بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ت ق 3/ 13574 تاريخ 21 شعبان 1426 هجرية الموافق 25/9/2005 ميلادية، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 28 شوال لسنة 1426 هجرية الموافق 30/11/2005 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ محمـد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين، وعضوية كل من معالي الأستاذ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي وأصحاب العطوفة بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز، والقاضي العسكري العميد يوسف الفاعوري مدير القضاء العسكري مندوب دولة وزير الدفاع، لتفسير الفقرة (و) من المادة (3) والمادة (26) من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وبيان فيما اذا كانت عبارة : ( … الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية …) تشمل كذلك حالات الإعادة للخدمة ؟
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقة كتاب عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة رقم م ع /3/3/409 تاريخ 1 شعبان سنة 1426 هجرية الموافق 5/9/2005 ميلادية والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا ما يلي:
أولا : نصت الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري على ما يلي :
( على الرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون أو اي قانون آخر لا تسري أحكام هذا
القانون على الأفراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية
والأجهزة الأمنية بعد تاريخ 1/1/2003 باستثناء الحالات التالية :
1- حالات استشهاد أو فقدان الضباط أو الأفراد المنصوص عليها في هذا القانون على إن تبقى هذه الحالات خاضعة لأحكامه، وان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية .
2- حالات حرمان الضباط أو الأفراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون على إن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية .
ثانيا : جاء في المادة (26) من قانون التقاعد العسكري المشار اليه ما يلي :
أ- اذا أعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ أعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك إن لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له وتضاف جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ أحالته على التقاعد وتاريخ أعادته الى الخدمة على إن لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة، ولا يحسب من الفواصل ألا بمقدار ما يكمل عشرين سنة كما لا تحسب أية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/3/1981.
ب- فيما عدا إيقاف راتب التقاعد لا تسري أحكام الفقرة السابقة على ضباط التعزيز المتقاعدين الذين يعادون الى الخدمة بسبب إعلان حالة الطوارئ اذا نقصت مدة خدمتهم عن ستة اشهر متواصلة على إن تصرف لهم عند أنهاء خدمتهم مكافأة تعادل 20% من رواتبهم التقاعدية الشهرية مع العلاوات عن المدة التي قضوها في تلك الخدمة .
ج- يجب أعلام وزارة المالية عن كل ضابط أو فرد متقاعد فور أعادته الى الخدمة لإيقاف راتب تقاعده.
وبعد التدقيق في النصوص القانونية السالفة الذكر والمداولة توصلنا الى ما يلي :
أولا : إن المشرع قصد بما ضمنه الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري،
المطلوب تفسيرها عدم شمول الضباط والأفراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات
المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بعد تاريخ 1/1/2003 بأحكام قانون التقاعد
العسكري وإدخالهم تحت مظلة قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك تخفيفا لأعباء
صندوق التقاعد شأنهم في ذلك شأن كثير من العاملين في القطاع العام .
وقد استثنى المشرع من أحكام هذه الفقرة :
أ- حالات استشهاد أو فقدان الضباط أو الأفراد المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري
بحيث تبقى هذه الحالات خاضعة لأحكامه وعلى إن تسدد مؤسسة الضمان الاجتماعي
حقوقهم المالية الى وزارة المالية .
ب- حالات حرمان الضباط أو الأفراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة بمقتضى أحكام
قانون التقاعد العسكري على إن تسدد مؤسسة الضمان الاجتماعي حقوقهم المالية الى
وزارة المالية .
ثانيا : إن المشرع عندما ابقى على نص المادة (26) المطلوب تفسيرها دون تعديل قد قصد
استمرار تطبيق ما ورد فيها من أحكام على الضباط والأفراد الذين يعادون للخدمة بعد
1/1/2003 تفريقا بينهم وبين من يجندون مجددا بعد التاريخ المذكور حفاظا على
حقوقهم المكتسبة عن خدمتهم السابقة .
ثالثا : إن ما يبنى على ما توصلنا اليه في (أولا ، وثانياً ) هو إن حكم الفقرة (و) من المادة
(3) من قانون التقاعد العسكري المطلوب تفسيرها، يكون مقصورا على الضباط
والأفراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بعد تاريخ
1/1/2003 ولا يطبق على الضباط والأفراد الذين لهم خدمات سابقة، وذلك لأنه لا
يجوز المساس بالحقوق المكتسبة التي رتبها لهم القانون عن خدماتهم السابقة، تطبيقا
لقاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة ولقاعدة عدم سريان التشريع بأثر رجعي ألا بنص
صريح واضح وجلي .
من كل ما تقدم نستخلص إن عبارة {… الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية …} الواردة في الفقرة (و) من المادة الثالثة من قانون التقاعد العسكري المطلوب تفسيرها، لا تشمل حالات الإعادة للخدمة، وان حكمها مقصور على الذين يلتحقون بالخدمة مجددا بعد تاريخ 1/1/2003 .
هذا ما قررناه بالأجماع بشأن التفسير المطلوب .
قرارا صدر بتاريخ 28 شوال لسنة 1426 هجري الموافق 30/11/2005 ميلادية
عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مدير القضاء العسكري قاضي
مندوب دولة وزير الدفاع محكمة التمييز العميد يوسف الفاعوري محمد الخرابشة