البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةلإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
انطلاقا من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التجاري بين الدول العربية لتحرير التبادل التجاري بينها والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلي الاقتصادي والاجتماعي رقم 848-د-30 بتاريخ 27/2/1982.
وحرصنا من الدول العربية على الإسراع بتفعيل أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بما يعزز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى .
وإشارة لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1248 د 56 بتاريخ 13/9/1995 ورقم 1271 – د 57 بتاريخ 6 مارس 1996 بالدعوة الى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بهدف تحقيق إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعا ومع أحكام التجارة العالمية .
وتحقيقا لرغبة الدول العربية في إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية المشتركة للدول العربية وتستفيد من التغيرات في التجارة العالمية وإقامة التكتلات الاقتصادية الدولية و الإقليمية .
وتنفيذ لقرار القمة المنعقدة في القاهرة خلال الفترة 21 – 22 يونيو 1996 بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة الدولية العربية الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني يتم الاتفاق عليه .
أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1317 د 59 بتاريخ 19/2/1997م هذا لبرنامج التنفيذي وجدولة الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية .
أولا : القواعد والأسس :
1 – يعتبر هذا البرنامج إطارا لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى .
2 – تلتزم الدول العربية الأطراف في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات اعتبارا من 1/1/1998م .
3 – تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
4 – تعامل السلع التي تدخل التبادل وفقا لهذا البرنامج ، معاملة السلع الوطنية في الدول العربية الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية ، والرسوم والضرائب المحلية .
5 – مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم وإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عم تطبيق هذا البرنامج .
6 – تتبع في تعريف ومعالجة حالات الإغراق الأسس الفنية المتبعة دوليا فيما يخص مكافحة الإغراق .
7 – الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل التي سوف يطبق عليها الإعفاء التدريجي هي الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل السارية في كل دولة طرف بتاريخ 1/1/1998 ( اليوم من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية تسعون ميلادية ) ، وتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب للتخفيضات الجمركية لأغراض تطبيق هذا البرنامج .
8 – إذا تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بعد تاريخ 1/1/1998 فإن الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (7) أعلاه .
9 – بموجب أحكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فيما بين الدول العربية يجوز لأي بلدين عربيين أو أكثر من أطراف الاتفاقية الاتفاق فيما بينها على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج .
ثانيا : تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف
1 – يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف
وفقا لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدءا من تاريخ 1/1/1998 ( اليوم الأول من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية تسعون ميلادية ) وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 21/12/2007 ، ويمكن باتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أي سلع تحت التحرير الفوري . كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية :
أ – السلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقا لأحكام الفقرتين 1 ، 2 من المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
ب – السلع العربية التي أقر إعفاءها المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل تاريخ نفاذ البرنامج .
2 – تحدد مواسم الإنتاج ( الرزنامة الزراعية ) لعدد من السلع الزراعية التي لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل . وينتهي العمل بهذا التحديد في موعد أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرنامج .
3 – تحدد الدول العربية السلع الزراعية التي ترغب في إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه . وترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع عليها .
4 – لا تسري أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المستثناه لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري وتلتزم الأطراف بتقديم بيان لهذه المنتجات وكذلك أية تعديلات تطرأ عليها .
5 – تتبع الدول الأطراف النظام المنسق ()HS في تصنيف السلع الواردة في البرنامج .
ثالثا : القيود غير الجمركية
تعرف القيود غير الجمركية على النحو الذي عرفته المادة الأولى ( فقرة – 6 )من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وهي :
التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرض على الاستيراد ، وتعامل على النحو التالي :
لا تخضع السلع العربية التي تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي الى أية قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1037 – د 43 3/9/1987 متابعة تطبيق ذلك في الدول الأطراف .
رابعا : قواعد المنشأ
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن
تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذا لذلك فإن كافة السلع التي تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج ، والتي منشؤها إحدى الدول العربية الأطراف ، تخضع لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1249 – 56 د بتاريخ 13/9/1995 ولحين إقرار ما تتوصل إليه اللجنة يتم
والدول العربية الأقل نموا هي الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة وتعامل دولة فلسطين معاملتها.
خامساً تبادل المعلومات والبيانات
تتعهد الدول الاطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والاجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لها.
سادساً تسوية المنازعات
تمشياً مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج.
سابعاً المعاملة الخاصة للدول العربية الاقل نمواً
تطبيقاً لمبدأ المعاملة الخاصة للدول العربية الاقل نمواً الوارد في احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضيلية لهذه الدول في اطار هذا البرنامج، على ان تتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية وموافقة المجلس عليها.
والدول العربية الأقل نموا هي الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة وتعامل دولة فلسطين معاملتها.
ثامنا : نظرا لارتباط تحرير التجارة وتأثيره بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى يتم التشاور بين الدول الأطراف حول :
الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة .
–
التعاون التكنولوجي والبحث العلمي .
تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية .
حماية حقوق الملكية الفكرية .
–
تاسعا : آلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو جهة الإشراف على تطبيق البرنامج وللمجلس:
إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق البرنامج التنفيذي .
1)
اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أي عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي .
2)
فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذي .
3)
تشكيل اللجان الفنية والتنفيذية التي يفوضها المجلس بعض اختصاصاته وصلاحياته في المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة من تطبيق البرنامج .