم له بكامل المصاريف التي تكبدها في إجراءات الدعوى، وذلك على عكس الرسوم القضائية.

تعدد المحكوم عليهم والحكم بالرسوم والمصاريف

في حال كانت الدعوى مرفوعة على أكثر من شخص وكسب المدعي دعواه، فتحكم المحكمة بالرسوم والمصاريف بالتضامن فيما بينهم، فان كان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له، وذلك في حالة كان المدعى عليهم متضامنين بأصل الدعوى أو غير متضامنين.

رسوم ومصاريف الشخص الثالث

نصت المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وللمدعى عليه إذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم.

متى يحكم على الطرف الثالث بنص الرسوم والمصاريف أو كاملها؟

يحكم عليه بدفع كامل الرسوم والمصاريف في حال صدر الحكم ضده وحده، أما في حال صدر الحكم بأصل الدعوى على كل من الطرف الذي طلب إدخال الشخص الثالث، فيلزم كل من الشخص الثالث والطرف طالب الإدخال معاً بالرسوم والمصاريف.

الحكم بأتعاب المحاماة

إن أتعاب المحاماة حسب قانون نقابة المحامين الأردنيين يتم الاتفاق عليها بين كل من الموكل والمحامي الوكيل وهي تتراوح بين 5% إلى 25 % من قيمة المبلغ المدعى به، والسؤال الذي يطرح وبكثرة من قبل الموكلين هل سيسترد كامل الأتعاب التي دفعها من المحكوم عليه؟

تحكم المحكمة ب 5 % فقط من قيمة المدعى به على المحكوم عليه كأتعاب محاماة، ولا تحكم بكامل الأتعاب التي تم الاتفاق عليها بين المحكوم له ومحاميه.

متى يمكن للمحكمة أن تحكم على المحكوم عليه بأكثر من 5% من قيمة المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة؟

في حال تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

الحكم بالفائدة القانونية

لا يحكم للمحكوم له بالفائدة القانونية إلا في حال مطالبته بالفائدة القانونية ضمن لائحة دعواه، فإذا لم يذكرها من ضمن طلبات الدعوى لا تحكم المحكمة بها من تلقاء نفسه، يشترط إثبات الضرر للحكم بالفائدة القانونية؟

في حال كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع.

كم نسبة الفائدة التي تحكم بها المحكمة؟

9% سنوياً ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة، وبمفهوم المخالفة يجوز الاتفاق على نسبة تقل عن 9 %.

متى يتم احتساب الفائدة القانونية؟

إذا كان في العقد شرط يحدد تاريخ احتساب الفائدة القانونية فيتم احتسابها حسبما جاء في الشرط، أما في عدم وجود أي اتفاق بخصوص تاريخ احتساب الفائدة القانونية فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.

متى يتم احتساب الفائدة القانونية على التضمينات والتعويضات؟

تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لاحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.

متى يتم إيقاف احتساب الفائدة القانونية؟

إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدّعي لأي جزء من المبلغ المدعي به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة.

الربح في نظام المرابحة العثماني

يشترط أن لا تتجاوز الفائدة الحد القانوني وذلك وفقا لنص المادة 167/ 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما انه لا يجوز أن تتجاوز الفائدة في المعاملات المدنية 9% حسب أحكام المادة الثالثة من نظام المرابحة العثماني ، وعليه وحيث أن الاتفاقية المنظمة بين المميز والمميز ضدها لا تتضمن أي إشارة من قريب أو بعيد بان العلاقة بين الطرفين هي عقد استثمار وإنما تضمنت بأن المميز استلم من المميز ضده مبلغ 1500 دينار مقابل أن يدفع له مبلغ 120 دينارا من كل شهر على أن لا يطلب المميز ضده هذا المبلغ قبل ستة اشهر من تاريخ العقد ويلتزم المميز أن يسدد المبلغ كاملا في نهاية الستة اشهر ويتجدد العقد تلقائيا بموافقة الطرفين مما يعنى أن العلاقة بينهما هي علاقة دائن بمدين وان المبلغ الذي فرض على المميز بدفعه شهريا هو عبارة عن فائدة شهرية على المبلغ إلا انه لا يجوز أن تتجاوز الفائدة الحد القانوني وفقا للمادتين المذكورتين أعلاه فبالتالي يكون توصل محكمة الاستئناف إلى أن الاتفاقية المنظمة بين الطرفين هي عبارة عن عقد استثمار يجعل قرارها مستوجب النقض.

النصوص القانونية المتعلقة بالحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 189:

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين إقامتها في محكمة الدرجة الأولى الى حين الحكم بها استئنافا

المادة 161:

  1. تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها ان تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف اي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
  2. يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

المادة 162:

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة إنكاره أو ادعائه التزوير.

المادة 163:

إذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.

المادة 164:

إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين، فان كان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.

المادة 165:

إذا ادخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.

المادة 166:

  1. بالإضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.
  2. إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

المادة 167:

  1. إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع.
  2. إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
  3. تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لاحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.
  4. مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.
  5. إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدّعي لأي جزء من المبلغ المدعي به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.

تعليمات تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات

المادة 12:

يتحمل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الراغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

اجتهادات قضائية حول الرسوم والمصاريف والأتعاب

الحكم رقم 6475 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

من حيث الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

فإن مورث المميزين أقام دعواه مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (3100) دينار وقد قضت له المحكمة بالنتيجة بمبلغ (20084) ديناراً بعد أن خسر دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى فيكون الحكم لـــــــــــــه بالرســــــوم النسبية عن هذا المبلغ وكافة المصاريف موافقــــــــــاً لأحكـــــــــــام المادتين ( 161 و 163) أصول مدنية ، ومن حيث الحكم بأتعاب محاماة فقد كسب المميزون من الدعوى الأصلية مبلغ (20084) ديناراً مما كان يتعين معه الحكم لهم بأتعاب محاماة عن هذا المبلغ عن درجتي التقاضي وبما يعادل مبلغ (750) ديناراً لأن الدعوى أقيمت قبل تعديل قانون نقابة المحامين بموجب القانون رقم 25 لسنة 2014 الساري المفعول في 16/7/2014 وحيث لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فإن حكمها مستوجباً النقض بحدود ذلك .

لهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه من حيث الحكم بأتعاب المحاماة وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم وفقاً لأحكام المادة (197/4) أصول مدنية نقرر الحكم للمميزين بمبلغ سبعمئة وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وتصديق الحكم فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

الحكم رقم 6416 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: بخصوص الحكم بالفائدة القانونية

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت قرارها رقم 3005/2018 تاريخ 27/3/2019 والقاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعية مبلغ 188696 ديناراً وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانونية كون وكيل المدعية غير موكل للمطالبة بها وتثبيت الحجز التحفظي.

الحكم رقم 2697 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق -حول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

 إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة ، وفقاً لأحكام المادة (46/2) من قانون نقابة المحامين.

الحكم رقم 1687 لسنة 1996 – محكمة تمييز حقوق– حول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

* لا يخالف القانون توجيه اليمين الحاسمة للموكل لإثبات واقعة وجود اتفاق بين المحامي الوكيل والموكلين على أتعاب المحاماة لغايات تحديد الاختصاص بنظر الدعوى أمام المحكمة أو أمام لجنة تقدير أتعاب المحامين.
* اذا وجهت اليمين الحاسمة لاحد المدعى عليهم بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن باقي المدعى عليهم فان رد اليمين على المدعي وبنفس الصفة دون إنكارها يجعل الادعاء بان اليمين وجهت للمميز الأول ادعاء في غير محله كما لا يعني ذلك أسقاط الدعوى عن باقي المدعى عليهم.

الحكم رقم 522 لسنة 1981 – محكمة تمييز حقوق– حول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

* ان مطالبة المدعية للمدعى عليه المحامي بمبالغ قبضها نيابة عنها تعتبر دعوى دين وليس دعوى تقدير أتعاب محاماة .
* في حالة عدم وجود اتفاق كتابي على الأتعاب بين المحامي وموكله ولم يرفع المحامي الأمر الى مجلس النقابة عملاً بالمادة 50 من قانون نقابة المحامين فليس له ان يحبس نقود الموكل .

الحكم رقم 270 لسنة 1977 – محكمة تمييز حقوق– حول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

* اذا كانت لجنة أتعاب المحاماة في نقابة المحامين لم تصدر قرارا بعدم صلاحيتها لتحديد أتعاب المحاماة التي يستحقها المحامي ، فانه لا يوجد خلاف على الاختصاص بينها وبين محكمة الصلح حتى يكون هناك لزوم لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى.
* ان الشارع قد اضفى على لجنة تقدير الأتعاب ومجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بقضايا تحديد أتعاب المحاماة الصفة القضائية بحيث يعتبر القرار الصادر عن إيهما كانه صادر عن محكمة.
* لذلك ، فاذا حصل خلاف على الاختصاص بين اللجنة أو مجلس النقابة وبين احدى المحاكم فانه يتوجب تعيين المرجع المختص بنظر الدعوى حسب الأصول المرسومة في المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف وليس محكمة التمييز هي المختصة بتعيين المرجع.

 محكمة تمييز حقوق حولالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

حددت المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين أعمال المحاماة الرئيسية المأجورة وقد خص القانون النوع الأول من هذه الأعمال بالأجور النسبية التي تتراوح بين 5-25% من القيمة الحقيقية للحقوق المتنازع عليها دون غيرها من هذه الأعمال وعلى ان يقوم المحامي بإجراءات المداعاة والدفاع حتى قطع النزاع قضاء أو صلحا أو تحكيما بدلالة المادة 47 منه والمادة 46 بفقراتها الأربع التي ربطت الأجور النسبية بالقيمة الحقيقية للمتنازع عليه في الدعاوى الأصلية والمتفرعة عنها كما نص في الفقرتين الأولى والثالثة وبقيمة المحكوم به كما نص في الفقرة الرابعة, ذلك لان الحقوق لا تكون محل منازعات جدية أو محكوما بها الا في خصومات على شكل قضايا أو دعاوى معروضة على المراجع المسماة في الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار اليها .ولا يرد القول بأن أتعاب المحاماة لا تستحق الا اذا تم تحصيل المبلغ المصادر لان أمر تحصيله يخرج عن حدود وكالة المدعي وهو مخالف لما ورد في عقد الوكالة الخطي والذي جاء خلوا من التوكيل بتحصيل المبلغ المشار اليه واقتصر على إقامة دعوى الإلغاء .

 ان الخصومة لا تكون محل منازعات جدية أو محكوما بها الا في خصومات على شكل قضايا أو دعاوى معروضة على المراجع المسماة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون نقابة المحامين .

 كما ان المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين قد عددت أعمال المحاماة الرئيسية المأجورة على ثلاثة أنواع هي 1. : التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم والمحكمين ودوائر النيابة، والجهات الإدارية ،والمؤسسات العامة ،والخاصة . 2. تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك . 3. تقديم الاستشارات القانونية .

قرار تفسير في احتساب نسبة الفائدة الواجبة الدفع في ضوء إعلان بطلان قانون الاستملاك المؤقت

تاريخ 22 ذو الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق 2/فق 2/2/2005 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (1س2/30386) تاريخ 22/11/2004م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق باحتساب نسبة الفائدة الواجبة الدفع في ضوء إعلان بطلان قانون الاستملاك المؤقت المعدل رقم (61) لسنة 2001 المعدل لقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987، هل هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة وهو القانون النافذ خلال شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية، أو القانون النافذ عند صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك أو بتاريخ إقامة الدعوى.
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية/ دائرة الأراضي والمساحة رقم (4/163/36767) تاريخ 1/11/2004 وبالرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها يتبين لنا ما يلي:
نصت المادة (14) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 على ما يلي:
أ‌- يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه.
ب‌- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب أخر يتعلق بالمالك إبراء لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب.
– كما نصت المادة الثانية من القانون المعدل لقانون الاستملاك رقم (61) لسنة 2001 على ما يلي:-
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي :-
أ‌- يضاف للتعويض فائدة سنوية حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وهي تاريخ دفعه أو إيداعه على أن لا تحتسب الفائدة القانونية على قيمة التعويض إذا كان المالك أو وكيله هو المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية.]
ويستفاد من هذه النصوص أن قيمة الفائدة السنوية في القانون رقم (12) لسنة 1987 تختلف عن قيمتها في القانون رقم (61) لسنة 2001، فالأول قدرها ب (9%) بينما قدرها الثاني حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ، إلا أن القانونين متفقان من حيث بدء سريان الفائدة المنصوص عليها فيهما فهي تسري على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه.
وحيث أن هناك مبدأين يحكمان حل التنازع بين القوانين من حيث الزمان:
الأول: مبدأ عدم رجعية القانون، بمعنى أن القانون لا يسري على ما وقع في الماضي قبل نفاذه.
الثاني: مبدأ الأثر المباشر للقانون بمعنى أنه يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه.
أما الوقائع التي تحصل في ظل القاعدة الجديدة فإنها تكون محكومة بهذه القاعدة ويسري عليها القانون الجديد بما له من اثر مباشر.
وحيث أن الفائدة بقانوني الاستملاك المشار إليهما آنفا تحتسب إذا لم يدفع مبلغ التعويض للمالك خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أي أن الفائدة تستحق من هذا التاريخ.
وبالتطبيق للرأي الراجح الذي أشرنا إليه آنفا يكون القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق باحتساب الفائدة الواجبة الدفع هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة وهو القانون النافذ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الدرجة القطعية.
هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.
قرارا صدر في 22 ذو الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق 2/2/2005.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!