بتاريخ 2001/6/6 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ج5 /5614 تاريخ 22 محرم 1422 هـ الموافق 2001/4/16 م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك لتفسير الفقرة ( ب ) من المادة ( 17 ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29 ) لسنة 1987 وبيان ما يلي :
1. هل يشترط أن يكون الانتقال المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة ( 17 ) المذكورة ، برضاء الشخص المعني أم يمكن للجهات المختصة أن تنقله دون الالتفات لإرادته ؟
2. ما هو المقصود بعبارة ( الجهات المختصة ) الواردة في تلك الفقرة ، وهل يشترط أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الجامعتين على انتقال عضو هيئة تدريس من الجامعة الأولى الى الجامعة الثانية ، أم يعتبر النص واجب التطبيق حتى في حالة استقالة عضو هيئة التدريس من جامعته وتعيينه في الجامعة الثانية دون وجود اتفاق مسبق بين الجامعتين ؟
3. ما المقصود بالحقوق المكتسبة للشخص المنتقل أو المعين في الجامعة الأخرى ؟
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه وتدقيق النصوص القانونية الواردة في قانون الجامعات ، والنص المطلوب تفسيره نجد ما يلي :
جاء في الفقرة ( ب ) من المادة ( 17 ) المطلوب تفسيرها ما يلي :
( تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة اردنيه عند انتقاله للعمل أو تعيينه في جامعة اردنيه أخرى أو عند عودته للعمل في الجامعة الأولى بموافقة الجهات المختصة خدمة مستمرة وتنتقل معه جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات الخدمة ) .
وجاء في المادة ( 3 ) من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 ما يلي : ( تسري أحكام هذا القانون على اي جامعة أنشئت أو ستنشأ في المملكة على أن تطبق على الجامعة أحكام قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون ) .
وجاء في المادة ( 4 ) من القانون ذاته ( الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي أو البحث العلمي تهدف الى ……… الخ ) .
وسبق للديوان الخاص بتفسير القوانين أن ضمن قراره رقم 8 لسنة 1973 ( أن الجامعة الأردنية تعتبر مؤسسة حكومية رسمية ) .
وعلى ضوء النصوص المذكورة نجد :
أولا : أن الجامعات الأردنية التي يحكمها قانون الجامعات الأردنية تعتبر مؤسسات وطنية حكومية رسمية ، وتقدم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ثانيا : أن انتقال عضو هيئة التدريس من جامعة اردنيه رسمية الى جامعة اردنيه رسمية أخرى مع احتفاظه بحقوقه المكتسبة ، واعتبار خدمته مستمرة لا بد وان يتم بموافقته ، وبالاتفاق بين الجهات المختصة في الجامعتين وتحقيقا للمصلحة العامة .
ثالثا : إما المقصود بعبارة ( الجهات المختصة ) فهو الجهات الإدارية التي أناط بها المشرع صلاحية الموافقة على انتقال عضو هيئة التدريس أو تعيينه أو أعارته أو انتدابه ……. الخ )
رابعا : إما ( الحقوق المكتسبة ) لعضو هيئة التدريس المنتقل ، فهي الحقوق التي رتبتها له التشريعات المطبقة في الجامعة التي انتقل منها بموافقة الجهات المختصة بما في ذلك سنوات الخدمة .
هذا ما توصلنا اليه وقررنا بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 14 ربيع الأول 1422هـ الموافق 2001/6/6 م .