اتفاقيات تسليم المجرمين الفارين المطبقة في الأردن
فيما يلي قائمة باتفاقيات تسليم المجرمين الفارين في الأردن .
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 1983 :- وهي جامعة لكل صور التعاون القضائي وتسليم المجرمين الفارين ، وجاءت بدلا من اتفاقية جامعة الدول العربية عام 1977
- اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي شرق الأردن وفلسطين
- اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن وسوريا
- الاتفاقية القضائية بين الأردن ولبنان
- اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن وتونس
- اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن ومصر
- اتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين الأردن والإمارات
- اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن واليمن
- اتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين الأردن والجزائر
- اتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين الأردن والكويت
- اتفاقية تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين الأردن وتركيا
- اتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين الأردن ودولة قطر
معاهدة تسليم المجرمين الفارين تتطلب موافقة مجلس الأمة
الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترأس القاضي السيد عبد اللطيف التلي وعضوية القضاة السادة: يوسف الحمود, جميل زريقات, نايف الإبراهيم, د. ناظم عارف.
المميز: مساعد النائب العام / عمان.
المميز ضده: إ.ع.ش.
الحكم
بتاريخ 9/1/1999 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان بالقضية رقم 4969/98 تاريخ 25/11/1998 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم 46/98 تاريخ 14/10/1998 والمتضمن اعتبار طلب التسليم طلب غير مقبول وإعادة الأوراق لمصدرها.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:
1 – أخطأت محكمتا الصلح والاستئناف بالنتيجة التي توصلتا اليها باعتبار ان شروط التسليم غير متوافرة بحق المميز ضده.
2 – خالفت محكمة الاستئناف قانون تسليم المجرمين الذي يشترط وجود اتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والدولة طالبة التسليم خاصة وان هناك اتفاقية موقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المجرمين وان هذه الاتفاقية واجبة التطبيق وسارية المفعول ونافذة من تاريخ التوقيع عليها.
3 – ان الجريمة المسندة الى المميز ضده معاقب عليها في قانون المملكة الأردنية الهاشمية وقانون الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فان شروط التسليم والحالة هذه متوافرة بحق المميز ضده وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين.
4 – ان استخلاص المحكمة للنتيجة التي توصلت اليها هو استخلاص غير مقبول قانونا ومخالف لما هو ثابت في محاضر القضية ولملف الاسترداد وان تعليلها لهذه النتيجة لم يكن كافيا ومقنعا.
ولهذا يطلب المميز:
قبول التمييز شكلا, ونقض القرار المميز وأجراء المقتضى القانوني.
وبتاريخ 6/2/1999 قدم مساعد رئيس النيابات العامة مطالعة خطية طلب في نهاية مطالعته قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز وأجراء المقتضى القانوني.
القرار
لدى التدقيق والمداولة نجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي كان قد تقدم بتاريخ 11/2/1996 بكتاب الى قاضي صلح جزاء عمان يعلمه فيه ان المواطن الاردني إ.ع.م.ش. حامل جواز السفر الاردني رقم 216471 مطلوب للسلطات الأمريكية بجرم الاحتيال وسرقة بطاقات ائتمان, صادرة بحقه مذكرة قضائية ويطلب العمل على توقيفه لحين استلام ملف استرداده.
وبالمحاكمة الجارية وبعد ورود ملف استرداد المذكور من قبل السلطات الأمريكية قررت محكمة صلح جزاء عمان في حكمها الصادر بتاريخ 9/5/1998 عدم توافر شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه استنادا الى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي*.
* هكذا وردت في نسخة قرار الحكم.
لدى الطعن بقرار محكمة الصلح المذكور من قبل مساعد النائب العام قررت محكمة استئناف عمان في حكمها الصادر بتاريخ 13/7/1998 فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بعدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى لإصدار القرار المناسب على ضوء ذلك.
بعد إعادة النظر في الدعوى من قبل محكمة صلح جزاء عمان وبعد اتباعها الفسخ الصادر عن محكمة الاستئناف قررت في حكمها الصادر بتاريخ 14/10/1998 اعتبار طلب الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المواطن الاردني إ.ع.ش. طلبا غير مقبول تأسيسا على ان اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لم تعرض على مجلس الأمة ولم يوافق عليها فهي غير نافذة وغير واجبة التطبيق وتعتبر كأن لم تكن. ولدى الطعن بقرار محكمة الصلح المذكور من قبل مساعد النائب العام قررت محكمة استئناف عمان في حكمها الصادر بتاريخ 25/11/1998 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
تقدم مساعد النائب العام في عمان بهذا التمييز طاعنا بقرار محكمة الاستئناف المذكور للأسباب التي أوردها في لائحة التمييز.
وعن أسباب التمييز:
نجد ان المطلوب تسليمه في هذه الدعوى هو مواطن اردني وان الجهة طالبة التسليم هي سلطات الولايات المتحدة الأمريكية.
وحيث ان قضاء محكمتنا قد استقر على انه يستفاد من مجموع نصوص قانون تسليم المجرمين الاردني لعام 1927 وبالأخص نص المادة الخامسة والفقرة (ب) من المادة السادسة والمادة السابعة عشر منه وجدول المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة للمملكة الأردنية الهاشمية من دولة اجنبيه لا تكون مقبولة ما لم تكن ثمة معاهدة أو اتفاق معقود معها بشأن المجرمين.
وحيث ان قضاء محكمتنا قد استقر أيضا على ان معاهدة تسليم المجرمين الفارين المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 والتي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة لا بد من موافقة مجلس الأمة عليها استنادا للمادة 33 من الدستور وذلك لكي تكون نافذة المفعول إذ لا تكفي لغايات تنفيذ أحكامها نشرها في الجريدة الرسمية دون ان يصدر قانون دستوري يضع أحكامها موضع التنفيذ. وحيث ان مجلس الأمة لم يوافق على المعاهدة المذكورة فأنها تكون غير واجبة التطبيق.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها المطعون فيه الى هذه النتيجة فتكون بذلك قد أصابت في تطبيق القانون مما يجعل أسباب التمييز المذكورة غير واردة على قرارها ويتعين ردها.
لذلك نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز وإعادة الأوراق.
قرارا صدر بتاريخ 28 ذو الحجة سنة 1419هـ الموافق 14/4/1999م.