مبادئ قضائية في الجرائم

نص المبــدأ
1- محكمة امن الدولة من المحاكم الخاصة التي ورد النص عليها في المادة (3/99) من الدستور وتمارس اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام قانونها الخاص رقم (17) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1997 الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصها على سبيل الحصر ومنها الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام المادة (157) من قانون العقوبات والمادة (11/أ/ب) من قانون الاسلحة النارية والذخائر ، ولا تملك المحكمة صلاحية النظر بغيرها من الجرائم المتلازمة معها لعدم وجود نص على ذلك بقانونها الخاص ، كما لا تملك المحاكم النظامية النظر بأي جريمة داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة مما يستوجب والحالة هذه التفريق بين الجرائم المتلازمة بحيث تنظر بكل منها المحكمة المختصة بها ومن ثم يصار الى تطبيق أحكام المادة (72) عقوبات بجمع العقوبات او ادغامها ، وعليه فلا يرد الدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر الدعوى وموضوعها الاتفاق الجنائي وحيازة سلاح ناري اوتوماتيكي .

2- العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتطاع محكمة الموضوع واستخلاصها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الادلة المطروحة
عليها وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها الا عن الادلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها سواء للادانة او البراءة . 1999 : السنــة 0333 رقم المبدأ 2000 : سنة النشـر 07 رقم المجلة 002685 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
ثبوت معرفة المجني عليها للجاني واتفاقهما على الهرب معا وانتظارها له امام منزلها ومرافقتها له عند حضوره بسيارته
الى منطقة الازرق حيث اسكنها هناك وعاشرها معاشرة الازواج برضاها الى ان تم القبض عليه يشكل الجناية المنصوص عليها
في المادة 294 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات ذلك انها اتمت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ، ويكون
الحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جناية من الجنايات الثلاث وتنفيذ احدى هذه
العقوبات بحقه عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات متفقا واحكام القانون . 1999 : السنــة 0306 رقم المبدأ 2000 : سنة النشـر 07 رقم المجلة 002701 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
يتفق واحكام القانون الحكم على المتهم بالوضع بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والرسوم مكررة ثلاث مرات والغرامة بقيمة
المبلغ الذي اختلسه واعلان عدم مسؤوليته عن جرم التزوير واستعمال مزور باعتبار ان هذه الجرائم عنصر من عناصر الاختلاس
عملا بالمادة (2/236) من الاصول الجزائية وعملا بالمادة (72) عقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحقه ولوجود اسباب مخففة
تقديرية تخفيض العقوبة والغرامة الى النصف عملا بالمادة 3/177 من قانون العقوبات وذلك لقيامة بكتابة رسائل بخط يده
تشبه خط العميل وتوقيعه بتوقيع مشابه بتوقيع العميل يطلب فيها من البنك تحويل مبالغ من حساب العميل الى بنوك اخرى
باسماء شركائه في الجريمة وقيامه بارسال تلك المبالغ بصفته مساعدا لرئيس قسم الدائرة الاجنبية في البنك الاسلامي ومن
طبيعة عمله ارسال واسقبال الحوالات الواردة الى البنك من والى الدول الاجنبية ومسؤول عن الحسابات الاجنبية في احد
فروع البنك المذكور حيث يقوم بالصرف والايداع بهذه الحسابات بالعملة الاجنبية مما يدلل على توافر اركان جريمة الاختلاس
. 1997 : السنــة 6 رقم المبدأ 1998 : سنة النشـر 01 رقم المجلة 002742 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يقبل التمييز بأمر خطي من وزير العدل الحكم غير المكتسب الدرجة القطعية، فاذا كان الحكم المميز قد صدر غيابيا وجرى تبليغه لوالد المحكوم عليه ولم يبلغ للمحكوم عليه تبليغا خلافا للمادة (185) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيبقى قابلا للطعن حتى سقوط العقوبة بالتقادم0
2- لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة عملا بالمادة (1/58) من قانون العقوبات ، وعليه فان محاكمة الظنين عن جرم اساءة الائتمان مرتين يجعل الحكم المميز من هذه الناحية مستوجب النقض0
3- يخالف القانون عدم اخذ اسمي الشاهدين بالتفصيل واخذ البيانات الشخصية عند سماع شهادتيهما الا ان ذلك لا يعتبر من الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان0
4- اجازت المادة (2/72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها، وعليه وطالما ان العقوبة المفروضة على الظنين عن جرم اساءة الائتمان الحبس لمدة سنتين ، في الحكم الاول ، والحبس لمدة سنة في الحكم الثاني فتكون العقوبة المفروضة ضمن الحد المشار اليه في المادة (2/72) بالرغم من جمعها0 1996 : السنــة 159 رقم المبدأ 1998 : سنة النشـر 01 رقم المجلة 001574 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- تعتبر محكمة امن الدولة من المحاكم الخاصة وقد حددت المادة الثالثة من القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة رقم
1993/6 اختصاصها، ولا يجوز التوسع في اختصاص اي من المحاكم الخاصة بنظر غير الجرائم التي عددت حصرا ضمن قوانينها ولو
ارتبطت هذه الجرائم بجرائم اشد عقوبة، ذلك ان المبدأ الفقهي مستقر على انه لا يجوز التوسع فيما جاء استثناء من القواعد
العامة، ولا يجب ان يؤدي نص المادة (72) من قانون العقوبات الى الغاء الاختصاص بين المحاكم العادية والخاصة كما لا
يوجب حكم هذه المادة دائما تطبيق العقوبة الاشد اذ تملك المحاكم جمع العقوبات اضافة الى ان المادة (136) من قانون
اصول المحاكمات الجزائية اعطت للنائب العام صلاحية تحديد المحكمة التي تحال اليها دعاوى الجرائم المتلازمة0 وعليه
يكون واردا الطعن بقرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن عدم اختصاصها بالنظر بجناية الشروع بالقتل بالاشتراك وجنحة
حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بداعي تلازم هذين الجرمين بجرم حيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع
وجرم تصنيع مواد مفرقعة وجرم الاشتراك بمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية0
2- تعتبر الاجراءات التي يجريها المدعي العام غير المختص او المحكمة غير المختصة صحيحة ما دام ان طلب تعيين المرجع
جائز قانونا عملا بالمادة (322) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في حال وقوع خلاف على الاختصاص بين المحاكم العادية
والمحاكم الاستثنائية 1996 : السنــة 511 رقم المبدأ 1998 : سنة النشـر 01 رقم المجلة 000894 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان عدد المتوفين والجرحى نتيجة حادث سير أكثر من شخص واحد فيتوجب ان يصدر عن المحكمة الحكم بالعقوبة عن كل
حالة ثم يصار الى اعمال حكم المادة (72) من قانون العقوبات ويكون اغفال الحكم لهذه التهم مخالفا للقانون0
2- عدم معالجة المحكمة ورقة المخالصة واسقاط الحق الشخصي المقدمة من وكيل ورثة المتوفى بحادث الصدم واثر ذلك على العقوبة
المحكوم بها على المتسبب مخالف للقانون 1995 : السنــة 390 رقم المبدأ 1995 : سنة النشـر 00 رقم المجلة 002861 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
قيدت المادة 72/1 من قانون العقوبات المحكمة عندما تقضي بجمع العقوبات
المحكوم بها بان لا تزيد العقوبة النهائية عن اشد العقوبات المعينة بالقانون الا بمقدار نصفها ولا يستقيم التفسير بانه يجب اضافة نصف العقوبة المحكوم بها الى هذه العقوبة ذلك ان النص واضح الدلالة في انه اذا جمعت المحكمة العقوبات المحكوم بها فلا يجوز ان يزيد مجموعها عن الحد الاعلى للعقوبة الاشد المعينة بالقانون الا بمقدار نصفها .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة . مرفق به قرار النقض السابق رقم 200/95 فصل
14/6/1995م.
العامة . 1992 : السنــة 262 رقم المبدأ 1993 : سنة النشـر 00 رقم المجلة 002151 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- نصت المادة (1/343) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على أن يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا , وتكون
مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو
تنقص عن عشر سنين عملا بالمادة (1/342) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فان الحكم على المميز ضده بالاشغال
الشاقة المؤقتة خمس سنوات عن الجرم المسند اليه مكررا تسعا وثلاثين مرة و جمع هذه العقوبات بمقتضى المادة 2/72 من
قانون العقوبات بحيث تصبح اثنتان وعشرين سنة ونصف السنة لا يفقد كل جريمة استقلاليتها و كيانها القانوني و تبقى مدة
التقادم عن كل عقوبة عشر سنوات أي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها عملا بالمادة 2/342 من قانون الاصول الجزائية .
2- ان ما يقطع التقادم وفقا لمفهوم المادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز
هي الاجراءات التي تجريها السلطة التنفيذية بغية التنفيذ والتي من شأنها ان تؤدي مباشرة الى تنفيذ الحكم واجراءات
التسليم , وعليه تنقضي العقوبة بالتقادم ان مضى على الحكم مدة تزيد عن عشر سنوات ان خلا ملف التنفيذ من أي اجراء من
شأنه أن يقطع التقادم
3- يشترط لاعادة محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة ان لا تكون العقوبة المحكوم بها قد سقطت قبل تسليم المحكوم عليه
نفسه أو القبض عليه عملا بالمادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
4- نصت المادة 4/363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن قرارات المحكمة المتعلقة بنزاع حول تنفيذ حكم (اشكال
في التنفيذ) هي قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف و يكون قرار محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا موافقا للقانون
. 1989 : السنــة 109 رقم المبدأ 1991 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 000487 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الحكم بتجريم المميز بجناية القتل قصدا خلافا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة
مدة خمس عشرة سنة عن هذه الجريمة وادانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 11/جـ من قانون
الاسلحة النارية والذخائر وحبسه مدة ثلاثة أشهر وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي وضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة
سنة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات لا يخالف القانون .
2- تشترط المادة 341 من قانون العقوبات لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا أن يقع دفاعا عن النفس أو العرض وان يكون الاعتداء
غير محق والا يكون باستطاعة الفاعل التخلص من الاعتداء الا بالقتل أو الجرح او الفعل المؤثر .
3- يشترط لاستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ان يكون قد أقدم على فعله
تحت تأثير سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه . 1989 : السنــة 179 رقم المبدأ 1991 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 000607 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الافعال التي قام بها المميز والتي بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها واستطالت
الى جزء يعتبرعورة في جسمها تشكل جميع أركان وعناصر جريمة هتك العرض كما تشكل بقية الافعال الصادرة عنه تجاه المجني
عليها جنحه توجيه كلام مناف للحياء بحدود المادة 306 عقوبات .
2- من الجائز الاعتماد على شهادة الشاهد عن قول قاله المجني عليه بعد وقوع الفعل ببرهة وجيزة كبينة في الدعوى عملا
بالمادتين 156و157 من الاصول الجزائية ،وعليه فان الطعن بالحكم المميز من حيث اعتماده على زوج المشتكية لا يستند الى
أساس قانوني سليم.
3- ان الحكم المميز القاضي بتجريم المميز بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 1/216 من قانون العقوبات والحكم
بوضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وتنزيل هذه العقوبات الى النصف لوجود أسباب مخففة تقديرية في القضية بحيث تصبح
الوضع بالاشغال الشاقة مدة سنتين عملا بالمادة 3/99 من ذات القانون وتعديل وصف التهمة الثانية المسندة اليه من جنحة
القيام بفعل مناف للحياء على أنثى خلافا لاحكام المادة 306 عقوبات مكررة عشرين مرة والحكم بحبسه مدة شهرين عن كل جنحة
وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات المشار اليه لا يخالف القانون . 1989 : السنــة 157 رقم المبدأ 1991 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 000597 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان التكرار المقصود في المادة 4/99 عقوبات هو بمعنى العود بدليل أنه يشترط ان يكون قد صدر حكم مبرم بحق الجاني ثم ارتكب
بعد ذلك جريمة تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أما تكرار الفعل قبل صدور حكم مبرم فلا يحول دون تطبيق الماده
4/99 من قانون العقوبات . 1989 : السنــة 185 رقم المبدأ 1991 : سنة النشـر 06 رقم المجلة 000440 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الجنايات الكبرى كمحكمة موضوع الصلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن النتيجة التي استخلصتها جاءت بعد مناقشة
سليمة للادلة واستخلاص النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليها هذه الادلة .
2- ان الحكم المتضمن تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من جناية الشروع بالقتل العمد خلافا لاحكام المواد 328 ، 70،
79 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات الى جناية القتل القصد خلافا للمادة 326 بدلالة المادتين 66و338 من ذات القانون
وتهمتي الشروع بالقتل القصد خلافا للمادتين 326 و70 من القانون المذكور وتجريمه بها والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة
مدة سبع سنوات ونصف عن التهمة الاولى وثلاث سنوات وتسعة أشهر عن كل جناية من جنايتي الشروع بالقتل القصد وتنزيل العقوبة
الى النصف بحيث تصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر لوجود أسباب مخففه تقديرية بهذه القضية عملا
بالمادة 99/3 عقوبات على أن تنفذ بحقه العقوبة الاشد وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر اعمالا
لنص المادة 72 من ذات القانون ليس فيه ما يخالف القانون .
3- لتطبيق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أجل تمكين المتهم من تحضير دفاعه عن التهمة المعدلة ،فلا
بد أن يكون تعديل التهمة المعدلة ، المسندة اليه من شأنه ان يعرض المتهم لعقوبة أشد . 1988 : السنــة 271 رقم المبدأ 1991 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 000542 : رقم الصفحات حقوق نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا كانت احدى العقوبتين التي قضى بها الحكم تدخل في نطاق العقوبة الاخرى فان تطبيق العقوبة الاشد على المتهم عملا
بالمادة 72 من قانون العقوبات يكون متفقا مع أحكام القانون . 1986 : السنــة 105 رقم المبدأ 1988 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 001743 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يطبق حكم المادة 57 من قانون العقوبات اذا كان للفعل عدة اوصاف فيحكم بالعقوبة الاشد ، بينما توجب المادة 72 من
قانون العقوبات عند تعدد الجرائم ان يحكم لكل جريمة بعقوبة وتنفذ العقوبة الاشد على ان يجوز الجمع بين العقوبات وفق
القواعد المبينة بها . 2- ان الشروع في قتل شخصين يشكل تعدد جرائم لا تعدد اوصاف للفعل لان اثار الفعل كونت جريمتين
وكل واحدة مستقلة عن الاخرى وهما ليستا من اوصاف فعل اطلاق الرصاص وبهذه الحالة تطبق احكام المادة 72 من قانون العقوبات
بحيث تقضي المحكمة بعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الاشد . 1985 : السنــة 118 رقم المبدأ 1986 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 000230 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان الحكم بتجريم المتهمين بجناية هتك عرض المجني عليه الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره بدون عنف او تهديد وبالتعاقب
على اجراء الفحش به والحكم على المتهم الاول بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وعلى المتهم الثاني الذي كرر هذا الفعل
مع المجني عليه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات عن كل جريمة من الجريمتين وتخفيض عقوبة المتهم الاول الى النصف. وتخفيض
كل عقوبة من العقوبتين المحكوم بهما على المتهم الثاني الى النصف وتنفيذ احدى هاتين العقوبتين على المتهم الثاني نظرا
لوجود اسباب مخففة تقديرية عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات يكون متفقا واحكام القانون 1985 : السنــة 124 رقم المبدأ 1986 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 000592 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
اذا ثبت بالبينة بأن الجانيين اقترفا جناية اغتصاب المجني عليها التي لا تستطيع المقاومة بسبب نقص نفسي وذلك بالتعاقب
وكرر كل منهما هذه الفعل مرة ثانية كما ان محكمة الموضوع قنعت بأن المميز الثاني هتك ايضا عرض المجني عليها ذاتها
فان الحكم بتجريم كل واحد من المميزين بجناية الاغتصاب بالتعاقب مكررة مرتين ومعاقبتهما عن كل جريمة من هاتين الجريمتين
بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات عملا بالمادة 293 والبند (أ) من الفقرة الاولى من المادة 301من قانون العقوبات. وكذلك
تجريم المميز الثاني بجناية هتك عرض المجني عليها ذاتها ومعاقبته على هذه الجريمة بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات
عملا بالمادة 297. ومن ثم تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها عن جنايتي الاغتصاب الى النصف وتخفيف عقوبة هتك
العرض الى سنة وستة اشهر نظرا لوجود اسباب مخففة تقديرية بحق المميزين عملا بالمادة 3/99 وتنفيذ العقوبة الاشد بحق
كل واحد منهما وهي الاشغال الشاقة مدة سنتين عملا بالمادة 72 من نفس القانون يكون متفقا واحكام القانون 1985 : السنــة 152 رقم المبدأ 1986 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 001341 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير البينات في المسائل الجزائية عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام ان تقديرها مبني على اسباب من شأنها ان تبرره.
ان الحكم بتجريم الجاني بجناية هتك عرض ابنته التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بالعنف والتهديد خلافا للمادة 2/269
من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات في أوقات مختلفة. ومعاقبته عن كل جناية من جنايات هتك العرض الثلاث بالاشغال الشاقة
مدة سبع سنوات عملا بالفقرة الثانية من المادة 296 من قانون العقوبات وتشديد كل عقوبة منها لتصبح الاشغال الشاقة مدة
عشرة سنوات ونصف لان المميز هو والد المجني عليها عملا بالمادة 300 من قانون العقوبات ، وتنفيذ العقوبة الاشد وهي
الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات ونصف عملا بالمادة 72 من نفس القانون يكون متفقا وأحكام القانون 1985 : السنــة 120 رقم المبدأ 1986 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 001346 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
ان قيام الظنينين باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الشركة بوجود امر لا حقيقة له وهو انهما وسطاء لبيع وتوريد
الحديد بالتعاون مع مجموعة من الشركات الاجنبية مما مكنها من الحصول على قيمة صفقة الحديد دون ان يتم توريد المبيع
فعلا. فان الحكم بادانة الظنينين بجريمة الاحتيال وعاقبة كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون
دينارا عملا بالمادة 417 من قانون العقوبات وادانتهما ايضا بجريمة استعمال سند مزور مع علمهما بتزويره ومعاقبة كل
واحد منهما بالحبس مدة سنة واحدة عملا بالمادة 271 من نفس القانون. وجمع هاتين العقوبتين عملا بالفقرة الثانية من
المادة 72 يكون متفقا وأحكام القانون 1985 : السنــة 166 رقم المبدأ 1986 : سنة النشـر 03 رقم المجلة 001374 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان قيام كاتب العدل بالخروج من مقر عمله للتصديق على الوكالتين دون التأكد من موافقة قاضي الصلح. وكانت الموكلتان
انذاك متوفيتين وان الذي وضع بصمته بالنيابة عنهما هو شخص اخر. فان الحكم بتجريمه بجناية التزوير ومعاقبته بالاشغال
الشاقة مدة خمس سنوات عملا بالمادة 263 من قانون العقوبات ومن ثم تخفيض العقوبة الى النصف بحيث تصبح مدة سنتين ونصف
نظرا لوجود أسباب مخففة تقديرية وحبسه مدة اسبوعين لتهاونه في القيام بواجبات وظيفته عملا بالمادة 183 من قانون العقوبات
وتغريمه عشرة دنانير لمخالفته نص المادة التاسعة من قانون كاتب العدل وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه عملا بالمادة 72 من
قانون العقوبات يكون متفقا وأحكام القانون.
2- لا يضار المميز من تمييزه 1982 : السنــة 135 رقم المبدأ 1982 : سنة النشـر 02 رقم المجلة 001448 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- يستفاد من العبارات التي استعملها المشرع في المادة (72) من قانون العقوبات أن العقوبة الاشد التي يتعين تنفيذها
دون سواها تطبيقا للفقرة الاولى أو العقوبات التي يمكن الجمع بها تطبيقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، هي العقوبة
أو العقوبات الاخيرة التي تقضي بها المحكمة على مرتكب الجرائم المتعددة بعد استعمال اسباب التخفيف أو التشديد القانونية
او وجدت هكذا اسباب . ولهذا فلا يجوز تطبيق حكم المادة (72) قبل فرض العقوبة الاخيرة من كل جريمة على حده.
2- ادا ذكرت محكمة الاستئناف في الحكم المميز ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية تستند الى بينات لها اصلها
الثابت في اوراق القضية ، فان هذا يعني انها قد تبنت في حكمها نفس البينات المذكورة في الحكم المستأنف وان عدم سرد
هذه البينات لا يعيب الحكم المميز . 1981 : السنــة 119 رقم المبدأ 1982 : سنة النشـر 02 رقم المجلة 000123 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
يستفاد من العبارات التي استعملها المشرع في المادة (72) من قانون العقوبات أن العقوبة الاشد التي يتعين تنفيذها دون
سواها تطبيقا للفقرة الاولى أو العقوبات التي يمكن الجمع بينها تطبيقا للفقرة الثانية هي العقوبة أو العقوبات الاخيرة
التي تقضي بها المحكمة على مقترف الجرائم المتعددة بعد استعمال أسباب التخفيف التقديرية أو أسباب التخفيف أو التشديد
القانونية ان وجدت هكذا أسباب . 1981 : السنــة 149 رقم المبدأ 1982 : سنة النشـر 02 رقم المجلة 000396 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان الاعتماد على دفتر العائلة في اثبات مقدار عمر المجني عليه يكون غير مخالف لاحكام القانون.
2-ان الحكم بتنفيذ العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لا يمنع من تنفيذ التدبير الاحترازي وهو وقف العمل
برخصة السوق لمدة سنة ، لان نص المادة (72) انما يبحث في الجمع بين العقوبات أو ادغامها ولا صلة لهذا النص بالتدابير
الاحترازية. 1981 : السنــة 32 رقم المبدأ 1981 : سنة النشـر 01 رقم المجلة 001324 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- أجمع الفقه والقضاء على أن الحالة التي تتعدد فيها الجريمة ويتحد الفاعل يحاكم الفاعل على كل الجرائم في محكمة واحدة
ذلك ليتيسر للمحكمة في هذه الحالة متى وقفت على أعمال المتهم وما أتاه من جرائم أن تعلم درجة ميله الى الشر والغواية
وأن تتحد العقوبة التي يستحقها على ضوء هذه الاعتبارات .
2- يستفاد من المادة (72) من قانون العقوبات بأنه في حالة تعدد الجرائم واتحاد الفاعل ،يحاكم الفاعل لدى محكمة واحدة. 1980 : السنــة 152 رقم المبدأ 1981 : سنة النشـر 02 رقم المجلة 000106 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يجوز تطبيق حكم المادة (72) من قانون العقوبات الا على العقوبات الاخيرة التي تفرض بعد استعمال الاسباب المخففة
التقديرية بحيث تطبق المادة (99) من قانون العقوبات بعد فرض العقوبات الاصلية ومن ثم تنفذ العقوبة الاشد عملا بالمادة
(72) سالفة الذكر.
2- استقر الاجتهاد على وجوب تطبيق المواد الواردة في قانون العقوبات الاردني على تزوير أية ورقة رسمية أو استعمالها
وهو يعلم بصفتها بقطع النظر عن جنسية الورقة المزورة. 1979 : السنــة 110 رقم المبدأ 1979 : سنة النشـر 02 رقم المجلة 001283 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
لا يرد قول المتهم أن جريمة المداعبة المنافية للحياء التي أدين بها هي جزء من جريمة الشروع في هتك العرض وأنه لا يجوز
معاقبته على كل فعل بصورة مستقلة ، لان الفقرة الاولى للمادة (72) من قانون العقوبات تقضي بأنه اذا ثبتت عدة جنايات
أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة 1977 : السنــة 233 رقم المبدأ 1978 : سنة النشـر 01 رقم المجلة 000585 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان تردد بغي واحدة مع قاصرة مغرر بها ينفي وصف البيت بأنه بيت بغاء لعدم توافر تردد امرأتين أو أكثر لاجل مزاولة
البغاء.
2- ان الشارع قد اعتبر الأنثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها قاصرة وتستحق الحماية بتشديد العقاب على من يواقعها
خلاف زوجها ولم يعتبر هذه الافعال زنا بل نص على عقوبة خاصة لهذه الغاية.
3- ان نص المادة (294) عقوبات قد جاء مطلقا فهو يشمل الأنثى المتزوجة أو العازبة وفي هذه الحالة تقام دعوى الحق العام
بدون شكوى الزوج أو الولي.
4- لا يقبل من المتهمين القول بأنهم انخدعوا بكون المجني عليها متزوجة ظنا منهم أنها أكملت الخامسة عشرة من عمرها
ويكون تطبيق أحكام المادة (294) من قانون العقوبات على فعلهم واقع في محله.
5- ان اثبات تاريخ ميلاد المجني عليها مستخلص من شهادة ميلادها وهي وثيقة رسمية يعمل بها الى أن يثبت تزويرها ولا
تحتاج الى دليل آخر يؤيدها.
6- ان الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره واقعة سببا مخففا تقديريا
فتصبح حينئذ لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الاسباب المانحة لاسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (100)
من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلا وافيا أم لا. أما اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ
بالاسباب المخففة التقديرية فلا تتدخل محكمة التمييزفي ذلك.
7- ان تعديل وصف التهمة الذي تمارسه محكمة الجنايات بمقتضى المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو اجراء
مستقل عن قرار التجريم المنصوص عليه في المادة (236) من ذات القانون ولا يغني عنه.
8- يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى بعد أن ثبتت لها التهمة وعدلتها أن تقرر تجريم المتهم ولا يكفي قولها بأن ما
ذكرته هو قرار تجريم لان العبرة لواقع الحال وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة للقرار.
9- ان مواقعة الانثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعتبره القانون جناية وليس لرضى القاصرة من أثر على تحديد
المسؤولية المبينة في المادة (294) من قانون العقوبات.
10- ان المادة (72) من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة اما أن تجمع العقوبات أو تدغمها سواء أكانت من نوع واحد أو
من أنواع مختلفه ولا مانع يمنع المحكمة من أن تجمع الجنحة الى عقوبة الجناية ضمن الحدود المبينة في الفقرة الثانية
من المادة المذكورة.
11- ان قانون العقوبات وان اعتبر جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد (282- 286) معاقبة بعقوبة جنحوية سواء أكانت
المرأه ذات بعل أم لا ، الا أن القانون أفرد لحالات الاغتصاب بالاكراه المادي الذي يشل ارادة ومقاومة المجني عليها
أو اذا واقع المتهم أنثى لا تستطيع المقاومة عقوبات جنائية فصلها في المواد (292- 295) اذا توافرت أركان الجريمة بحسب
هذه المواد فتطبق أحكامها 1977 : السنــة 171 رقم المبدأ 1977 : سنة النشـر 01 رقم المجلة 001323 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة (72) من قانون العقوبات قد تركت الخيار لمحكمة الموضوع عند ثبوت عدة جنايات أو جنح اما أن تقضي بعقوبة
لكل جريمة وتنفذ العقوبة الاشد دون سواها واما أن تقضي بالجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات
الموقعة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها. ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام
انها لم تخالف القانون.
2- ان جريمة السرقة هي جريمة مستقلة ولا صلة بينها وبين جريمة هتك العرض واذا لم تتوافر بشأنها أية حالة من الحالات
المنصوص عليها في المادة (137) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فانها لا تعتبر من الجرائم المتلازمة مع جريمة
هتك العرض.
3- بما أن محكمة الجنايات الكبرى غير مختصة بنظر جريمة السرقة فانها لا تملك البحث في وصف هذه الجريمة وما اذا كانت
جناية أو جنحة 1977 : السنــة 69 رقم المبدأ 1977 : سنة النشـر 02 رقم المجلة 000846 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة (72) من قانون العقوبات أوجبت على محكمة الموضوع في حالة ثبوت عدة جنايات أو جنح أن تقضي بعقوبة لكل جريمة
ثم تركت لها الخيار أما تنفيذ العقوبه الاشد أو بجمع العقوبات المحكوم بها.
2- ان تطبيق حكم المادة (72) من قانون العقوبات لا يكون الا بعد فرض العقوبة النهائية لكل جريمة باجراء التخفيض للاسباب
المخففة التقديرية 1970 : السنــة 4 رقم المبدأ 1970 : سنة النشـر 01 رقم المجلة 000315 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا عدلت المحكمة وصف التهمة الواردة في قرار الاتهام فان المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا توجب
على المحكمة اتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه حيال التهمة المعدلة الا اذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد.
2- اذا زور المتهم سند صرف اللوازم الذي يعتبر من المستندات الرسمية وحصل بموجبه على كمية من البنزين الخاص بأمانة
العاصمة والذي
لم يكن تحت ادارته أو حفظه حيث استعمل المستند كطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه البنزين ، فأن عمله يشكــل جريمتين
مستقلتين:
1- جريمة التزوير خلافا لاحكام المادة 265 .
2- جريمة الاحتيال خلافا لاحكام المادة 417 .
وتفرض عليه عقوبة لكل جريمة على حدة ومن ثم تطبق أحكام المادة 72 بالاكتفاء بالعقوبة الاشد أو بجمع العقوبتين معا
.
3- ان اعتبار فعل التهم يشكل تزويرا فقط بحجة أن الحصول على البنزين بموجب مستند الصرف المزور هو ركن من أركان التزوير
لا يتفق وأحكام القانون ، ذلك لأنه ليس في القانون ما يفيد اعتبار الاختلاس بطريق التزوير جريمة واحدة الا الحالة
المنصوص عليها في المادة 174/ 2 من قانون العقوبات وهي الحالة الخاصة بالموظف الذي يدخل في ذمته ما وكل اليه بحكم
وظيفته امر ادارته أو حفظه من نقود و اشياء .
4- ان اعتبار أخذ البنزين يشكل جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة (407) مخالف لأحكام القانون ، اذ أن البنزين
الذي حصل عليه المتهم قد سلم اليه من المسؤول عن حفظه ، ومن المقرر فقها وقضاء أن التسليم ينفي الاختلاس . 1964 : السنــة 57 رقم المبدأ 1964 : سنة النشـر 01 رقم المجلة 000751 : رقم الصفحات جزاء نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا حضر المتهم احدى جلسات المحاكمة وتغيب عن الجلسات الاخرى فيكون الحكم قابلا للاستئناف فقط حتى لو ورد فيه
انه قابل للاعتراض والاستئناف ، لان العبرة للواقع القانوني وليس لما يذكره القاضي في حكمه بهذا الشأن.
2- بما ان المتهم يستأنف الحكم المذكور بل اعترض عليه ثم استأنف الحكم الصادر بنتيجة اعتراضه ، فقد كان على محكمة
الاستئناف ان تقرر فسخ الحكم المذكور ورد الاعتراض لان حكم قاضي الصلح لا يقبل الاعتراض وانما يقبل الاستئناف
فقط .
3- من حق محكمة الاستئناف ان تدغم العقوبتين وتحكم بتنفيذ العقوبة الاشد بدون طلب المتهم وبدون اعادة القضية لمحكمة
الدرجة الاولى يقتضي المادة (72) من قانون العقوبات وذلك لانها وضعت يدها على الدعوى باستئناف صحيح .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!