النموذج الخاص بطلب ايصال التيار الكهربائي

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ر س 3425/2 تاريخ 1996/4/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير ما اذا كانت العبارة الاخيرة المدرجة في النموذج الخاص بطلب ايصال التيار الكهربائي اي الاشتراك فيه تعتبر سنداً من ( اسناد التعهد ) وذلك من خلال كلمة ( اتعهد ) الواردة فيه بحيث يخضع مقدم الطلب لهذا السبب لرسم طوابع الواردات ومقداره خمسة دنانير الوارد في البند (1/ثانياً المقطوعة )
المنصوص عليه في الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات .
وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه وكتاب وزير المالية رقم 014645/2/90 تاريخ 1995/12/11 الموجه لرئيس الوزراء يتبين ان الفقرة ا من المادة 123 من الدستور قد نصت على ان للديوان الخاص بتفسير القوانين حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .
يستفاد من هذا النص ان اختصاص الديوان بتفسير القوانين ينحصر في تفسير نص قانوني معين يحتاج الى التفسير لانه مشوب بالغموض او غير وضاح الدلالة وبذلك يخرج عن اختصاص الديوان ابداء المشورة والفتوى في المسائل الادارية للوزارات ولو كانت ناشئة عن تطبيق القانون .
وحيث ان كتاب دولة الرئيس لا يشير الى طلب تفسير مادة قانونية محددة وقد جاء شبيهاً بابداء الراي والمشورة بشان العبارة الاخيرة المدرجة في النموذج الصادر بالاستناد الى شروط وتعليمات طلب الاشتراك في التيار الكهربائي الخاص بطلب ايصال التيار الكهربائي اي الاشتراك فيه وهل تعتبر سنداً من ( اسناد التعهد ) وذلك من خلال كلمة ( اتعهد ) الواردة فيه .
فان هذا الطلب وبالشكل المبين اعلاه يخرج عن اختصاص الديوان فنقرر بالاكثرية عدم اختصاصنا للنظر فيه .

قراراً صدر بتاريخ 27 صفر سنة 1417 هـ الموافق 1996/7/13 م .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!