تفسير نص المادة (5) الفقرة (ب) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء رقم ص ى 5- 4425 تاريخ 1999/5/23 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وذلك لتفسير نص المادة (5) الفقرة (ب) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 وبيان :
أولا : ما اذا كان يشترط للترخيص بممارسة مهنة الطب البيطري الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في
الفرع العلمي ، أم إن عبارة ما يعادلها الواردة في نص المادة (5) الفقرة (ب) من القانون المذكور
تنصرف الى شهادة الثانوية العامة في الفروع الأخرى – الزراعي والتمريضي للشهادة المذكورة أم إن
المقصود بعبارة هو ما يعادلها من شهادات الدراسة الثانوية التي تصدر عن الدول الأخرى .
ثانيا : ما اذا كان يحق للشخص الحاصل على شهادة الطب البيطري من الجامعات غير الأردنية والمعترف بها
في المملكة الانتساب لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين ، اذا لم يكن حاصلا على شهادة الدراسة
الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها .
وبالتدقيق والمداولة قانونا ، نجد إن عبارة ( ما يعادلها ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 وفي السياق الذي وردت بمقتضاه ، تفسر بانها تنصرف الى ما يعادلها الفرع العلمي في شهادة الدراسة الثانوية ، من الفروع الأخرى ، لان المعول عليه هو شهادة الدراسة الثانوية بغض النظر عن فروعها ، وتسميات هذه الفروع ( علمي أو زراعي أو تمرضي ) التي قد تبقى فروعا لشهادة الدراسة وقد تلغى جميعها أو بعضها ، وقد توحد في فرع واحد كما هو الحال في بلدان أخرى . طبقا للتطورات التي تطرا على النظام التعليمي في المملكة .
وكذلك وبناء على ما سبق فان العبارة ( أو ما يعادلها ) موضع طلب التفسير تنصرف كذلك الى الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية التي تصدر عن بعض الدول مثل البكالوريا السورية أو ( التوجيهي المصري ) ، بغض النظر عن كون تلك الشهادة ( الصادرة عن بعض الدول العربية الأخرى ) في الفرع العلمي أو غيره ، إذ لا يتصور منطقا وعقلا إن يعلق تطبيق الحكم الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة على افتراض إن هناك نظاما تعليميا ثابتا لا يقبل التغيير قائم في تلك الدول العربية ومؤسس على تفريع الشهادة المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية الى فروع منها العلمي والأدبي أو الزراعي .
ثانيا : وفيما يتعلق بالسؤال الثاني فان مجرد الاعتراف بشهادة الطب البيطري الصادرة من جامعة غير اردنيه يؤهل حامل هذه الشهادة المعترف بها للانتساب للنقابة دون اشتراط حصوله على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي في الدولة التي تنتمي اليها تلك الجامعة التي جرى الاعتراف بشهادتها ، لان القول بعكس ذلك يؤدي الى نتائج غير منطقية في بعض الحالات وهي إهدار قيمة شهادات جامعات عالية المستوى من حيث تأهيل حاملها للانتساب للنقابة ، لمجرد إن النظام التعليمي في البلد الذي تقع فيه هذه الجامعة يقوم على أساس أخر مختلف عن الأساس الذي تتبناه المملكة الأردنية بتقسيم شهادة الدراسة الثانوية الى فروع بما يعينه ذلك من مفارقة للمنطق ومن إهدار غير مبرر لقرينة التأهيل والكفاءة التي يوفرها الاعتراف بالشهادة الجامعية الصادرة عن جامعة ما وإفراغ الاعتراف بهذه الشهادة من كل قيمة عملية له .
وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 2000/4/19

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!