بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1993/8/4 رقم 6767/6/6/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير أحكام المادة السادسة من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 وكذلك أحكام البند (5) من أولا : النسبة من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات وفي ضوء هذا التفسير الإجابة على ما يلي :
هل تستوفى رسوم طوابع الواردات حسب ما رسمته المادة السادسة من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والتي مؤداها إن القيمة المسجلة الأصلية لا تغير إلا عند أحداث إنشاءات على القطعة بعد أعمال التسوية وانه تبعاً لذلك فان رسوم طوابع الواردات يجب إن تتمشى مع هذه القيمة أم إن الأمر يتطلب صدور سند تسجيل بالقيمة الجديدة مما يوجب استيفاء رسوم طوابع الواردات على القيمة الجديدة تمشياً مع أحكام البند (5) من أولا النسبة من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات .
وبعد الاطلاع على الكتب المرفقة بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليها والتدقيق في النصوص القانونية المتعلقة بالمسالة المطلوب تفسيرها تبين ما يلي :
1. إن المادة السادسة من قانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 تنص على ما يلي :
– مع مراعاة اي نص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع على اي مستند مذكور في الجدول رقم (1)
الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته …. الخ .
وينص البند (5) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 وما طرا عليه من تعديل على استيفاء رسوم الطوابع على إسناد التصرف والتسجيل في الأموال غير المنقولة على أساس قيمتها وفق الجدول المرفق .
وفي ضوء مدلول نص المادة السادسة المشار اليها فان العبرة في راينا تكون للقيمة المدونة بسند التسجيل أو سند التصرف للمال غير المنقول وليست للقيمة الفعلية للعقار الذي يخضع ثمنه لذبذبة الأسعار مما يؤدي مثل هذا الوضع الى عدم استقرار قيود دائرة التسجيل من حيث قيمة العقارات هذا فضلاً عن إن تقدير رسوم الطوابع بناء على أسعار الأراضي الفعلية يسبب تذمر أصحاب المصالح من تكليفهم لتأدية الطوابع التي تبلغ قيمتها في بعض الأحيان اكثر من رسوم التسجيل وضريبة العقار مما يؤدي بالتالي الى تأخير المعاملات المتعلقة بطلب مثل هذه السندات الى إن يدفع أصحابها ثمن الطوابع المطلوبة منهم ولا يعقل إن يكون المشرع قد قصد ذلك .
وحيث إن القواعد القانونية والغايات التي تستهدف تحقيقها يجب إن تتوافق فيما بينها بالقدر الذي شرعت من اقله هذه القواعد ولما كان ذلك كذلك فان احتساب رسوم الطوابع على سندات التسجيل أو التصرف يكون باعتماد القيمة التسجيلية المدونة على السندات وليست للقيمة الفعلية للعقار .
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .
قراراً صدر بتاريخ 8 محرم سنة 1418 هـ الموافق 1997/5/15 .
عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز ناجي الطراونة
كامل إزمقنا سليمان عوجان
عضو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع
مدير عام دائرة الأراضي في رئاسة الوزراء
إبراهيم مسمار عيسى طماش