نبذة عن النظام القضائي الأردني
وضع الدستور الاردني القواعد الأساسية التي من خلالها حددت مبادئ النظام القضائي الاردني بحيث ان المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها هي من تتولى السلطة القضائية.
وبموجب نصوص المواد(99) و(100) من الدستور تنقسم المحاكم الى ثلاثة أنواع وهي: المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، المحاكم الخاصة.
ثم ترك الدستور تعيين اختصاص المحاكم وأقسامها ودرجاتها وكيفية أدارتها الى قانون خاص ينظم هذه الغاية.
المحاكم في الأردن
محكمة مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث. فهي مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان) ، ومستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة ، والشرطة) .
رمز المحاكم هو ميزان العدالة في ضوء قوانين البلاد. وتتدرج المحاكم إلى ثلاث درجات أولها محكمة البداية وثانيها محكمة الاستئناف وثالثها محكمة التمييز والتي يطلق عليها في بعض الدول المحكمة العليا.
وللجيش محكمته وتعرف بالمحكمة العسكرية، ولجهاز أمن الدولة محكمته في بعض الدول. كما تنشأ المحاكم العرفية في ظل الأحكام العرفية في الدول التي تنشأ فيها الفوضى لأي سبب من الأسباب.
المحاكم النظامية:
هي صاحبة الولاية العامة في ممارسة السلطة القضائية على جميع الأشخاص بشقيها الجزائي والمدني بما في ذألك الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، ويخرج من اختصاصها الدعاوى التي تم تفويض حق القضاء فيها الى المحاكم الدينية أو الخاصة.
وتقسم المحاكم النظامية الى:
- محاكم الدرجة الأولى:
*محاكم الصلح
*محاكم البداية
- محاكم الدرجة الثانية:
*وهي المحاكم الاستئنافية
- محكمة التمييز.
- محكمة العدل العليا (في القضاء الإداري)
- محاكم الصلح:
- حيث ان محاكم الصلح منتشرة بشكل واسع في كافة ألوية ومحافظات المملكة، وتنشأ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، حيث يتم تحديد اختصاصها المكاني وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
- وتختص محاكم الصلح في القضايا الحقوقية والجزائية على النحو التالي:
- الحقوقية:
- دعاوىالحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة الدّعوى به سبعة آلاف دينار
- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها
- دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تزيد قيمة المدعى به عن سبعة آلاف دينار.
- دعاوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
- ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره.
- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله.
- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
- دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى (أي بدل الإيجار السنوي) لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.
- حجزالأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكماتالحقوقية لجواز الحجز، وتختص أيضاً بحجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر.
- تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إذا كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إن لم تكن قابلة للقسمة.
- كما تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعياً بنظر كافة القضايا العمالية وذلك بموجب نص المادة (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996والتي جاء فيها: (تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور فيالمناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة).
· الجزائية:
تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات، وفي الجنح التي لا
تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس مدة سنتين.
باستثناء:
- الجنح التي تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.
محاكم البداية: وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، وهي منتشرة في مختلف محافظات وألوية وأقضية المملكة، وتنشأ بموجب نظام خاص صادر عن مجلس الوزراء، وتمارس الاختصاصات التالية:
– بصفتها الابتدائية:
القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوّض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى (أي المحاكم صاحبة الولاية العامة).
– بصفتها الاستئنافية:
- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، وذلك في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلىالمحاكم الابتدائية، حيث يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض وفي الجرائم الأخرى يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة (30)ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
- الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.
وتنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية، وذلك عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها، والنظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية.
وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:
- منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.
- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.
- من ثلاثة قضاة عن النظر في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها القانونية الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أوالاعتقال المؤقت، أوالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة، والخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها الخاص.
· المحاكم الاستئنافية:
ويوجد في المملكة ثلاث محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان، وتنعقد محكمة
الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها، حيث تنظر في:
- المقدمإليها للطعن في الأحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم الابتدائية.
- في الحالات التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف.
- أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر.
- طلبات تعيين المرجع المختص إذا حصل تنازع على الاختصاص سلبا بأن تقضي المحكمة باختصاصها أم إيجابا بأن تصر على أنها مختصة في نظر الدعوى بين محكمتي صلح، أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح، أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة.
· محكمة التمييز:
ومقرها في عمان، وهي محكمة قانون، ولا تعد درجة من درجات التقاضي، ولا تكون محكمة موضوع (أي تبحث في الوقائع والأدلة)إلا عند النظر في التمييز المرفوع إليها في أحكام محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى.
ويرأس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي ومعه عدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم.
وفي حال إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض، أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق.. فتنعقد في هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.
وتختص محكمة التمييز بالنظر في:
– بصفتها الجزائية:
- الطعون الموجهة إلى الأحكام أو القرارات المميزة إليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
- الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها إلى محكمة التمييز، كالطعون ضد قرارات محكمة أمن الدولة، ومحكمةالشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى.
– بصفتها الحقوقية:
- الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم الابتدائية، والتي تقل قيمة المدعىبه فيها عن عشرة آلاف دينار.
- الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم الابتدائية، والتي تزيد قيمة المدعىبها عن عشرة آلاف دينار، وذلك بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
- طلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع سلبا أو إيجابا على الاختصاص بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، أو بين محكمتي استئناف.
· محكمة العدل العليا:
وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية المحددة حصراً فيالمادة (9) من قانونها رقم (12) لسنة 1992، وهي:
- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية: البلديات، غرف الصناعة والتجارة، النقابات، الجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.. وفي سائرالطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة نافذة المفعول.
- التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو المتعلقة بالزيادة السنوية، أو بالترفيع، أو بالنقل، أوالانتداب، أو الإعارة.
- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد، أو الاستيداع، أو بفصلهم من وظائفهم، أو فقدانهم لها، أوإيقافهم عن العمل بغير الطرق القانونية.
- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.
- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين، أو للمتقاعدين منهم، أو لورثتهم.
- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور، أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون.
- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور، أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر.
- الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
- الطعن في أي قرار إداري نهائي، حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه.
- الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعاتالعمل، ومقرها في عمان، وتمارس القضاء الإداري بشقيه الإلغاء والتعويض.
كما تختص محكمة العدل العليا في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المذكورة أعلاه، سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية. ولا تختص بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة ، ولا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
وأحكام محكمة العدل العليا قطعيّة، لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريقة من الطرق، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها.
وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة منتاريخ صدور ذلك القرار.
ويعاون رئيس محكمة العدل العليا عدد من القضاة جميعهم برتبة قاضي تمييز. ولديها نيابة عامة إدارية خاصة تمثل أشخاص الإدارة العامة في الدعوى،سواء أكانوا مدعين أو مدّعَى عليهم، وفي جميع إجراءاتها، ولآخر مرحلة من مراحلها.
ويعيّن رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعديه بإرادة ملكية، وبناء على قرار من المجلس القضائي. وتنعقد المحكمة من هيئةأو أكثر يشكلها رئيس المحكمة، وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل.
وتعد محكمة العدل العليا محكمة مثالية من حيث سرعة إجراءات التقاضي، ومعدل فصل الدعاوى، بحيث لا يستغرق نظر الدعوى فيها أكثر من شهر واحد. كما تمارس المحكمة في النظام القضائي الأردني دور المحكمة الدستورية في الأنظمة المقارنة، حيث تملك بمقتضى قانونها صلاحية وقف أي قانون أو نظاممخالف للدستور
2- المحاكم الخاصة:
وتقسم إلى نوعين:
1- محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون، مثل:
– محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
– محكمة بداية الجمارك.
– محكمة الجنايات الكبرى.
2- محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم من غير القضاة النظاميين، مثل:
– محكمة أمن الدولة.
– المحاكم العسكرية.
– محكمة الشرطة.
· محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل:
تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدمه المكلّف للطعن في قرارات التقدير وإعادة التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل،وكذلك في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية، وأي مبالغ يتوجب خصمها، أو دفعها، أو اقتطاعها كضريبة نهائية ،أو دفعة على حساب الضريبة وفقا لإحكام قانون ضريبة الدخل.
وكل حكم أو أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد يعتبر نهائياً وغير قابل للتمييز، إلا إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة ألف دينار قبل إجراء أي تقاص، ويجوز تمييز الحكم بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه إذاكان الخلاف في الحكم يدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة.
· محكمة بداية الجمارك:
ومركزها عمان، وتختص بالنظر في قضايا التهريب الجمركي، وقضايا الضريبة العامة على المبيعات، إضافة الى بعض الاختصاصات المحددة في المادة(222) من قانون الجمارك رقم(20) لسنة (1998).
ويمثل النيابة العامة الجمركية لديها مدعي عام جمركي يعينه وزير المالية من موظفي الدائرة الحقوقيين، وقرارات المحكمة قابلة للاستئناف أمام محكمة خاصةهي محكمة استئناف الجمارك، ومركزها عمان، وتؤلف من ثلاثة قضاة، وقراراتها قابلة للتمييز أمام محكمة التمييز في حال كانت قيمة الدعوى أو الغراماتالجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو إذا كان الخلاف في الدعاوى الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أوتنطوي على أهمية عامة، وأذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك.
· محكمة الجنايات الكبرى:
وتنعقد على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.
وتتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة، ويخضع القضاة فيها وأعضاء النيابة العامة لديهاللأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.
وتنعقد المحكمة في عمان، أو في أي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة (تقوم محكمة الجنايات الكبرى شهريا بعقد جلسات لمدة أسبوع في محافظتي اربد والعقبة للبت في القضايا التي وقعت في محافظات الشمال والجنوب، وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.
وتختص المحكمة بالنظر في جرائم القتل، وجرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي، أو الشروع في أي من هذه الجرائم.
والإجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى سريعة، حيث يتعين على المدعي العام إصدار قرار الظن بحق المتهم في أية قضية خلال مدة لا تزيد على سبعةأيام من تاريخ إقفال التحقيق، وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن.
وعلى النائب العام إصدار قرار الاتهام في القضية وإعادتها إلى المدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الظن لديه.
وعلى المدعي العام تقديم المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليه، بحيث تبدأ المحكمة النظر في القضية خلال مدة لا تزيد علىعشرة أيام من تاريخ تقديمها، وهي تعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولايحقلها تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة إلا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.
وعلى المحكمة إصدار قرارها في أية قضية بالسرعة الممكنة، وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة، وللمحكمة تأجيل ذلك لمرة واحدةفقط، ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.
وقرارات محكمة الجنايات الكبرى قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانتغيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي. أما بالنسبة إلى رئيس النيابات العامة، فله الطعن في قرارات المحكمةخلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
وفي حال الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات، فإن القرار يتبع للتمييز حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويتوجب على النائب العامعندها أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه.
· محكمة أمن الدولة:
تشكل بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و/ أو عسكريين، وذلك بتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركةبالنسبة للعسكريين.
ويعين رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يعين من القضاة العسكريينمساعدا له أو أكثر.
كما يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام، وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة في قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تشمل:
1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (239 إلى 252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3- الجرائم الواقعة خلافا لإحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
4- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.
5- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
6- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157 إلى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- مخالفة أحكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162)، وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177)، وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة(179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985.
10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11- أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها.
والمحاكمات لدى محكمة أمن الدولة علنية، وإجراءاتها سريعة، حيث يتعين على المحكمة النظر في أي قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام منتاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من (48) ساعة إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.
وتصدر المحكمة قراراتها بالإجماع، أو بأغلبية الآراء، وأحكامها في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها إذا كانتوجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
أما في الجنح فهي قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، وتاريخ تبليغها إذا كانت غيابية أو بحكمالوجاهي.
وعند نظر محكمة التمييز في التمييز المرفوع إليها تنعقد من خمسة قضاة على الأقل، وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها تصديق الحكم بناءعلى البيّنات الواردة في ملف القضية، أو تنقضه، وتبرئ المتهم أو تدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به.
وإذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم ما لم تعيد سماع البينة.
وإذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات، أو مخالفة للقانون، فيجوز لها نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير بها وفقاللتعليمات التي تقررها، وفي جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.
· المحاكم العسكرية:
وتؤلف من قضاة عسكريين منفصلين عن القضاة النظاميين، ولها نيابة عامة عسكرية خاصة بها، وتختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوباتالعسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها أي من:
1- الضباط والأفراد في القوات المسلحة.
2- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
3- الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة.
4- المكلفين بخدمة العلم وفقا لأحكام قانون خدمة العلم.
5- أسرى الحرب.
6- ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك.
7- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين أو مدنيين
· محكمة الشرطة:
وتختص بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها ضباط الأمن العام، وضباطالصف، وأفراد الشرطة، وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية، والأفراد والضباط الذين أنهوا خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان أحدهم قد ارتكب جريمة أثناء وجوده في الخدمة.
وتتألف المحكمة من رئيس وعضوين على الأقل، ويتولى المرافعة أمامها مدعي عام من الأمن العام، وتجري محاكماتها وفقاً لقانون أصول المحاكماتالجزائية، وأحكامها قابلة للتمييز خلال 30 يوماً، وعندها تنعقد محكمة التمييز بأربعة قضاة من قضاتها، ينضم إليهم عضو خامس ينتدبه مدير الأمن العام منبين الضباط على ألا تقل رتبته عن عقيد.
وتعتبر محكمة التمييز في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها أن تصدق الحكم بناء على البيّنات الواردة في ملف القضية، أو أن تنقضه، وتبرئ المتهم أوتدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الشرطة
3- المحاكم الدينية:
وتشمل كلا من:
1- المحاكم الشرعية:
وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون الأحوال الشخصية، والتقاضي فيها على درجة أولى واستئناف فقط، ويشرف عليها وعلى قضاتها قاضي القضاة، ويساعده في ذلك مدير الشرعية.
وتختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها، ووفقا لقوانينها الخاصة، بحق القضاء في الأمور التالية:
1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحضانة ونفقة ومواريث ووصايا.
2- قضايا الدية في حال كان الفريقان مسلمان، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الاثنان باختصاصها.
3- الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.
2- مجالس الطوائف غير المسلمة (المحاكم الكنسية):
وهي لا تتبع القضاء النظامي، وتختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية لأبناء طائفتها في المملكة، وهي في الأردن المحكمة الكنسية الخاصة بطائفة الرومالأرثدوكس، وطائفة الروم الكاثوليك، وطائفة اللاتين، وطائفة الأرمن، والطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
وفي حال كان هناك طائفة دينية غير مسلمة ليس لها مجلس خاص للنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأتباعها، يكون للمحاكم النظامية صلاحية البتفي الموضوع، على أن تسترشد بقواعد العدل والإنصاف، وأن تسير في ضوء قواعد واعتقادات الطائفة المذكورة التي تثبت بموجب الأصول المنصوصعليها في المادة الثامنة من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1938.
وإذا لم يكن للطائفة مجموعة قواعد مكتوبة، أو هناك شك في القواعد التي يجب تطبيقها، تطبق قواعد الطائفة التي تعرف بكونها الأقرب إلى الطائفة التيينتمي إليها الفريق أو الفرقاء.
نبذة عن المجلس القضائي
يمثل المجلس القضائي الأردني بموجب (قانون استقلال القضاء) قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات.
والمجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية في الأشراف الإداري على جميع القضاة النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، ومساءلة، وتأديب، وإحالة على التقاعد.
كما يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة.
ويتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضوا جميعهم من القضاة النظاميين هم:
1- رئيس محكمة التمييز رئيسا.
2- رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس.
3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
4- أقدم قاضيين في محكمة التمييز.
5- رؤساء محاكم الاستئناف الثلاثة (عمان، اربد، معان)
6- أقدم مفتشي المحاكم النظامية.
7- أمين عام وزارة العدل.
8- رئيس محكمة بداية عمان.
ويجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقر محكمة التمييز بقصر العدل الجديد في عمان، أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره سبعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم القضاة في محكمة التمييز.
ومداولات المجلس القضائي سرية، ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.
وفي حال غياب رئيس المجلس القضائي يتولى نائبه الرئاسة، وإذا غاب الاثنان يتولاها أقدم الحاضرين، وفي حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان، وفي حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله العضو الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة.
وكلمة غياب هنا تعني الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو (خلو المنصب).