بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 98/4/21 رقم رس 3325/2، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير نص المادة (79) من قانون الأوراق المالية رقم 23 / 1997 وذلك لبيان:
1. مدى إخضاع أو عدم إخضاع نشرات الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية لرسوم طوابع الواردات.
2. فيما اذا كان الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة من الأحكام الانتقالية أم من الأحكام الختامية وفقا لقانون الأوراق المالية.
وذلك على ضوء المادة (3) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 / 1952 والمادة (73)من قانون الأوراق المالية بفقرتيها ا ب.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه الى دولة رئيس الوزراء رقم 2853/2/2/9 تاريخ 98/3/19.
وكتاب رئيس هيئة الأوراق المالية الموجه الى معالي وزير المالية رقم 2344/5102/2/8 تاريخ 1997/9/7.
وكتاب رئيس مجلس إدارة السوق المالي رقم ح و 98/11 تاريخ 98/3/1.
وبتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة يتبين ما يلي:
نصت المادة 73 فقرة (ب) من قانون الأوراق المالية لسنة 1997 على ما يلي:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ا من هذه المادة، لا تعتبر الأحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية (باستثناء الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل، على إن يتم أنفاذ باقي أحكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية)، ونصت المادة 79 من القانون ذاته على:
(على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية).
كما نصت المادة 20 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 / 1990 على:
ا. بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قائمة السوق وعقود تفويض البيع أو الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء، وشهادات تملك الأوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.
ب. وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الأوراق المالية فقط وذلك بنسبة (5و1) بالألف والقيمة الاسمية للأوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.
ونصت المادة 77 من قانون الأوراق المالية لسنة 1997 على:
اعند انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) / 1990 وتعديلاته لا غيا.
ب. تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي سارية المفعول الى حين التائهات أو استبدالها بغيرها.
ونصت المادة 80 من قانون الأوراق المالية لسنة 1997 على:
(يلغى اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه).
وعليه وحيث إن المادة 77 الفقرة (ا) من قانون الأوراق المالية لسنة 1997، جاءت واضحة في بقاء أحكام قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 نافذة حتى تنتهي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الأوراق المالية.
ولذلك لا حاجة للبحث فيما اذا كان موضوع سريان الإعفاء من رسوم الطوابع بمقتضى المادة 20 من قانون سوق عمان المالي هو من الأحكام الانتقالية أو من الأحكام الختامية، طالما إن المشرع افصح عن رغبته في بقاء أحكام قانون سوق عمان المالي سارية، وواضح إن سريان هذه الأحكام يشمل بالضرورة أحكام الإعفاء من رسوم الطوابع، باعتبارها من الأحكام الدائمة (الموضوعية) والتي لا ضرورة لأدراجها ضمن التصنيف في الأحكام الى أحكام انتقالية وأحكام ختامية. فهذا التفريق أورد لغايات أخرى في القانون هي غايات تنظيمية ولم يرد لغايات تطبيق أحكام مثل أحكام الإعفاء من قانون رسوم طوابع الواردات التي تظل أحكاما مستقرة ونية المشرع في اعتبارها مستمرة ومستقرة واضحة من طبيعة وعلة هذا الحكم بالإعفاء، وهو التشجيع على الاستثمار في السوق المالي (البورصة) لاحقا بتقليل كلفة التداول في الأوراق المالية وتشجيعا للاستثمار في هذه المؤسسة الهامة. ويؤيد ذلك ما ورد في المادة 79 من قانون الأوراق المالية لسنة 1997.
ولا يستقيم منطقا، إن يعمد المشرع الى إيجاد تشريع جديد للأوراق المالية وتداولها بقصد تشجيع الاستثمار فيها، وفي الوقت ذاته إن يكون قصده الغاء الإعفاء من رسوم الطوابع المنصوص عليها في قانون السوق المالي.
وعليه تكون نشرات الإصدار وعمليات تداول الأوراق المالية معفاة من رسوم طوابع الواردات.
وهذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 27 ربيع أول 1419ه ، الموافق 1998/7/21.
راي مخالف
من مندوب وزارة المالية
إن الغاية من طلب تفسير أحكام المادة (79) من القانون المؤقت رقم (23) / 1997 (قانون الأوراق المالية) وذلك وفقا لما جاء بكتاب معالي وزير المالية رقم (2853/2/2/9)تاريخ 1998/3/19 لبيان أحكام نص المادة (79) ومدى إخضاع أو عدم إخضاع نشرات الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول والأوراق المالية لرسوم طوابع الواردات المنصوص عليها في الجدول رقم (1)الملحق بالقانون رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته وفيما اذا كان حكم الإعفاء هو من الأحكام الانتقالية أم من الأحكام الختامية.
وبتدقيق النصوص القانونية تبين الآتي:
أولا / إن المادة (73) من قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 تنص على:
ا. يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون، وتنفيذ أحكام المرحلة الانتقالية وللمجلس إصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وأعداد الأنظمة تمهيدا لإصدارها.
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة، لا تعتبر الأحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل، على إن يتم أنفاذ باقي أحكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا: إن الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 نصت على :
ب. “وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الأوراق المالية فقط وذلك بنسبة (5و1 بالألف) من القيمة الاسمية للأوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني”.
ثالثا: جاء بكتاب عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الموجه الى معالي وزير المالية رقم (2344/5102/2/8)تاريخ 1997/9/7 بان المادة (79) من قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 والتي تتضمن إعفاء نشرات الإصدار وعمليات تداول الأوراق المالية من رسوم طوابع الواردات ليست من الأحكام الانتقالية وإنما من الأحكام الختامية، وان الحكم الخاص برسوم طوابع الواردات في قانون سوق عمان المالي لا يزال ساري المفعول ويجري تطبيقه على نشرات الإصدار وعمليات التداول بالأوراق المالية لحين الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من قانون الأوراق المالية.
وعليه وفي ضوء ما تقدم يتضح بان أحكام المواد مدار البحث تشير بشكل واضح ولا لبس فيه على الاستمرار باستيفاء رسوم الطوابع المترتبة على عقود تحويل الأوراق المالية ولم ترد اي قرينة تدل على الإعفاء من الرسوم المقررة بموجب أحكام قانون رسوم الطوابع والنص الوارد في القانون الخاص لسوق عمان المالي الساري المفعول وخلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (73) وخلال المدة التي لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وتأسيسا على ما تقدم ذكره فأنني أخالف راي الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه حيث لا اجتهاد في مورد النص.