قانون الاتصالات الأردني
النص الكامل لقانون الاتصالات الأردني، قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072 بتاريخ 1995/10/01 على الصفحة 2939
الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات الأردني لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الاتصالات: نقل، أو بث، أو استقبال، أو إرسال الرموز، أو الإشارات، أو الأصوات، أو الصور، أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية، أو الراديوية، أو الضوئية، أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإلكترونية.
خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كليا أو جزئيا، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام اي من عمليات الاتصالات.
خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معنية منهم مقابل اجر وفقا لأحكام هذا القانون.
تكنولوجيا المعلومات: انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل إلكترونية.
الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي.
شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لأحكام هذا القانون.
شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل إرسال اتصال، أو استقباله، أو تمريره، أو إنهائه.
المستفيد: الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال.
الرخصة: الأذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع اي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية، وذلك وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لأحكام هذا القانون.
الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.
توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة.
التخصيص: الأذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.
السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها.
محطة راديوية: جهاز إرسال، أو استقبال، أو أكثر، أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الأجهزة المساعدة، الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية.
الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) الى ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال إشارات الاتصالات.
الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة، أو علامات، أو إشارات، أو صور، أو أصوات وبجميع أنواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله.
خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية.
الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.
شمولية: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.
المادة 3
تتولى الوزارة المهام التالية:
أ- إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحال، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة.
ب- اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.
ج- وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على أساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة.
د- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ه- متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية.
ز- تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما.
ح- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الإلكترونية واستخدام الأنترنت.
ط- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ي- تقدم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والأمنية من إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الإجرائية للتنسيق بين هذه الأطراف لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية.
ك- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء.
ل- جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واي من الجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها.
م- العمل على إزالة العوائق أمام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.
الفصل الثالث- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
المادة 4
أ- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط بالوزير
تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الاتصالات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
ب- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المادة 5
يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.
المادة 6
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:
أ- تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ب- وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون التزامهم بحلول تقنية محددة.
د- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط.
ه- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام اي شخص لوضعة المهمين في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
و- المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ز- تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي.
ح- وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية.
ط- إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك:
1- إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وإدامته.
2- إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية.
3- إدامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.
ي- تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات.
ك- وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية، مع شبكات الاتصالات العامة، ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الأسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول.
ل- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.
م- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين وإصدارها وكذلك إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ن- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.
س- مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لاي خدمة من خدمات الاتصالات أو نوع معين أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة أو اي أسباب أخرى ورفعها الى المجلس لإقرارها.
ع- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة وإعداد الأنظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما.
ف- اي مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
المادة 7
تتألف الهيئة مما يلي:
أ- مجلس المفوضين.
ب- الجهاز التنفيذي.
المادة 8
أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يؤلف من خمسة أعضاء أردني الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير، على ان يكون من بينهم من لدية خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبة بمقتضى هذا القرار.
ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الأول الذي يتم تشكيلة وفقا لأحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من أعضائه لمدة سنتين ولا يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لا سبب كان الا وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:
(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وأمانة وإخلاص).
د- للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت.
ه- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
و- 1- الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس مجلس إدارة الهيئة القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات أخرى ورد النص عليها ضمن أحكامه.
2- كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
المادة 9
أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي من أعضاء المجلس أو لا زواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في اي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس.
2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود اي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن اي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو إساءة الائتمان، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
المادة 10
أ- تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الأسباب التالية:
1- الاستقالة.
2- انتهاء مدة العضوية.
3- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4- اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
5- اذا فقد احد شروط العضوية.
6- اذا ادين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
7- اذا لم يعد قادرا على أداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية أو جسمية.
ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته خلال مدة لا تزيد على شهر من ذلك.
المادة 11
تحدد رواتب وعلاوات رئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم.
المادة 12
أ- يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
1- دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء.
2- وضع البرامج وإصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
3- منح الرخص المتعلقة باي مما يلي:
أ- انشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين.
ب- انشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة.
ج- تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الأداء وإقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط أعلامي عبر وسائل خدمة البث الإذاعي.
4- تجديد اي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة أو تعديلها أو الغائها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة.
5- منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة.
6- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.
7- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك.
8- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
9- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.
10- إعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
11- النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم, وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.
12- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها.
13- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط أجهزة الاتصالات الطرفية والأجهزة الأخرى, السلكية أو اللاسلكية, مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة إعلان أخرى.
14- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لأسس موضوعية وشفافة دون اي تمييز.
15- اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة إعلان أخرى.
16- اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
17- تحديد العوائد التي تتأتي الهيئة من الرخص والتصاريح.
18- تحديد اي بدل أو اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.
19- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
20- إقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
21- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي.
ب- للمجلس ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه الى رئيسة أو الى اي من أعضائه.
المادة 13
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون: –
أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
المادة 14
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابة مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبيه الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ب- يجوز لاثنين من أعضاء المجلس ان يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وللمجلس إقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.
د- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام باي مهام يكلفه المجلس بها.
المادة 15
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابة.
المادة 16
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعة للمجلس.
6- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعة للمجلس.
7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجربة الهيئة وفقا لأحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون.
8- اي صلاحية أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون أو يفوضها اليه المجلس.
ب- للرئيس ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبة أو لاي من أعضاء المجلس أو لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 17
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 18
تتألف الموارد المالية من المصادر التالية: –
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 19
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء.
د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.
ه- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
الفصل الرابع- ترخيص شبكات الاتصالات
المادة 20
لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة، أو تشغيلها، أو إدارتها، أو تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة 21
مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.
المادة 22
يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لأنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.
المادة 23
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت حاجة لذلك.
المادة 24
لا يجوز لاي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.
المادة 25
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع أنحاء المملكة أو لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب- عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالأسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك ما يلي: –
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.
3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
المادة 26
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية: –
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
المادة 27
أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية: –
1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.
3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس.
ب- للمجلس الإعفاء من تقديم اي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 28
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم إذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق.
المادة 29 مكرر –
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الأخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي:
أ- إعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون.
ب- تضمين الاتفاقيات شروط أنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة اي من شروطها.
ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
المادة 29
تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة إدارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص
عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس: –
أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.
ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.
ه- تعهد المرخص له بإنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الأخرين وفق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون، بالإضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال اي معدات أو أجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الأوامر.
ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية.
ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو إعادة بيع الخدمات.
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.
المادة 29 مكرر –
شروط الربط البيني
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الأخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي:
أ- إعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون.
ب- تضمين الاتفاقيات شروط أنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة اي من شروطها.
ج- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
الفصل الخامس- إدارة الترددات والترخيص استخدامها
المادة 30
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.
المادة 31
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص استخدام اي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء الا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب- يجوز للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الأخرين وعدم الأضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص.
ج- مع مراعاة أحكام اي قانون أخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية، على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة.
المادة 32
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس، الموافقة على اتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.
المادة 33
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من:
1- ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وممثل أخر عن الأجهزة الأمنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة.
2- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك اي استخدام للأغراض التجارية والحكومية والأمنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع إلى جانبه.
د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.
المادة 34
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك. على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة.
المادة 35
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.
المادة 36
أ- تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المادة 37
أ- يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:
1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له.
2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية.
3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة.
4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.
6- اي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.
ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.
الفصل السادس- الرخص تجديدها وتعديلها وإلغاؤها
المادة 38
تحدد مدة رخصة شبكة الاتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
المادة 39
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل: –
1- يبلغ المجلس المرخص له أشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض.
ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الأخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.
المادة 40
للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو الحق ضررا بالغير ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس.
المادة 41
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.
المادة 42
تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
المادة 43
لا يحق للمرخص له الذي الغية رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
المادة 44
على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له أخر وبموافقة خطية من الهيئة.
المادة 45
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الأقل.
المادة 46
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.
المادة 47
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.
الفصل السابع- الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات
المادة 48
أ- تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم أضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها.
ب- لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو يبيعها ان يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.
المادة 49
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 50
يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.
المادة 51
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.
الفصل الثامن- مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين
المادة 52
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.
المادة 53
مع مراعاة الأحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو أسعار خدماته الا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن اي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.
المادة 54
إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.
المادة 55
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المادة 56
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 57
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.
المادة 58
أ- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو الغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من النذارة خطيا.
ب -لا يجوز في اي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافا مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم الا وفقا للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لأحكام الفقرة (ه) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون.
المادة 59
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها: –
أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.
ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المادة 60
أ- تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الأخرين.
ب- يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية أو وضع إرشادات للمفاوضات بين الأطراف أو الفصل في الخلاف بنفسه أو بواسطة شخص أو أشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا.
المادة 61
يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
الفصل التاسع- سلطات الضابطة العدلية
المادة 62
للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.
المادة 63
أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.
ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.
المادة 64
أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.
ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.
د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.
ه- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 65
أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.
المادة 66
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في (المواد 71-79) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحيه في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالاستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.
الفصل العاشر- الاستملاك
المادة 67
أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تثبيت أعمدة، أو إقامة أبراج، أو تمديد كوابل أرضية، أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الاتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الاعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة.
ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع استغلالها من قبل مالكيها، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.
المادة 68
إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية: –
أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.
ب- إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له باعتبار إنشاء الشبكة “مشروعا للنفع العام” بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.
ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي استملاكه.
المادة 69
على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة، أو أمانة عمان الكبرى، أو البلديات، أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.
المادة 70
إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.
الفصل الحادي عشر- الجرائم والعقوبات
المادة 71
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 72
أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولأتزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 73
كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 74
كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
أ- كل من أقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد، أو إهانة، أو رسائل منافيه للآداب، أو نقل خبرا مختلقا بقصد أثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
المادة 76
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 77
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو كلتا العقوبتين.
المادة 78
أ- كل من أنشأ وشغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 79
كل من استخدم شقبة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 80
أ- كل من قام معتمدا بان أجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 81
كل من أدخل أجهزة اتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
المادة 82
كل من استورد أو تاجر بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة خلافا لأحكام المواد (48)و(49)و(50)و(51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 83
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 84
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و79 من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالزامات مدنية لصالح الهيئة.
المادة 85
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لأحكام هذه المواد.
المادة 86
أ- للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.
ب- يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية.
ج- تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي:
1- المبالغ التي تخصص له, بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس, من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها.
3- اي مورد أخر يوافق عليه المجلس.
د- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية أدارته والإشراف عليه والأنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
الفصل الثاني عشر- أحكام ختامية (أحكام عامة)
المادة 87
للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.
المادة 88
لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.
المادة 89
تسجل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات اتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب اتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة.
المادة 90
أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.
ب- اعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.
المادة 91
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والإسكان الخاص بهم.
ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.
المادة 92
يلغى كل من: –
أ- قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.
ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 93
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.