ما هي اللجنة الطبية اللوائية؟
هي احدى اللجان الطبية التي نص عليها نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014، حيث تعنى بتقدير حالة المصاب الصحية، وتقدير نسبة العجز التي لحقت به وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في نظام التقارير واللجان الطبية، ومدة التعطيل، ومنح الإجازات المرضية وغيرها من الصلاحيات وتتشكل هذه اللجنة بقرار من الأمين العام.
أقسام اللجان الطبية
حسب نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 تقسم هذه اللجان الى:
- اللجنة الطبية اللوائية.
- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية.
- اللجنة الطبية المركزية.
- اللجنة الطبية المركزية العلاجية.
- اللجنة الطبية العليا.
- لجنة الطب الشرعي.
- اللجنة الطبية التي يشكلها وزير الصحة لغايات محددة.
الحالات التي تتطلب إصدار تقرير طبي من قبل اللجان الطبية بأنواعها:
- الجرائم الجنائية مثل حالات الإيذاء، الاعتداءات الجنسية، القتل.
- النزاعات الحقوقية مثل التعويضات المالية في الضرر الناتج عن حوادث السير، أو الأخطاء الطبية.
- النزاعات المتعلقة بالأسرة والمجتمع مثل العنف ضد الأطفال، أو العنف ضد الزوجة.
- النزاعات الإدارية مثل تعيين الموظفين أو إعفائهم من العمل، الإحالة على التقاعد، الفحص الطبي بهدف الحصول على أذن الإقامة للوافدين وعاملات المنازل.
- التبليغ عن الأمراض المعدية، التبليغ عن الوفاة، أو الولادة.
- الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان مثل فحص المساجين وإثبات حالتهم الصحية، التعذيب.
وكل حالة من الحالات السابقة يشكل التقرير الطبي الصادر عن لجنة طبية دليلا هاما لإثبات الجرائم الجنائية أو نفيها، ومرجعا هاما للحقوق المالية والإدارية، والأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية في كثير من القضايا.
صلاحيات ومهام اللجنة الطبية اللوائية
جاء في المادة (7) من نظام التقارير واللجان الطبية كيفية تشكيل اللجنة الطبية اللوائية وأهم الصلاحيات والمهام التي تقوم فيها حيث نصت على:
أ – تشكل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحية التالية:
- فحص طالبي الاستخدام في الوظائف للفئة الثالثة وعمال المياومة وفحص الطلبة لغايات البعثات الدراسية.
- تقدير السن إذا كان الطلب قد تمت إحالته من محكمة مختصة.
- تقدير نسبة العجز لغير موظفي الحكومة المحالة من المراجع القضائية أو من الوزير أو من اي جهة يقررها الوزير.
- اي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارة.
ب- يرسل قرار اللجنة المتضمن نتيجة الفحص لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص.
كما جاء بالمادة (3) من هذا النظام على: –
(3/ب) على كل لجنة من اللجان الطبية ان تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. (3/ج) يحق لكل لجنة ان تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
هل تعتبر تقارير اللجنة الطبية اللوائية بينة قانونية؟
تعد اللجنة الطبية اللوائية تقريرها بعد الاطلاع على كافة التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء المعالجين وتقرير الطب الشرعي، والتي تبين مواطن إصابة المصاب، وتقوم بتحديد نسب العجز، وهذه التقارير تعتبر بينة قانونية لا يجوز إثبات ما يخالفها، وهي بينة رسمية، كما تعتبر أيضا صورة من صور الخبرة.
قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (46/2018) فصل 18/1/2018
“وحيث انه وعلى اثر الحادث الذي تعرض له الطفل المصاب فقد تشكلت ضد سائق السيارة التي تسببت بهذا الحادث بنتيجة الطعن عليه وعلى محكمة بداية الجزاء وانا الثابت من أوراق هذه القضية وقرار الحكم الصادر فيها والمصدق استئنافا عن محكمة استئناف الجزاء إدانة الظنين بجرم إحداث عاهة جزئية دائمة خلافا لأحكام المادة 27 من قانون السير والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا وحيث ان الطفل المصاب صدر بحقه تقريرا طبيا صادرا عن اللجنة اللوائية بمديرية الصحة وخلاصته إصابته بعاهة جزئية دائمة مقدارها 15%من قواه العامة ومدة تعطيل سبعة شهور وحيث ان التقرير الطبي الصادر بحق الطفل المصاب هو تقرير طبي قطعي وصادر عن جهة مختصة بإصداره وفق أحكام المادة 7 / أ / من نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014…………………..وبالاستناد بالثابت من أوراق ومستندات الدعوى وكافة بيناتها وجاء تقرير الخبرة واضحا ومفصلا بالتعويض المستحق عن كافة الأضرار المادية والمعنوية ووافيا بالمهمة التي أوكلت للخبيرين القيام بها وبني على أسس وقواعد قانونية وواقعية سليمة وصحيحة وفق مقتضى المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت باعتمادها بهذا التقرير فيكون قرارها موافق للقانون .”
هل يمكن الاعتراض على قرار اللجنة الطبية اللوائية؟
يستخلص من نص المادة 20 من نظام التقارير واللجان الطبية على إمكانية الاعتراض أو استئناف قرار اللجنة اللوائية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وذلك خلال ستين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرارها، ويكون قرار اللجنة الطبية على الاعتراض أو الاستئناف قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.
ما هي الجهة التي تقدم اليها الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية؟
تقدم هذه الطلبات وحسب نص المادة (5) من نظام التقارير واللجان الطبية الى مدير مديرية الصحة.
إحالة المصاب الى اللجنة الطبية اللوائية
الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترأس القاضي السيد محمد الرقاد وعضوية القضاة السادة: مأمون برهم, إسماعيل العمري, نايف الإبراهيم, عبد الفتاح العواملة.
المميز: ج.م.ج.غ, وكيله المحامي السيد زيد الشوابكة.
المميز ضده: الحق العام.
الحكم
بتاريخ 21/7/1997 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان رقم 75/97 بتاريخ 7/6/1997 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة جنايات مادبا رقم 34/96 فصل 15/2/1997 والقاضي (بتجريم المتهم بجناية الإيذاء وتحديد مجازاته وفق أحكام المادة 335 عقوبات وعطفا على قرار التجريم تقرر حبس المتهم مدة ثلاث سنوات والرسوم ونظرا لظروف القضية تقرر المحكمة اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف). وتضمين المستأنف رسوم الرد وإعادة الأوراق لمصدرها.
وتتلخص أسباب هذا التمييز بما يلي:
1 – أخطأت المحكمة ومن قبلها جنايات مادبا بالنتيجة التي توصلت اليها.
2 – لقد جاء القرار مخالفا للقانون والواقع مجحفا بحق المستأنف.
3 – ان القرار غير معلل ويشوبه اللبس والغموض.
4 – ان المميز لم يرتكب الفعل المنسوب اليه كما وان النيابة العامة لم تثبت ارتكاب المميز لذلك الفعل.
5 – ان المميز اثبت بالبينة الدفاعية عكس ما ادعاه المشتكي.
6 – لقد جاء تقرير الخبير الطبيب الشرعي في غير محله وان الفعل وعلى فرض ثبوته لا يرقى الى المستوى الذي حدده الطبيب الشرعي والمحكمة.
ولهذه الأسباب يلتمس المميز قبول التمييز شكلا ونقض الحكم المميز.
قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية بتاريخ 5/8/1997 انتهى فيها الى طلب قبول التمييز شكلا وتأييد القرار المميز.
القرار
بعد التدقيق والمداولة وعن أسباب الطعن نجد ان محكمة جنايات مادبا قد جرمت المميز بجناية إحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات مستندة في قضائها هذا الى تقرير طبي صادر عن طبيب فرد ومختوم بختم “الطب الشرعي” مع انه كان عليها قبل إصدار قرار التجريم ان تحيل المصاب الى اللجنة الطبية اللوائية لفحصه على ضوء التقارير الطبية الصادرة بحقه من الأطباء المعالجين وتقدير ما اذا تخلفت لديه عاهة دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة بالمعنى المقصود بالمادة (335) المذكورة ومقدار نسبة تلك العاهة لقواه العامة وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد صدقت قرار محكمة الجنايات, مع انه كان يتوجب عليها فسخه وإعادة القضية الى محكمة جنايات مادبا فان قرارها المميز يكون حقيقا بالنقض ولذلك نقرر نقضه وإعادة الأوراق اليها للسير بالقضية على ضوء ما جاء في هذا القرار.
قرارا صدر بتاريخ 18 ربيع الثاني سنة 1418هـ الموافق 21/8/1997م.