اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية والمحاجر وتسجيل الأدوية واللقاحات البيطرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان، ويشار اليهما فيما بعد بـ ( الطرفان المتعاقدان ).
انطلاقاُ من الروابط المتينة التي تجمع بين شعبيهما وسعياً منهما لدعم التبادل التجاري بينهما في مجال استيراد وتصدير الحيوانات الحية ومنتجاتها والأدوية واللقاحات البيطرية وتأكيداً منهما لإجراءات السلامة والحيطة لخلوها من الأمراض الوبائية حسب المواصفات العالمية والإجراءات الفنية السائدة فقد اتفقتا على ما يلي:-
المادة الأولى
أولا
اتفق الطرفان على تحصين الأبقار الحية ضد أمراض الحمي الفحمية، التسمم الدموي، الالتهاب الرئوي المعدي ( ذات الرئة المحيطية ) وذات الساق السوداء.
ثانياً
اتفق الطرفان على خلو الحيوانات الحية والمناطق الواردة منها من الأمراض الوبائية والمعدية لفترة لا تقل عن الستة أشهر السابقة لعملية التصدير وفي حالة ظهور اي مرض وبائي يطبق الحظر حسب دستور الأوبئة الدولية وخلوها من اي أعراض مرضية وبائية معدية ومشتركة وان تكون من الذكور.
ثالثاً
اتفق الطرفان على إرفاق شهادة بيطرية من طبيب بيطري حكومي ومصدقة حسب الأصول تبين الصحة الجيدة للحيوانات الحية وأنها محجوره لفترة لا تقل عن 21 يوماً بالمحاجر البيطرية.
رابعاً
اتفق الطرفان على إن يكون مصدر هذه الحيوانات ومنتجاتها ( ويقصد بالحيوانات الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل والدواجن ) من منشأ سوداني أو أردني وان تصحب بها شهادة منشأ تحدد نشأة هذه الحيوانات أو منتجاتها سواء من السودان أو الأردن.
خامساً
اتفق الطرفان على تنفيذ الصفقات حسب المواصفات والاشتراطات المتفق عليها في العقود المبرمة.
سادساً
اتفق الطرفان على تبادل الزيارات بالنسبة للمختصين في المجالات البيطرية المختلفة بهدف تدعيم التعاون وتسهيل التبادل التجاري بين الطرفين.
المادة الثانية
اتفق الطرفان على تحصين الأغنام الحية ضد أمراض الحمي الفحمية، التسمم الدموي وطاعون المجترات الصغيرة.
المادة الثالثة
اتفق الطرفان على تحصين الإبل الحي ضد مرضي الحمي الفحمية والتسمم الدموي.
المادة الرابعة
اتفق الطرفان على تعزيز عمليات الاستيراد والتصدير في مجال اللحوم ( لحوم الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل والدواجن ومنتجاتها الطازجة والمجمدة) على النحو التالي:-
أولا
انتقاء الماشية المعدة للذبح حسب المواصفات والاشتراطات المتفق عليها في العقود المبرمة، وان تحجر لمدة لا تقل عن عشرة أيام بالمحاجر البيطرية.
ثانياُ
ترحيل الماشية المعدة للذبح من المحجر الى المجزر قبل الذبح لفترة من 12 – 20 ساعة وان تصحب بشهادة صحية بيطرية مصدقة حسب الأصول تؤكد الوفاء بشرط الحجر وفق نص هذه الاتفاقية.
ثالثاً
إجراء الكشف قبل الذبح بواسطة طبيب بيطري رسمي مؤهل للتأكد من صحة الحيوانات ومنتجاتها وصلاحيتها وخلوها من أعراض الأمراض الوبائية والأمراض المعدية.
رابعاً
إن يتم الذبح في مجزر معترف به من قبل الدولة المصدرة ومعتمد من الدولة المستوردة وعلى حسب الطريقة الإسلامية وان تختم اللحوم بخاتم المجزر المميز لتوضيح صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري.
خامساً
إن يتم الفحص البيطري على الذبائح وأحشائها تحت أشراف أطباء بيطريين مؤهلين للتأكد من خلوها من الأمراض البكتيرية، الفيروسية والطفيلية وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.
سادساً
إن يتم تجهيز وتبريد وتجميد وتغليف اللحوم حسب العقود المبرمة بين الطرفين.
سابعاً
إن يتم ترحيل اللحوم من المجزر الى موانئ الصادر في شاحنات مبردة مخصصة لنقل اللحوم تراعي فيه الاشتراطات الصحية والفنية لنقل اللحوم.
ثامناً
إن تصحب اللحوم بشهادة بيطرية صادرة من سلطات المجزر تثبت إن اللحوم ومنتجاتها سودانية أو أردنية المنشأ ومصدقة حسب الأصول من الجهات الرسمية المعنية في كلا البلدين وانه قد تم فحص الحيوانات قبل الذبح وبعده وتأكيد صلاحيتها للاستهلاك البشري.
المادة الخامسة
اتفق الطرفان على تسهيل إجراءات تسجيل وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في البلدين وتبادل الزيارات والخبرات الفنية في مجال مختبرات تحليل الأدوية البيطرية.
المادة السادسة
أحكام عامة
يجوز لحكومة اي من الطرفين إيفاد فرق فنية بيطرية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية.
1.
إن يعمل الطرفان على توحيد التشريعات التي تحكم صادرات الحيوانات الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية والدواجن والأدوية البيطرية واللقاحات بين البلدين وتشكيل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل من البلدين للبدء فوراً في تكملة صياغة التشريعات ورفعها لإجازتها بواسطة الجهات المختصة.
2.
يجوز الغاء أو تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين على إلا يؤثر هذا الإلغاء أو التعديل على اي إجراء ترتب بموجب هذه الاتفاقية.
3.
اي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية يتم تسويته بالطرق الدبلوماسية، وفي حالة تعذر ذلك يحال للتحكيم يتفق الطرفان على كيفيته.
4.
يسري العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ تبادل الإشعارات بإتمام الإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وتبقى نافذة المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في أنهاء هذه الاتفاقية قبل ستة أشهر من التاريخ المقترح لأنهائها.
5.
حررت ووقعت بمدينة الخرطوم في 5 ذو الحجة 1423هـ الموافق 6/شباط/فبراير/2003 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية واحتفظ كل طرف بنسخة منها.
عن حكومة جمهورية السودان
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
د. مجذوب الخليفة احمد
طراد الفايز
وزير الزراعة والغابات
وزير الزراعة