بتاريخ 2001/6/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ب ن 7524/8/1 تاريخ 2001/5/20 لتفسير المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 وبيان ما يلي :
هل تعفى مؤسسة ضمان الودائع وجميع معاملاتها من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية استنادا الى المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 وذلك على الرغم مما ورد في المادة (9) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والمادة (24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 .
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع رقم 2001/46/3/2 تاريخ 9 أيار 2001 المرفق بكتاب دولة الرئيس وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي :
1. تنص المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع على ما يلي :
(على الرغم مما ورد في تشريع أخر تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم بما في ذلك
ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات).
2. تنص المادة من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 على ما يلي :-
(بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع أخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة
في التعرفة الجمركية وللرسوم والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو
بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي قانون امتياز، أو اتفاقية دولية).
3. تنص المادة (24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 على ما يلي :-
(على الرغم مما ورد في القوانين الأخرى من إعفاءات ضريبة لا تسري الإعفاءات على هذه الضريبة إلا ما
نص عليه في هذا القانون ).
وحيث إن القاعدة في التطبيق الزمني للقوانين تقضي بجواز الغاء نص تشريعي بتشريع لاحق ينص
صراحة على هذا الإلغاء. أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، حسب نص المادة الخامسة
من القانون المدني .
وحيث إن قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000 هو قانون لاحق لقانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات المذكورين أنفا. وقد اشتمل في المادة (72) منه على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص المادة (9) من قانون الجمارك والمادة (24) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
فان ما يبنى على ذلك إن المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع التي تعفي مؤسسة ضمان الودائع وجميع معاملاتها من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية هي الواجبة التطبيق.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 2001/6/6 .