قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو

قانون رقم (11) لسنة 1995 قانون المقاطعة الاقتصادية
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4062) تاريخ 16/8/1995 صفحة 2402

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء أن يقرر اعتبار أي دولة أو هيئة أو شخص أو جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق أحكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها الأمور المحظور التعامل بها مع الجهات المعادية للمملكة والمواد التي يشملها الحظر، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل والاستثناءات من الحظر.

المادة 3- لمجلس الوزراء أن يقرر إعلان المقاطعة الكلية أو الجزئية لأي دولة أو جهة أو شخص ويحدد مدى هذه المقاطعة والمواد التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها والاستثناءات منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 4- تنشر القرارات والتعليمات التي تصدر بمقتضى أحكام المادتين (2،3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء فيها.

المادة 5-

لرئيس الوزراء أن يعين حارساً على الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة العائدة للجهة المعادية وتحدد مهام الحارس وصلاحياته والأحكام والإجراءات الخاصة بتلك الأموال وحفظها والتصرف بها والنفقات والتعويضات التي تستحق لتلك الأموال أو تترتب عليها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون

المادة 6-
أ- بالإضافة لما ورد في قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لاي شخص اجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية أن يشتري أو يستأجر أو يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر أية أموال غير منقولة في المملكة إلا بتوفر الشروط التالية:-
1- أن لا تحظر تشريعات أو ممارسات الدولة أو الدول التي يحمل طالب التملك أو الاستئجار جنسيتها تملك الأردنيين أو استئجارهم للأموال غير المنقولة فيها وأن لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الأردنيين بهذه الحقوق .
2- أن يستثمر العقار بشكل عملي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك أو الاستئجار.
3- أن لا يؤدي ذلك التملك أو الاستئجاران أي نشاط مرتبط بهما الى التأثير على الأمن الوطني .
4- أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية – الأراضي .
ب- يحظر تملك الأشخاص المعنويين الأجانب الأموال غير المنقولة لغايات لاستثمار الزراعي سواء كانوا مسجلين في المملكة أو غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي .
جـ- اذا فقد الشخص المشار اليهم في الفقرة –أ- أي شرط من الشروط الواردة فيها يباع العقار أو تلغى الإجارة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية
د- تنشر التعليمات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية .

المادة 7-

لا يجوز لاي أردني نقل ملكية أي عقار أو أنشاء أي حق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق عليه بعقود رسمية أو عرفية أو بوكالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار اليها في الفقرة -2- من المادة -3- من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، إلا لأردني أخر وإذا كان المشتري غير أردني يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء

المادة 8- كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة الأف دينار، أو بكلتا العقوبتين ومصادرة الأموال المضبوطة في الجريمة.

المادة 9- تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها: –
أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30- لسنة 1973.
ب- القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم -10- لسنة 1958.
جـ- قانون منع الاتجار مع إسرائيل رقم -66- لسنة 1953.

المادة 10- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1-8-1995.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!