بتاريخ 30 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 15/9/2004 ميلادية وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ق م 10/22886) تاريخ 16 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 3/8/2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وبيان ما يلي :
هل الاستثناء من الإعفاء وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ج) المذكورة أعلاه يقتصر على المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير لأن الإعفاء المقرر للمؤسسة ينصرف فحسب على تلك المواد التي تستوردها المؤسسة لاستعمالها الخاص ؟
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقه كتاب عطوفة المدير العام رئيس المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (1/6/2176) تاريخ 20/7/2004 والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها تبين لنا ما يلي :
جاء في الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم (26) لسنة 1977 ما يلي :
ج-1- تعفى المؤسسة من رسوم التعرفة الجمركية التي تترتب على السلع الرأسمالية والمواد والأجهزة واللوازم الإنتاجية التي تستوردها المؤسسة لاستعمالها الخاص ما عدا ضريبة المبيعات، ويستثنى من هذا الإعفاء، السيارات والأثاث والأدوات والأجهزة المكتبية والقرطاسية والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير .
2- إذا باعت المؤسسة أياً من السلع والمواد والأجهزة واللوازم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أو تنازلت عنها أو تصرفت بها لمصلحة الغير بأي صورة من الصور فتكون خاضعة لأحكام قانون الجمارك الساري المفعول.
وبعد التدقيق في النصوص المتقدمة والمداولة تبين لنا أن المشرع قد قصد بها إعفاء المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء من الرسوم الجمركية التي يفرضها القانون على السلع الرأسمالية والمواد والأجهزة واللوازم التي تدخل في العمليات الإنتاجية للمشاريع التي تنفذها المؤسسة بجهودها ولحسابها الخاص وذلك بقصد دعمها وتشجيعها ودعم قدرتها على المنافسة في السوق، وقد استثنى المشرع بموجب هذه النصوص من الإعفاء، ضريبة المبيعات، كما استثنى من الإعفاء السيارات والأثاث والأدوات والأجهزة المكتبية والقرطاسية، في حالة خروجها من كونها لوازم إنتاجية، وكذلك استثنى من الإعفاء أي مادة من المواد التي تستوردها المؤسسة لتنفيذ المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير، وليس لاستعمالها الخاص .
وبناءاً على ما توصلنا إليه أعلاه فإن الاستثناء من الإعفاء وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون المؤسسة الاقتصادية الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء المعدل رقم (26) لسنة 1977، لا يقتصر على المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير، وإنما ينصرف هذا الاستثناء أيضاً إلى المواد والأجهزة واللوازم غير الإنتاجية ولو لم تكن مستوردة لاستعمالها في تنفيذ المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير .
هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب، قراراً صدر في 30 رجب 1425 هجرية الموافق 15/9/2004
.