اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن واليمن

اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية وتوطيد أواصر الإخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وحرصاً منهما على إرساء تعاون مثمر بينهما في المجال القضائي بتيسير الالتجاء الى القضاء وتبسيط إجراءاته وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام.. قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:-

أحكام عامة

مادة (1)

تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والمنشورات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وطرق العمل لديها.

مادة (2)

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيادة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا الجهاز كما يقوم اي من الطرفين باستقدام بعض الأطباء المتخصصين في مجال الطب الشرعي وعلم التشريح من الطرف الآخر وتبادل المعلومات بهذا المجال بما يخدم العدالة.

الباب الأول
في التعاون القضائي في المواد المدنية

الفصل الأول

حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية

مادة (3)

يتمتع مواطنو الطرفين داخل حدود كل منهما وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لاي طرف وضع أية قيود تقيد أو تحد من استعمال هذا الحق

ولرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.

الفصل الثالث
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

مادة (4)

يجري تبليغ كافة الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين على النحو المبين في المواد التالية.

مادة (5)

تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المتماثلة دون توسيط الطرق الدبلوماسية وإذا لم توجد جهة قضائية متماثلة تتم الإجراءات بواسطة محاكم الدرجة الأولى الكائن في دائرتها محل إقامة المطلوب تبليغه.

وبالنسبة لإعلانات وتبليغات صحف افتتاح الدعاوي المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في اي من البلدين فمن المتعين كذلك إن ترسل صورة من الإعلان أو التبليغ الى مكتب وزير العدل.

ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم اي من البلدين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم البلد الآخر.

مادة (6)

يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية:-

الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الإقامة.
أ.

الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية.
ب.

نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.
ج.

موضوع الطلب وسببه.
د.

مادة (7)

لا يجوز للدولة المطلوب اليها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت إن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العام فيها.

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك بأخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.

مادة (8)

يجري الإعلان أو التبليغ وفقاً للأحكام القانونية المرعية لدى البلد المطلوب اليه الإعلان أو التبليغ ويجوز أجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط إلا تتعارض مع القوانين النافذة لدى البلد الآخر.

مادة (9)

يتحمل كل من البلدين نفقات الإعلان أو التبليغ الذي يتم في إقليمه.

المادة (10)

يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية إن يطلب من الطرف الأخر إن يقوم في إقليمه نيابة عنه باي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفه خاصة سماع الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم وأجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة (11)

ترسل طلبات الإنابة القضائية من السلطة القضائية في احدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الأخر تبين فيه الأجراء القضائي المطلوب، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة.
أ.

تنفذ السلطة القضائية المختصة الإنابة المطلوبة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها وإذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
ب.

تحاط السلطة الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة ليتسنى لصاحب العلاقة إن يحضر هو أو وكيله.
ج.

ترسل طلبات الإنابة القضائية المطلوب تنفيذها لدى الطرف الأخر عن طريق وزارة العدل لدى كل منهما.
د.

المادة (12)

لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة إلا في الحالات التالية:-

إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ.
أ.

إذا كان من شان التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها أو امنها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
ب.

مادة (13)

إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ بأخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ أو رفضه.

مادة (14)

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.

مادة (15)

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون فيما لو تم أمام السلطة المختصة لدى الطرف الأخر.

مادة (16)

تتحمل الجهة المطلوب اليها تنفيذ الإنابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود فعلى الطالب أداء هذه النفقات وتدفع سلفاً ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.

مادة (17)

يجب إن ترفق مع طلب الإنابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية، وتوضح في الطلب البيانات التالية:-

الجهة الصادر عنها وان أمكن الجهة المطلوب اليها.
أ.

شخصية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم.
ب.

موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
ج.

أعمال التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى المراد إنجازها في المواد المدنية، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك.
د.

أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
هـ.

الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد اخذ أقوالهم في شأنها.
و.

المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها.
ز.

الأشكال الخاصة المطلوب تطبقها وفقاً لنص المادة (11).
ح.

الفصل الرابع

الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

مادة (18)

يعترف كل من البلدين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الأخر الحائزة لقوة الأمر المقتضى به وينفذها بإقليمه وفق الأحكام الواردة بهذا الباب.

مادة (19)

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ إن تبحث ف أساس الدعوى ولا يجوز لها إن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية:-

إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي
أ.

إذا صدر الحكم دون إن يدعى المنفذ عليه للمحاكمة وإذا دعي ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً.
ب.

إذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بحسب قوانين الطرف الذي صدر به.
ج.

إذا كان الحكم أو السبب الذي بنى عليه مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة للطرف المطلوب اليه التنفيذ، أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عامة دولية.
د.

إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم عن احدى محاكم الطرف منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
هـ.

إذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الأخر المطلوب اليه التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.
و.

إذا كان الحكم صادرا في مواد الإفلاس أو الصلح الواقي أو في إطار إجراءات مماثلة.
ز.

مادة (20)

تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية:-

إذا كان موطن المدعى عليه أو محل أقامته في إقليم البلد المتعاقد.
أ.

إذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع والمحل.
ب.

إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح اضمني بين المدعي والمدعى عليه.

ج.

في حالات المسؤولية غير العقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم البلد المتعاقد.
د.

إذا كان المدعي عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحزم مثل هذا الاتفاق.
هـ.

إذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون إن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
و.

إذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن بإقليم هذه الدولة.
ز.

إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على إقليم أو أراضي هذه الدولة.
ح.

في مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو القريب الذي يقيم معه القاصر أو القصر يقع في إقليم هذه الدولة.
ط.

مادة (21)

يكون الحكم الصادر من محاكم أحد البلدين والمعترف به طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية قابلاً للتنفيذ لدى البلد الأخر وفقاً للإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون البلد المطلوب اليه التنفيذ وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

مادة (22)

تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب اليه تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو لا دون التعرض لفحص الموضوع ومن ثم تصدر أمرها بالتنفيذ.

مادة (23)

يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى البلد الأخر تقديم ما يلي:-

صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
أ.

شهادة أو مشروحات تفيد بان الحكم أصبح نهائياً وجائزاً لقوة الأمر المقضي به.
ب.

أصل ورقة إعلان الحكم أو اي محرر أخر يقوم مقام الإعلان.
ج.

وإذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الخصم الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة.
د.

الفصل الخامس

الصلح القضائي وأحكام المحكمين

مادة (24)

السندات التنفيذية التي أبرمت أو يتم أبرامها في اي من البلدين المتعاقدين يؤمر بتنفيذها طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات يشترط إلا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو النظام أو الآداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ السند لدى البلد الأخر إن تقدم صورة منه مختومة بخاتم الموثق مصدقاً عليها أو شهادة صادرة منه تفيد إن المستند جائزاً لقوة السند التنفيذي.

مادة (25)

يعترف الطرفان المتعاقدان بأحكام المحكمين وتنفذ في إقليم البلد الأخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد إن تبحث في موضوع التحكيم ولا إن ترفض الحكم إلا في الحالات التالية:-

إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.
أ.

إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل اؤلم يصبح نهائياً.
ب.

إذا كان المحكمون غير مختصين للنظر بالنزاع.
ج.

إذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح.
د.

إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ.
هـ.

ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ إن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية.

الباب الثاني
في التعاون القضائي الجنائي

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (26)

تقوم وزارة العدل لدى كل من البلدين المتعاقدين بأرسال كشف من الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه وفيي حالة توجيه اتهام إليهم من النيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى يجوز لاي منها إن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.

الفصل الثاني
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

مادة (27)

يجري تبليغ الوثائق والأوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين على النحو المبين في المادتين (6،5) من هذه الاتفاقية.

وتراعى أحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية عند رفض إجراء التبليغ.

الفصل الثالث
الإنابات القضائية

مادة (28)

تتولى الدولة المطلوب اليها طبقاً لتشريعها تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة اليها من السلطات القضائية في الدولة الطالبة ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو أرسال ادله أثبات أو ملفات أو مستندات أو دفاتر تجارية أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.
1)

إذا رغبت الدولة الطالبة في إن يحلف الشهود أو الخبراء يمنياً قبل الأدلاء بأقوالهم فعليها إن توضح ذلك صراحة، وتحقق الدولة المطلوب اليها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها.
2)

يجوز إن ترسل الدولة المطلوب اليها نسخاً أو صوراً ضوئية مؤشراً بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول تجاب الى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
3)

لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الدولة الطالبة إلا في الدعوى التي طلبت من أجلها.
4)

المادة (29)

تحيط الدولة المطلوب اليها الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك، ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب اليها ذلك.

المادة (30)

لا يجوز رفض الإنابة إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (12) من هذه الاتفاقية أو إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب اليه التفخيذ ذات صبغة سياسية.

مادة (31)

إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ بأخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ أو رفضه.

الفصل الرابع
حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها

مادة (32)

كل شاهد أو خبير يعلن بالحضور لدى السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في إقليمها.

مادة (33)

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة ما فاته من اجر أو كسب الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على الأنظمة المرعية في البلد الطالب وتدفع مقدماً من قبل صاحب الشأن.

مادة (34)

إذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة وأداء الخبرة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف الأخر ويتحمل صاحب الشأن في البلد الطالب نفقات نقله ويظل محبوساً حتى يتم أعاده في أقرب وقت ممكن.

المادة (35)

يجوز للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية:-

إذا كان وجوده ضرورياً لدى الطرف المطلوب اليه نقله.
أ)

إذا كان من شأن نقله إطالة امض الحبس.
ب)

إذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها.
ج)

الفصل الخامس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

مادة (36)

يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة والمحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى اي من البلدين وذلك طبقاً للقواعد والأحكام الواردة بهذا الباب.

مادة (37)

يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم إن تمتنع عنه إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على إن تتولى محاكمته وفقاً لقوانينها وتقوم بتبليغ نتيجة هذا القرار الى الدولة الطالبة.

وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

مادة (38)

لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:-

إذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية
أ.

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الأخلال بواجبات عسكرية.
ب.

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في إقليم الجهة المطلوب اليها التسليم.
ج.

إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسليم.
د)

إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في البلد طالب التسليم.
هـ)

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.
و)

إذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.
ز)

إذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.
ح)

مادة (39)

إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام يجوز تقرير التسليم وفقاً للشروط المقررة في هذه الاتفاقية إذا تقرر ذلك بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل حالة على حده.

مادة (40)

يكون التسليم واجباُ إذا توفرت الشروط التالية:-

إذا كان الشخص ملاحقاً أو محكوماً بجناية أو جنحة معاقباً عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل أو بعقوبة اشد في قوانين كل منهما.
أ.

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها.
ب.

إذا كان الشخص محكوماً عليه من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المشار اليها إما بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل أو بعقوبة اشد في قوانين كل منهما.
ج.

مادة (41)

لا تعتبر جرائم سياسية:-

التعدي على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين أو أفراد أسرته.
أ.

جرائم القتل العمل والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
ب.

المادة (42)

يقدم طلب التسليم كتابة الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقاً بمائلي:-

بيان يتضمن إيضاحات وافية عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته إن أمكن.
أ.

أصل حكم الإدانة أو امر القبض أو أية أوراق أخرى لهانس القوة وصادرة وفقاً للأوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم أو صورة رسمية عن ذلك.
ب.

بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكيفها القنوني مع الإشارة الى المواد القانونية التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد.
ج.

المادة (43)

يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطالب إن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه الى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد أو البرقيات أو أية وسيلة أخرى يمكن أثباتها كتابة. ويجب إن يبين بالطلب نوع الجرم المسند اليه والعقوبة المقررة له وزمان ومكان وقوعها وبما يجعل طلب التسليم مستوفياً شرائطه القانونية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولياجوز إن تزيد مدة التوقيف عن 30 يوماً ويجوز أخلاء سبيله بالكفالة خلال هذه المدة ولا يجوز بأية حالة من الحالات إن يظل موقوفاً بعد انتهاء هذه المدة.

المادة (44)

إذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم أنها بحاجة الى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عنها في هذا الباب ورأت انه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم بأخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

المادة (45)

إذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة إما عن ذات الفعل أو عن أفعال متعددة فيكون لاي من الطرفين المتعاقدين إن يفصل في هذه الطلبات بمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت به.

المادة (46)

مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم أو بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الأشياء التي حاذها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والآلات التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي تساعد على تحقيقها وتسلم هذه الأشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم أو تعذر تسليمه بسبب موت الشخص أو هربه أو عدم إمكان القبض عليه واذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم أو الغير قد اكتسب حقوقاً على هذه الأشياء فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبلا مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.

المادة (47)

يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقاً للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب.

المادة (48)

تخبر الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم.
أ.

ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي والجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
ب.

على الطرف الطالب إن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الأفراج عنه بعد انقضاء (30) يوماً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، وفي كل الأحوال يجب الأفراج عنه بعد مرور (40) يوماً على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي يطلب من أجلها التسليم.
ج.

إذا حالت ظروف استثنائية دون تسلميه وتسلمه وجب على الطرف صاحب العلاقة إن يخبر الطرف الأخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على اجل أخر وفي هذه الحال تطبق بنود الفقرة (ج) عند التأخير.
د.

المادة (49)

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوماً عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم أو موجهاً اليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك إن يفصل في طلب التسليم إن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقاً للشروط المنصوص عليها في البندين أ و ب من المادة (48) من هذه الاتفاقية.
أ.

وفي هذه الحالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم وإذا كان محكوماً عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة (48) وتطبق أحكام البندين ( ج.م) من المادة المشار اليها.

لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب على إن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد إن تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه.
ب.

المادة (50)

إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة (51)

لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم أو محاكمته وجاهياً ( حضورياُ ) أو حبسه تنفيذاً لعقوبة أو فرض اي قيد على حريته محكوماً به عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها إلا في الحالات التالية:-

إذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووصلية الخروج من إقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادر خلال 30 يوماً من الأفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد باختياره.
أ.

إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم.
ب.

المادة (52)

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الطرفين الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المطلوب لديه التنفيذ.

المادة (53)

يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطالب مصاريف مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب اليه التسليم كما يتحمل الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

المادة (54)

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها للسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلباً الى الدولة المطلوب اليها مصحوباً بصورة من المستندات المقدمة عن الدولة الثالثة.

المادة (55)

توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم الى اي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي ويجب إن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات اللازمة لأثبات إن الأمر متعلق بجريمة يمكن إن تؤدي الى التسليم.
1.

في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الأتية:-
2.

إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بأخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في المادة (42) فقرة (أ) وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الأخطار اثأر طلب الحبس المؤقت المشار اليه في المادة (42) وتوجه الدولة الطالبة طلباً عادياً بالمرور.
أ.

إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة إن تقدم طلباً بالمرور طبقاً لأحكام هذه المادة.
ب.

في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص فيجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره.
3.

المادة (56)

تتحمل الدولة المطلوب اليها جملة المصروفات الناشئة عن إجراءات التسليم على إقليمها.
1.

تتحمل الدولة الطالبة المصروفات عن مرور الشخص على ارض الدولة المطلوب اليها المرور.
2.

الفصل السادس
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدولة التي ينتمون اليها

المادة (57)

تنفذ الأحكام الجنائية ( الجزائية ) الباتة وواجبة التنفيذ الصادرة لدى أحد البلدين المتعاقدين في إقليم البلد الأخر إذا إن المحكوم عليه متمتعاُ بجنسية ذلك البلد بناء على طلبة أو من يمثله إذا توفرت الشروط التالية:-

إن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من الدولتين.
أ.

إن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن سنة.
ب.

إن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة.
ج.

المادة (58)

تخطر كل من الدولتين المتعاقدين الدولة الأخرى باي حكم أدانه صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شانه جواز إجراء النقل طبقاً لهذه الاتفاقية.

تحيط السلطات المعنية في الدولة الصادر عنها الحكم اي مواطن للدولة الأخرى محكوماً عليه بحكم بات بالإمكانية المتاحة له من إن يحصل طبقاً لشروط هذه الاتفاقية، على نقله الى البلد الذي يحمل جنسيته لتنفيذ عقوبته فيه.

ويتعين إن يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره احدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة (59)

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضاً:-

إذا كانت احدى الدولتين ترى انه من شأن النقل المساس بسيادتها أو امنها وتضامها العام أو الآداب العامة فيها أو المبادئ الجوهرية لنظامها القانوني أو أية مصالح أخرى أساسية.
أ.

إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة طبقاً لتشريع اي من الدولتين.
ب.

إذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية.
ج.

إذا كان حكم الإدانة صادراً من محكمة عسكرية.
د.

المادة (60)

يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر في اي من البلدين كما يسري عليه العفو الخاص الصادر عن الجهة المختصة في البلد الذي أصدر الحكم.

المادة (61)

يجوز رفض طلب النقل:-

إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى البلد الصادر فيه الحكم.
أ.

إذا كانت السلطات المعنية في الدولة المطلوب لديها التنفيذ قررت عدم تحريك الإجراءات الجنائية أو وقف الإجراءات التي باشرتها بسبب الأفعال ذاتها.
ب.

إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جنائية تباشرها الدولة المطلوب لديها التنفيذ.
ج.

إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية أيا كانت طبيعتها المحكوم بها عليه.
د.

المادة (62)

تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في الدولة المطلوب لديها التنفيذ بالنسبة لشق المتبقي للتنفيذ في الدولة التي أصدرت الحكم.
1.

إذا كانت العقوبة المحكوم بها من حيث طبيعتها ومدتها اشد من تلك المقررة في قانون الدولة المطلوب لديها التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل السلطة القضائية المختصة بها هذه العقوبة بعقوبة أخرى سالبة للحرية أو تنزل بالعقوبة الى الحد الأقصى الواجب التطبيق قانونا.
2.

المادة (63)

تخبر الدولة المطلوب لديها التنفيذ الدولة التي أصدرت الحكم بناء على طلبها بأثار التنفيذ.

المادة (64)

يتم تنفيذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى البلد طالب التفنيد على إن تخصم ( تنزل ) منها مدة التوقيف ( الحبس) الاحتياط وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المادة (65)

تخص الدولة التي أصدرت الحكم وحدها بالفصل في اي طلب بإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.

المادة (66)

تحيط الدولة التي أصدرت الحكم دون إبطاء الدولة المطلوب لديها التنفيذ بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليمها يكون من شانها أنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
1.

تنهي السلطات المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور اختارها باي قرار أو إجراء يكون من شانه تجريد العقوبة من قابليتها للتنفيذ.
2.

الفصل السابع
الإجراءات

المادة (67)

يقدم طلب النقل كتابة. ويوضح فيه شخصية المحكوم عليه ومحل حبسه في دولة الإدانة ومحل أقامته في دولة التنفيذ. ويكون مصحوباً بإقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه أو ممثله على نقله.

المادة (68)

ترسل دولة الإدانة الى دولة التنفيذ النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه. وتؤكد قابلية الحكم للتنفيذ. وتوضح قدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفها القانوني. وتوفر كل المعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة. ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضاؤها وما سبق تقريره من إنقاص للعقوبة، وكذلك عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه في دولة الإدانة قبل وبعد النطق بحكم الإدانة.

تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعها عن الأفعال ذاتها.

إذا رأت احدى الدولتين إن المعلومات الواردة اليها من الدولة الأخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية تطلب المعلومات إلا ضافية الضرورية.

المادة (69)

ترسل طلبات النقل من وزارة العدل في أحد البلدين الى وزارة العدل في البلد الأخر.

المادة (70)

تعفى الأوراق والمستندات المرسلة طبقاً لهذه الاتفاقية من أية إجراءات تصديق. وتكون موقعة عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

المادة (71)

تكون مصاريف النقل على عائق الدولة التي تقدمت بطلب النقل، ومع ذلك تستثنى المصاريف التي انفكت كلها في إقليم الدولة الأخرى.

ويكون توفير الحراسة أثناء النقل على عائق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ باي حال إن تطلب استرداد المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ لعقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

الباب الثالث
أحكام ختامية

المادة (72)

تبلغ كل من الدولتين الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستورها لسريان هذه الاتفاقية. ويتم تبادل الإخطارات المتعلقة باستكمال هذه الإجراءات فور إمكان ذلك.
1.

يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من اليوم الأول للشهر الثاني لتاريخ استلام أخر هذه الإخطارات.
2.

يجوز لاي من الدولتين أنهاء هذه الاتفاقية في اي وقت بإبلاغ الدولي الأخرى بذلك بالطريق الدبلوماسي بموجب اختار كتابي بالأنهاء. ويسري الإنهاء، في هذه الحالة بانقضاء سنة من تاريخ تلقي الدولة الأخرى الأخطار المشار اليه.
3.

وأشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك.

عن حكومة
عن حكومة

الجمهورية اليمنية
المملكة الأردنية الهاشمية

يحيى محمد عبد الله الشعيبي
جودت السبول

وزير التربية والتعليم
وزير العدل

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!