بتاريخ 2002/6/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة معالي محمد صامد الرقاد رئيس المحكمة وعضوية كل من الأساتذة أصحاب العطوفة والسعادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء وبادي الجراح وأديب الجلامدة القاضيين في محكمة التمييز وتيسير عبد الله العساف مندوب معالي وزير المالية للنظر في طلب التفسير الوارد بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( 5828/4/11/12) تاريخ 24 صفر لسنة 1423 هجرية الموافق 2002/5/7 الذي طلب فيه دولته تفسير الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 على ضوء النصوص التشريعية الواردة في كتابه وهي :
1. المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية .
2. الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 .
3. الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 .
4. المادة (2) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 .
5. المادة (15) من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 52 لسنة 2001 .
6. المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 .
وبيان ما يلي:
هل تنطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 على الرخص التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة ، استنادا للنصوص الواردة في كل من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001 ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 سواء عند ترخيص تلك المكاتب لأول مرة أو عند تجديد ترخيصها ؟
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية ، والرجوع الى النصوص التشريعية التي أشار اليها طلب التفسير نجد ما يلي :
أولا : جاء في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 . ( يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها باستثناء الشركات المساهمة العامة لرسم إضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين ، وتستوفى هذه الرسوم من قبل الجهات المختصة بإصدار وتجديد الرخص التي تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص ولا تجدد ألا بعد استيفاء هذه الرسوم.
ثانيا : نصت المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية المشار اليه على ما يلي ( يستوفى عن كل معاملة إفراز أو بيع أو هبة أو تامين دين تتم أمام دوائر تسجيل الأراضي أو أية دائرة أخرى رسم بنسبة نصف بالمئة من قيمتها على إن لا يزيد رسم تامين الدين عن 150 دينارا) .
ثالثا : جاء في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ( 20 ) لسنة 1985 ما يلي : ( مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص إن يتعاطى أية مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك إن لا يغني الترخيص الصادر لاي نشاط تجاري أو صناعي أو سياحي بموجب اي قانون أخر ينظم ذلك النشاط عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالإضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون ) .
رابعا : نصت الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 على ما يلي : ( مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لاي شخص إن يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية أو خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ولا يغني الترخيص الصادر بموجب اي قانون أخر عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالإضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون .
خامسا : نصت المادة (2) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على تعريف المهنة بما يلي :
( المهنة أية مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة
والهندسة والطب البشري والبيطري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجيا وأية
مهنة مماثلة ).
سادسا : نصت المادة (15) من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم (52) لسنة 2001 على ما يلي :
( تستوفي الدائرة الرسوم التالية :
أ . مائة دينار رسم إصدار الرخصة لأول مرة .
ب. خمسون دينارا سنويا رسم تجديد الرخصة .
ج. خمسون دينارا رسم الامتحان المقرر لطالبي الرخصة ) .
سابعا : نصت المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم (53) لسنة 2001 على ما يلي :
( تستوفي الدائرة الرسوم التالية :
أ . ضمن حدود أمانة عمان الكبرى .
1. عشرين دينارا عند تقديم طلب الترخيص .
2. خمسين دينارا رسم إصدار الرخصة للمرة الأولى أو عند تجديدها سنويا.
ب. ما نسبته (50%) من الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في باقي أنحاء المملكة ) .
وبعد التدقيق في النصوص التشريعية سالفة الذكر والمداولة على ضوء القوانين المشار اليها أعلاه تبين لنا ما يلي :
أولا :
أوجب المشرع في المادة الثانية من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم 4 لسنة 1985 استيفاء رسم إضافي لحساب هذه الجامعات حددته الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون ذاته كما عينت المكلفين بدفعه.
فالمكلفون بدفع هذا الرسم الإضافي كما هو صريح النص في الفقرة (ب) المطلوب تفسيرها هم ( جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها ، أما مقدار هذا الرسم الإضافي فهو نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب القانون الخاص أي إن الشخص المكلف بدفع الرسم الإضافي المنصوص عليه في المادتين ( 2 ، 3/ب) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات ، هو المكلف بدفع رسم اصلي مقرر بموجب قانون خاص .
ثانيا :
وبما إن كلا من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 52 لسنة 2001 ونظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 صادر بموجب المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980 وبما إن هذه المادة قد خولت مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، لبيان الشروط اللازمة لمنح الرخص وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح الرخص للمساحين ، وأصحاب المكاتب العقارية ، فان الرسوم التي تستوفى من المساحين طالبي الترخيص بموجب المادة ( 15 ) من نظام تنظيم مهنة المساحة ومن أصحاب المكاتب العقارية لمنحهم الترخيص بموجب المادة (8) من نظام تنظيم المكاتب العقارية ، رسوم مستحقة بموجب قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية .
ثالثا :
بناءا على كل ما تقدم نتوصل الى إن أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات رقم 4 لسنة 1985 تنطبق على الرخص التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب المساحة استنادا للنصوص الواردة في كل من نظام تنظيم مهنة المساحة رقم 53 لسنة 2001 سوآءا عند ترخيص تلك المكاتب لأول مرة أو عند تجديد ترخيصها .
هذا ما قررناه بالأجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 8 ربيع الثاني لسنة 1423 هـ الموافق 2002/6/19 م .