تاريخ 7 محرم لسنة 1426 هجرية الموافق 16/2/2005 ميلادية وبناءا عيه وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ج5// 172) تاريخ 4/1/2005 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير البند (6) من الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون الجامعات الأردنية رقم (42) لسنة 2001 وبيان ما يلي:
هل البند (6) من الفقرة (ب) المشار اليه يعطي مجلس أمناء الجامعة صلاحية إعفاء أي من الطلبة من الرسوم الجامعية كونه صاحب الولاية في تحديد هذه الرسوم؟
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء ، ومرفقه كتاب دولة رئيس مجلس الأمناء للجامعة الأردنية رقم (1/3/81) تاريخ 28/8/1425هـ الموافق 13/10/2004م، والرجوع الى النصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:
نصت الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 على ما يلي:
ب- يتولى مجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1- ……………………… .
2- ……………………… .
6- تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها بناء على تنسيب مجلس الجامعة المستند الى توصية مجلس العمداء.
ونصت المادة(11) من القانون ذاته على ما يلي:
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ.
ب.
ج. التنسيب إلى مجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
ونصت الفقرة (ب) من المادة (12) من القانون ذاته على ما يلي:
يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1- …………….. .
2- ……………. .
10- التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
ونصت الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الجامعات ذاته على ما يلي:
تعتبر أموال الدامعة أموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
وبعد التدقيق في النصوص المشار إليها والمداولة تبين لنا ما يلي:
أولا:
بين قانون الجامعات الأردنية الرسمية أسلوب تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها والجهة ذات الصلاحية بكل من التوصية أو التنسيب بمقدار هذه الرسوم وكيفية ممارستها لهذه الصلاحية على الأوجه التالية :
أ- يصدر مجلس العمداء توصية إلى مجلس الجامعة بمقدار الرسوم واتخاذ قراره بشأنها ورفعه إلى مجلس الأمناء.
ب- استنادا للفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية وبناء على التوصية الواردة إليه من مجلس العمداء يرفع مجلس الجامعة تنسيبه بمقدار الرسوم إلى مجلس الأمناء.
ج- استنادا لصلاحياته بموجب البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون ذاته يحدد مجلس الأمناء الرسوم التي يتوجب على كل جامعة استيفاؤها من طلبتها مستندا في ذلك إلى تنسيب مجلس الجامعة الذي استند في تنسيبه الى توصية مجلس العمداء.
ثانيا:
لم يرد في النصوص المذكورة ولا في اي نص آخر من قانون الجامعات الأردنية الرسمة المشار إليه ما يخول مجلس أمناء الجامعة صلاحية الإعفاء من الرسوم الجامعية التي اعتبرتها الفقرة (ج) من المادة (17) من الأموال العامة.
ونستخلص من كل ما تقدم أن البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية لا يخول مجلس أمناء الجامعة صلاحية إعفاء أي من الطلبة من الرسوم الجامعية.
هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 7 محرم لسنة 1426 هجرية الموافق 16/2/2005.