هل يجوز لعضو مجلس الاعيان و النواب التعديل في صيغة القسم

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته التي عقدها بتاريخ 2003/7/24 اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الأعيان ، لتفسير أحكام الدستور وبيان ما يلي :
أ . هل تلزم المادة (80) من الدستور كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أداء اليمين بحرفية النص الذي وردت فيه ، أم انه يجوز للعضو إضافة كلمة أو عبارة على نص اليمين أو اختصار بعض الكلمات الواردة فيه ؟
ب. هل يجوز للعضو الذي أضاف كلمة أو عبارة على نص اليمين أو اختصر بعض الكلمات الواردة فيه إن يباشر عمله كعضو في مجلسه ؟
ج. هل تؤثر مشاركة هذا العضو في أعمال مجلسه على دستورية القرارات الصادرة عن المجلس ؟ أم إن قرارات المجلس تكون صحيحة وسليمة بعض النظر عن مشاركة هذا العضو في الجلسة التي اتخذ فيها القرار ؟

وبعد التدقيق فيما جاء بطلب التفسير والرجوع الى نصوص الدستور والمداولة ، تبين ما يلي :
تنص المادة (80) من الدستور على ما يلي :
” على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله إن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها :
” اقسم بالله العظيم إن أكون مخلصا للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكول الي حق القيام ” .
والدستور هو القانون الأساسي الاسمى الذي يتضمن القواعد الدستورية التي تبين نظام الدولة السياسي وأسلوب الحكم فيها ، ويحدد سلطاتها ، وكيفية تشكيل هذه السلطات ، كما يحدد صلاحياتها واختصاصاتها ، والإجراءات والأصول الواجب اتباعها في ممارسة هذه السلطات لاختصاصاتها وصلاحياتها وشروط هذه الممارسة .
وبما انه يتوجب على جميع السلطات في الدولة إن تلتزم بالنصوص التي تضمنها الدستور ، فاذا ما خالفتها أو خرجت عليها باي تصرف أو أجراء أو قرار أو تشريع ، كان ذلك كله باطلا ولا يتمتع باي شرعية دستورية .
وعليه نقرر ما يلي :
أ . بما إن المادة (80) من الدستور قد حددت صيغة اليمين التي يلزم كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أداءها قبل الشروع في عمله فان العضو في كل من المجلسين ملزم بأداء هذه اليمين بالنص الذي ورد في تلك المادة ولا يجوز له إضافة أي كلمة أو عبارة على النص ، أو اختصار أي كلمة أو عبارة من الكلمات والعبارات الواردة فيه ، أو حذفها أو أجراء تغيير عليها .
ب. بما إن أداء العضو في كل من مجلسي الأعيان والنواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور شرط دستوري يجب إن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي اليه ، فانه يمتنع على العضو الذي خالف الدستور بإضافة كلمة أو عبارة على نص اليمين أو اختصر بعض الكلمات الواردة فيه أو حذفها أو غير فيها إن يباشر عمله كعضو في مجلسه .
ج. تنص المادة (84) من الدستور على انه لا تعتبر أي جلسة من جلسات مجلسي الأعيان أو النواب قانونية ألا اذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس ، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت اغلبيه أعضاء المجلس المطلقة حاضرة
فيها .

كما تنص هذه المادة على إن قرارات كل من المجلسين تصدر بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ألا إذا نص الدستور على خلاف ذلك .
إن مؤدى هذه المادة هو انه إذا قام ثلثا أعضاء أي من المجلسين بأداء اليمين بنصها الدستوري السليم كما بينا أعلاه ، وبالتالي باشروا أعمالهم في المجلس ، وحضروا جلسته ، فان الجلسة تكون دستورية وقانونية بغض النظر عن مشاركة أي عضو لم يلتزم بأداء القسم الدستوري فيها . وتكون القرارات الصادرة عن هذه الجلسة قرارات قانونية وصحيحة إذا صدرت وفق أحكام الدستور . وكذلك الأمر بالنسبة للجان المجلس . فاذا كان عدد أعضاء أي لجنة ممن يشكلون نصابها القانوني قد ادووا اليمين الدستورية بنصها الدستوري السليم ، وباشروا أعمالهم على هذا الأساس ، فان أي قرار يصدر عن هذه اللجنة يكون قرارا صحيحا وسليما بغض النظر عن مشاركة أي عضو لم يلتزم بأداء اليمين الدستورية في اجتماعها .

هذا ما نقرره بالأجماع بشأن التفسير المطلوب .
صدر في يوم الأحد الواقع في السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1424 هجرية ، الموافق للسابع والعشرين من شهر تموز سنة 2003 ميلادية .

عضو مجلس الأعيان رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس
طاهر حكمت محمد صامد الرقاد زيد الرفاعي
قاض محكمة التمييز عضو مجلس الأعيان عضو مجلس الأعيان
بادي جراح أديب الهلاس جودت السبول
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز
عبد الله محمد السلمان إسماعيل صالح العمري محمد أمين الخرابشة

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!