بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم ( ن/11322/3/4 ) تاريخ 2 جمادى الثاني 1423 هـ الموافق 2002/8/29 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2002/10/23 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، وبادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز والسيد عدنان الجبور مندوب معالي وزير الأشغال العامة ، وذلك لإصدار قرار تفسيري بالوضع القانوني للمهندس المتوفى اذا كان عند وفاته مطلقا زوجته وليس له منها أولاد ، وهل يعتبر في مثل هذه الحالة اعزبا وتنطبق عليه حالات المهندس الأعزب عند الوفاة ، وهل يتم التعامل في صرف راتبه التقاعدي باعتباره اعزبا أم لا ؟ في ضوء نصوص كل من المادة (20) من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم (4) لسنة 1986 والمادة (15) من نظام التامين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين رقم (5) لسنة 1986 .
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقاته وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا ما يلي :
تنص المادة (20) من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم (4) لسنة 1986 المعدلة بالنظام المعدل رقم 64 لسنة 1999 على إن :
يعتبر الأشخاص الاتي ذكرهم من أفراد عائلة العضو أو العضو المتقاعد الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بعد وفاته :
أ . والداه والقصر أو المعاقون من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبا .
ب. وأما إذا كان متزوجا عند وفاته فيعتبر من أفراد عائلته :
1. الزوج أو الزوجة .
2. الأولاد الذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات
العلمية وذلك الى حين إكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم والبنات العازبات والمطلقات والأرامل
غير العاملات ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية.
3. الأولاد المعاقون غير القادرين على العمل والكسب .
4. الوالدان والأخوة والأخوات القصر أو المعاقون إذا كان العضو قد طلب أو أوصى بإضافتهم الى من
يعيلهم.
وتنص المادة (15) من نظام التامين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين رقم (5) لسنة 1986 المعدلة بالنظام المعدل رقم 14 لسنة 1991 على إن :
يعتبر الأشخاص الاتي ذكرهم من أفراد عائلة العضو الذين لهم الحق في راتب التامين الاجتماعي بموجب أحكام هذا النظام بعد وفاته :
أ . والداه والقصر أو المعاقون من إخوانه أو أخواته إذا كان عند وفاته أعزبا .
ب. وأما إذا كان متزوجا عند وفاته فيعتبر من أفراد عائلته :
1. الزوج أو الزوجة .
2. الأولاد الذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات
العلمية وذلك الى حين إكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم.
3. الأولاد المعاقون .
4. الولدان والأخوة والأخوات القصر أو المعاقون إذا كان عضو الصندوق قد طلب أو أوصى بإضافتهم الى
من يعيلهم.
أما عن المطلوب تفسيره بصدد الوضع القانوني للمهندس المتوفى إذا كان عند وفاته مطلقا زوجته وليس له منها أولاد وكيفية التعامل في صرف راتبه التقاعدي لأفراد عائلته المستحقين في ضوء الأحكام القانونية المار ذكرها ، نجد إن الوضع القانوني للمهندس المتوفى يأخذ حكم العضو الأعزب ويقاس عليه وبالتالي فان أفراد عائلته المستحقين للراتب التقاعدي هم المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (20) المشار اليها من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين أي ( والداه والقصر أو المعاقون من إخوانه وأخواته ) .
هذا ما قررناه بالأجماع بخصوص التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 16 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/23 م .