قراري تفسير عن الملكية الأردنية

القرار رقم 12 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

بتاريخ 2000/10/11 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 10534/2/1/13 تاريخ 2000/9/3 الموجه لمعالي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للاشتراك في التفسير المطلوب وهو :
( هل تعتبر شركة الملكية الأردنية للاستثمارات المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية جهة غير حكومية وبناء على ذلك تدفع الرسوم بنسبة ( 3 بالألف ) استنادا الى نص البند ( 1 ) من أولا من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 على اعتبار أنها ليست جهة حكومية أم أنها تدفع الرسوم بنسبة ( 6 بالألف ) استنادا الى نص البند ( 6 ) من أولا من الجدول نفسه على اعتبارا أنها جهة حكومية ) وهذا السؤال وارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 10534/2/1/13 تاريخ 2000/9/3 الموجه لمعالي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين .
وبالتدقيق والمداولة والرجوع الى المادة 123 من الدستور الأردني نجد إن المادة 123 من الدستور تنص على ما يلي :
المادة 123-1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء ) .
وحيث إن الأمر المطروح للتفسير ليس من هذا القبيل وإنما هو في حقيقته طلب أبداء الراي والمشورة في ما يلي :
( هل تعتبر شركة الملكية الأردنية للاستثمارات المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية جهة غير حكومية أم أنها جهة حكومية ) .
وحيث إن المطلوب تفسيره ليس نصا قانونيا كما بيّنا لكي يقوم الديوان بتفسيره ، لهذا يقرر تفسير القوانين عدم الاختصاص للنظر في الأمر المطروح .
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 14 رجب سنة 1421هـ الموافق 2000/10/11

تفسير الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية

بتاريخ 2001/12/26 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ط ي 1807/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ احمد عبد الكريم الطراونة وعضوية كل من السادة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والمهندس علاء البطاينة مندوب وزارة النقل – امجن عام الوزارة ، وذلك لتفسير الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية ، وبيان ما يلي :
( هل يستدل من اعتبار الشركة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون رقم 31 لسنة 2001 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية ( إن الموظفين الذين كانوا عاملين في الملكية الأردنية التي تم تحويلها الى شركة يستمرون بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم ) .
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ، وما جاء في كتاب وزير النقل رقم 5302/4/30 تاريخ 2001/11/26 المرفق بكتاب دولة الرئيس ، وتدقيق النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير نجد ما يلي :
جاء في المادة الثالثة من القانون رقم (31) لسنة 2000 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية ما يلي :
( أ . تحول المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات وأعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة الشركة .
ب. تعتبر الشركة خلفا عاما للمؤسسة وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ) .

وجاء في المادة الثامنة من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ما يلي :
( على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون :
أ . يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة و سلطة أو هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص فيتوجب تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى شركة مساهمة عامة بموجب أحكام هذه المادة .
ب،ج،د،هـ .
و. تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها ، وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ) .

وجاء في المادة السادسة من القانون رقم 31 لسنة 2000 قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية ما يلي :
يلغى ( قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية ) رقم 10 لسنة 1969 وما طرا عليه من تعديل وذلك اعتبارا من تاريخ أعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على إن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى إن تقوم الشركة بوضع الأنظمة والتعليمات وإصدار القرارات الخاصة بها خلال مدة لا تتجاوز السنة ) .

وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة أعلاه والمداولة توصلنا الى انه يستدل من اعتبار الشركة التي تحل محل مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية خلفا عاما لها تحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، استمرار الموظفين الذين كانوا عاملين في مؤسسة عالية بالعمل لدى الشركة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغى ، وليس في النصوص المشار اليها ما يستدعي أنهاء خدماتهم ودفع حقوقهم ثم إعادة تعيينهم مجددا في الشركة التي حلت محل مؤسسة عالية .

هذا ما قررناه بالأجماع بشأن التفسير المطلوب .
قرارا صدر بتاريخ 12 شوال 1422 هـ الموافق 2001/12/26 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!