شركة المحاصة

ماهي شركة المحاصة

شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير ويجوز إثبات قيامها بكافة الطرق ، وهي شركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها أمام الغير بحيث تقتصر على أن تكون عقدا ينظم العلاقة بين الشركاء على نمط عقود الشركات. كما ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص (المادة 49من قانون الشركات).

التنظيم القانوني لشركة المحاصّة

نظم المشرع شركة المحاصة في المواد 49 – 52 من قانون الشركات ، وتعتبر شركة المحاصة نوعا من شركات الأشخاص التي يكون فيها للشريك أهمية شخصية واعتبارية ولا يتحقق المعنى القانون لشركة الأشخاص في مواجهة الغير أو الدائنين إلا في حالة واحدة نذكرها لاحقا في هذا المقال، وقد عرفت المادة 49/أ شركة المحاصة على أنها :

 ” شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو اكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات. “

نجد من خلال التعريف السابق عدة أمور تتعلق بشركة المحاصة

  1. شركة المحاصة هي شركة تجارية مستترة لا تظهر للغير
  2. لا تنشأ لها الشخصية الاعتبارية كما في الشركات بشكل عام
  3. والغاية منها القيام بأعمال لاغتنام الأرباح وقسمتها بين الشركاء أنفسهم
  4. لا وجود لهذه الشركة أمام الغير
  5. لا يمكن مخاصمتها أمام القضاء لانعدام وجودها القانوني
  6. لا تخضع لإجراءات التسجيل التي تخضع لها باقي الشركات
  7. ليس لها عنوان أو موطن أو جنسية
  8. يقوم على أعمالها شريك واحد أو أكثر حسب الاتفاق بين الشركاء

الشركة فقط عبارة عن اتفاقية

  • بمعنى أخر، فإن هذه الشركة عبارة عن اتفاقية مشاركة بين طرفين أو أكثر ( الشركاء ) ملزمة لأطرافها فقط ولا يتعدى ذلك الى الغير ولا يمكن أن يحتج بوجودها ، حيث جاء في الفقرة ب من ذات المادة ” لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص “.
  • قرار تمييز حقوق رقم 464 /2015

” ولما كان الثابت من عقد الشراكة المنظم بين الطرفين يقتصر على العلاقة الخاصة بينهما، وتم الاتفاق على إدارتها من قبل المميز وأن العقد يحدّد حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح وأن الشراكة بين الطرفين لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص، فإن اعتبار عقد الشراكة وفقاً لذلك شركة محاصة ليس ما فيه ما يخالف القانون على مقتضى المواد (49-52) من قانون الشركات ” .

ثانيا : اكتساب الشركاء صفة التاجر في شركة المحاصة

جاء في المادة 50 من قانون الشركات : ” لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجرا الا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه.”

حيث يفهم من خلال هذا النص ، أن الشريك الظاهر الذي يقوم بأعمال الشركة التجارية يكون تاجرا لممارسته التجارة ، في حين أن الشريك المستتر الذي لا يقوم بالعمل التجاري لا يكتسب صفة التاجر بمجرد كونه شريكا في شركة المحاصة ، الا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه ، ويكون حينها ظاهرا وليس مستترا ، فلا يكتسب الشريك المستتر صفة التاجر بمجرد كونه شريكا على خلاف الشريك الظاهر الذي يقوم بأعمال الشركة باسمه وبنفسه .

ثالثا : خصائص شركة المحاصة

  1. لا كينونة قانونية لها ، ولا تسبغ عليها الشخصية الاعتبارية .
  2. تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص، فهي مؤسسة على الاعتبار الشخصي للشركاء، حيث يعمل أحد الشركاء باسمه ولحساب الشركاء جميعهم، أيضا، لا يستطيع أي من الشركاء التنازل عن حصته للغير الا بموافقة الشركاء جميعا أو وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشركة .
  3. لا يشترط أن يكون العقد مكتوبا ، حيث أفادت المادة 49 من قانون الشركات عقد شركة المحاصة يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات .

رابعا : مسؤولية الشركاء تجاه الغير

جاء في المادة 51 من قانون الشركات : ” ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة، فاذا اقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلا، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن ”

من خلال نص المادة السابق ، نخلص لعدة أمور مفصلية :

  1. يتفق الشركاء في عقد تأسيس شركة المحاصة على أن يقوم أحدهم بأعمال هذه الشركة باسمه ولحساب الشركاء جميعا، ويكون هذا الشريك مسؤولا تجاه الغير بصفته الشخصية وذمته المالية الخاصة دون أن يترتب أي حق للغير في مواجهة باقي الشركاء.
  2. إذا اقر أحد الشركاء في مواجهة الغير بوجود الشركة فعلا أو صدر عنه ما يدل على وجودها، تصبح شركة المحاصة والحالة هذه شركة تضامن يكون فيها الشركاء مسؤولون بالتكافل والتضامن ف مواجهة الغير، ويحق لهذا الأخير أن يخاصم أيا من الشركاء ، وتكتسي شركة المحاصة صفة شركة التضامن الفعلية الا أنها لم تستوف شروط التسجيل الشكلية ، فيكون حكمها هو ذات الحكم في شركة التضامن غير المسجلة في سجل الشركات لدى مراقب عام الشركات وتنطبق المادة 15 من قانون الشركات والحالة هذه .

لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص

  • قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1042 /2015

وحيث أن مؤسسة الخبر للتجهيزات مسجلة باسم المدعى عليه —————  ويشير التسجيل الى انه صاحبها وحيث يتضح من مفردات البينة المشار اليها أعلاه أن المميز المطلوب إدخاله هو شريك في هذه المؤسسة فتكون والحالة هذه أمام شركة فعلية يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير وهي شركة تجارية ويقتصر اثرها على العلاقة الخاصة بين الشركاء وان مثل هذا النوع من الشركاء لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص ، وبالتالي فان مؤسسة الخبر هي شركة محاصة بالرغم من أنها مسجلة في السجل التجاري باسم المدعى عليه عمر رياض، ذلك أنها تمارس أعمالا تجارية باسم الشريك عمر ويحكم الشركاء فيها الاتفاق الخاص بينهم والمبرز في قائمة بينات الجهة المدعى عليه. وحيث أن المطلوب إدخاله (المميز) قد اقر بموجب الإنذار العدلي المشار اليه انه شريك في الشركة وصدر عنه ما يدل للغير على وجودها الاتفاقية التجارية- فانه يجوز والحالة هذه اعتبارها قائمة فعلا ويكون الشركاء فيها مسؤولين اتجاه الغير بالتصرفات الصادرة عن الشركة .ولما كان الشيك موضوع الدعوى صادر عن مؤسسة الخبر للتجهيزات العائدة للمدعى عليه عمر رياض والمطلوب إدخاله المميز وآخر فيكون المطلوب إدخاله نادر من الأشخاص الجائز اختصامهم عند رفع الدعوى وفقا لأحكام المادة 113/ا من قانون الأصول المدنية. ”

خامسا : حقوق الشركاء والتزاماتهم المترتبة بينهم

جاء في المادة 52 من قانون الشركات :

” يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم “

  • حيث لم يوجب المشرع ولم يقيد الشركاء بطريقة معينة لاستيفاء حقوقهم أو أداء التزاماتهم، وإنما يحكم ذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأحكام القانون المدني ما دامت هذه الشركة مستترة وغير ظاهرة للغير.
  • قرار محكمة تمييز حقوق رقم 744/2015

“ وعن السبب الأول وفيه يبدي الطاعن بان الخصومة غير متوفرة بين فريقي الدعوى كون المدعي شريكا بشركة قائمة مسجلة رسميا. وفي ذلك نجد أن الطاعن/ المدعى عليه قد سلم في البند الخامس من اللائحة الجوابية بان المدعي دفع مبلغ 30000 دينار بدل حصته في شركة ، وثبت من المبرزين صورة الشيك وكتاب البنك الإسلامي ضمن بينات المدعي وكذلك البينة الشخصية أن المدعى عليه قبض مبلغ الثلاثين ألف دينار المشار اليه كما ثبت أيضا أن الشركة بين المدعي والمدعى عليه والباقين هي شركة غير مسجلة رسميا ويمارس أعمالها المدعى عليه كشريك ظاهر؛

الأمر الذي تغدو به هذه الشركة شركة محاصة فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص وفق ما هو مقرر في المادة 49/أ، ب من قانون الشركات التي تجيز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات ويحدد عقد الشركة هذه حقوق الشركاء فيها والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم وفق أحكام المادة 52 من القانون ذاته.

وبناء على ما تقدم فانه وعلى ضوء كون شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي لا تخضع لأحكام وإجراءات تسجيل وهي شركة فعلية فانه لا يجوز مخاصمتها وان من حق الشريك فيها مخاصمة الشريك الآخر للمطالبة بحقوقه على فرض الثبوت مما يجعل الخصومة متحققة بين فريقي الدعوى

النصوص القانونية المتعلقة بشركة المحاصة في قانون الشركات

المادة 49

أ- شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر ، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات .

ب- لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص .

المادة 50 

لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً الا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه .

المادة 51

ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ، فاذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.

المادة 52 

يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم .

ومن الاجتهادات القضائية حول شركة المحاصة :

الحكم رقم 1757 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- استقر الاجتهاد القضائي على ان التكييف القانوني لوقائع الدعوى لا تخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في إعطائها التكييف القانوني الصحيح ولأن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقاً لأحكام المواد (213) و (214) و (239) من القانون المدني لها بهذه السلطة في البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك الى طبيعة التعامل.

2- ان شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص وشركة فعلية فإنه لا يجو مخاصمتها والحالة هذه كشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان من حق اي شريك مخاصمة الشريك الآخر وفقاً لمقتضيات اتفاقية الشراكة بينهما والمطالبة بحقوقه لدى هذا الشريك ، وفقاً لأحكام المادتين (49) و (52) من قانون الشركات.

الحكم رقم 7932 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- اذا تبين من اتفاقية المشاركة المنعقدة بين أطراف الشركة أنها عبارة عن شركة تجارية (شركة محاصة) انعقدت من ثلاثة أشخاص ويمارس أعمالها المدعى عليه كشريك ظاهر يتعامل مع الغير بصفته المفوض بإدارتها والإشراف عليها استنادا لما جاء في البند العاشر من الاتفاقية وبالتالي فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص ويحدد عقد الشركة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم وفقا لمقتضيات المادتين (49) و (52) من قانون الشركات.

الحكم رقم 8683 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

 ان المشرع في قانون الشركات الاردني قد اعترف بالشركة الفعلية وفقاً للمادة (15) منه والمادة (538) من القانون المدني كما بين ما هي شركة المحاصة في المادة (49) من قانون الشركات.

-ان المادة (15) من قانون الشركات الاردني ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) منه لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج من ذلك

-أن شركة المحاصة من بين أنواع الشركات التي تناولتها المواد (49 و 50 و 11 و 52) من قانون الشركات الأردني حيث إن شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص.

– لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه وليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ، فإذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن ويحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.

الحكم رقم 7353 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- اعترف المشرع بالشركة الفعلية وفقاً للمادة (15) من قانون الشركات والمادة (583) من القانون المدني كما بين ما هي شركة المحاصة في المادة (49) من قانون الشركات.

2- يُستفاد من أحكام المادة (15) من قانون الشركات ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) من القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك.

3- يُستفاد من أحكام المادة (583) من القانون المدني ان الشركة تعتبر شخصاً حكمياً بمجرد تكوينها وانه لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر الذي يقررها القانون ، ولكن للغير ان يتسمك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات والمنصوص عليها في قانون الشركات.

4- ان شركة المحاصة من بين أنواع الشركات التي تناولتها المواد (49) و(50) و (51) و(52) من قانون الشركات حيث ان شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو اكثر يمارس إعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءاته التسجيل والترخيص.

حكم الشريك غير الظاهر :

5- لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجر الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسه وليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة فإذا اقر احد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً واصبح الشركاء فيها مسؤولين اتجاه ذلك الغير بالتضامن ويحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.

6- إذا كان من الثابت ان الشركة التي تم تأسيسها بين اطراف الدعوى لم تسجل لدى مراقب الشركات فتكون وهذه الحالة شركة محاصة وليس شركة فعلية ينطبق عليها أحكام المواد (49) و(50) و(51) و(52) من قانون الشركات وليس لها الشخصية الحكمية بمقتضى أحكام المادة (50) من القانون المدني.

7- اذا تضمن عقد تأسيس الشركة حقوق والتزامات الطرفين وان المبالغ التي دفعت هي عبارة عن رأسمال في الشركة فأنه من حق المدعيين المطالبة بفسخ عقد الشراكة لتحديد حقوق والتزامات الطرفين بمواجهة الشريك وليس بمواجهة الشركة كون ان شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص فإنه لا يجوز مخاصمتها والحالة هذه كشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان من حق الشريك فيها مخاصمة الشريك الآخر وفقاً لمقتضيات اتفاقية الشراكة.

المصادر :

  • قرارات محكمة التمييز الأردنية
  • قانون الشركات الأردني
  • العكيلي ، عزيز ، الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة ، دار الثقافة للنشر ، الطبعة الثالثة 2012
  • موقع محامي الأردن ، مقال عن شركة المحاصة
  • ويكيبيديا ، مقال عن شركة المحاصة
  • Investopedia  مقال عن شركة المحاصة
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!