المحامي هو وصف يطلق على من تتوافر فيه شروط العمل بمهنة المحاماة في الأردن وذلك بعد استكماله لشروط ومؤهلات معينة يتطلبها القانون، والمحامي قد يكون مجاز اً بالترافع أمام جميع المحاكم أو أمام محاكم محددة . ومهنة المحاماة في الأردن منظمة بموجب قانون نقابة المحامين الأردنيين .
المحاماة في الأردن
إن المحاماة مهنة من أسمى المهن الحرة، بل إن المحاماة تعتبر ركنا هاما من أركان العدالة حيث تقوم على إيضاح الحقائق أمام القضاء ومعاونة القضاة لتحقيق العدل، فهي رسالة عظيمة تسعى للدفاع عن حقوق المظلومين، فيتمسك بها المظلومين للوصول لحقوقهم المنزوعة منهم.
ولما تمثله المحاماة من أهمية جليلة فقد حرص المشرع الأردني على وضع شروط معينة يجب أن يتمتع بها المحامي لكي يمارس هذه المهنة، ولكي يقوم المحامي بمهام مهنته فقد أعطي المشرع للمحامي حقوقا تساعده على إتمام هذه المهام وتقديم مساعدته لموكله، كما ألقى المشرع على عاتق المحامي التزامات وواجبات يجب أن يتقيد بها سواء مع وكيله أو خصومه أو زملائه، وأخير فقد أحاط المشرع المحامي بحصانات وضمانات تمكنه من الدفاع عن موكله دون أن يتعرض لأي اعتداء أو إيقاف.
ثالثا: طرق ممارسة مهنة المحاماة:
رابعا: الحقوق التي يتمتع المحامي:
خامسا: الالتزامات التي تقع على عاتق المحامي:
سادسا: الضمانات والحصانات التي تتمتع بها المحاماة:
أولا: تعريف المحاماة:
لم يضع المشرع الأردني تعريفا لمهنة المحاماة، واكتفى فقط بتنظيم أحكام هذه المهنة في قانون نقابة المحامين النظاميين، غير أن المشرع قد عرف المحامي في المادة (6) من القانون سالف الذكر حيث ورد بها: ” المحامون هم من أعوان القضاة الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر”.
وعرف البعض المحاماة على أنها:” مهنة تشارك في تأكيد سيادة القانون من خلال وقوف المحامين للدفاع عن حقوق الطبقات الكادحة، وحماية الضعفاء، واستعادة الحقوق المكتسبة، والحفاظ على التوازن بين أفراد المجتمع بما يحقق العدالة ويتوج القانون سدا فوق الجميع”.[1]
ثانيا: شروط مهنة المحاماة:
اشترط القانون الأردني فيمن يمارس مهنة المحاماة أن يكون مسجلا في سجل المحامين الأساتذة بنقابة المحامين الأردنيين، وذلك وفقا لما ورد بالمادة (7) من قانون نقابة المحامين الأردنيين حيث جاء فيها:” يشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة أن يكون أسمه مسجلا في سجل المحامين الأساتذة”.
ووفقا لما ورد بقانون نقابة المحامين يشترط فيمن يرغب في التسجيل بالنقابة لمزاولة المهنة أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية، وأن يتم الثالثة والعشرين من عمره، وأن يتمتع بالأهلية المدنية الكاملة، ويشترط أيضا الإقامة بالمملكة الأردنية إقامة دائمة، وأن يكون محمود السيرة، وأن يكون حائز على شهادة الحقوق من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وأن يكون قد أتم التدريب المنصوص عليه، ألا يكون موظفا في الدولة البلدات.
1- أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية:
يشترط فيمن يكون مسجلا في نقابة المحاميين الأردنيين أن يكون من حاملي الجنسية الأردنية، وقد اشترط المشرع بالنسبة للحاصلين على الجنسية الأردنية بالتجنس ألا تقل مدة تمتعه بالجنسية عن عشر سنوات، وقد تتطلب المشرع هذه المدة الطويلة من أجل أن يكون المحامي ملما بالقوانين والأعراف الأردنية، وأيضا حتى يكون على معرفة بالطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل المملكة الأردنية.
وإذا كان طالب التسجيل في النقابة متمتعا بجنسية دولة عربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية فيجوز له التسجيل في النقابة وذلك بشرط ألا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشر سنوات، ويشترط أيضا أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها طالب التسجيل تعامل المحامي الأردني نفس المعاملة، وذلك وفقا لما ورد المادة (9) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنية حيث جاء بها: ” للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها”.
2- أن يكون طالب التسجيل في النقابة أتم الثالثة والعشرين من عمره:
يشترط أيضا للتسجيل في نقابة المحامين الأردنيين أن يكمل طالب التسجيل الثالثة والعشرين من عمره، أما بالنسبة للمحاميين المتدربين فقد أجاز لهم المشرع التسجيل في سجل المحاميين المتدربين بإتمام الحادية والعشرين من العمر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (4) من النظام الداخلي لنقابة المحامين.
3- أن يتمتع طالب التسجيل بالأهلية المدنية الكاملة:
يشترط المشرع الأردني أن يكون طالب التسجيل في النقابة كامل الأهلية، والمقصود بالأهلية هنا هي أهلية الأداء، حيث يجب أن يكون طالب التسجيل أهلا لمباشرة حقوقه المدنية، ويتمتع بقواه العقلية، ولم يتم الحجر عليه، ولا يوجد لديه أي عارض من عوارض الأهلية، وذلك لأن المحامي يجب أن يتمتع بالوعي والإدراك اللازمين لقيامه بمهام مهنته، وتقديم المساعدة والمشورة لموكله.
4- أن يكون طالب التسجيل مقيما في الأردن إقامة دائمة:
يشترط المشرع في طالب التسجيل أن يكون مقيما إقامة دائمة في الأردن، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون نقابة المحامين النظامين حيث ورد بها أن:” يكون مقيما في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية”.
وقد تنقطع الإقامة الدائمة في الحالات التي تستوجبها الظروف العادية، كمغادرة الأردن للمرافعة في قضية أو أكثر من القضايا لدى محاكم الدول الأخرى دون أن يحصل على إذن إقامة ولو مؤقتة في بلد آخر، فإذا لم يحصل المحامي على إذن بالإقامة تصبح إقامته في الأردن إقامة عرفية، ويترتب على هذه الإقامة عدم إمكانية ممارسة مهنة المحاماة، ولا تعد شرط صحيحا لبقاء المستدعي مسجلا في سجل المحاميين.[2]
5- أن يكون طالب التسجيل محمود السيرة والسمعة:
يشترط المشرع الأردني أيضا أن يكون طالب التسجيل في النقابة محمود السير والسمعة، فيجب ألا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة، وأيضا ألا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ولضمان توافر هذا الشرط في طالب التنفيذ فقد أجاز المشرع لمجلس النقابة اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طالب التسجيل.
بالنسبة للجرائم السياسية فهي لا تتنافى مع مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التي يتمتع بها المحامي فلكل شخص أراءه السياسية لتي يمكن أن يتمسك بها ويدافع عنها، فلمجلس النقابة أن يتناول كافة الشئون المتعلقة بشرف المهنة وكرامتها، دون أن يتناول مجلس النقابة أسرار الحياة الخاصة، أو إبداء الرأي في السياسة والاجتماع.[3]
6- أن يكون طالب التسجيل حائز على شهادة الحقوق من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها:
ويشترط أن يكون طالب التسجيل في النقابة حاصلا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها، ويجب أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها، ومن أجل تنفيذ هذا الشرط يعد مجلس النقابة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وذلك بناء على موافقة وزارة التعليم العالي أو البحث العلمي أو أي جهة ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، ويجوز لمجلس النقابة من وقت لآخر بالطريقة ذاتها أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة، ويتم نشر هذه القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
7- أن يكون طالب التسجيل قد أتم التدريب المنصوص عليه:
يشترط أيضا أن ينهي طالب التسجيل التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من قانون نقابة المحاميين النظاميين، وبناء على ما ورد بهذا الفصل على الطالب الذي يرغب في التسجيل بسجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، ويجب عليه أن يتضمن هذا الطلب الوثائق التي تدل على أنه تتوافر فيه شروط التسجيل، وأن يتضمن الطلب سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة، ويشترط أيضا أن يتضمن الطلب المقدم من طالب التسجيل اسم المحامي الأستاذ الذي يرغب في إكمال تدريبه بمكتبه وموافقته الخطية على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه، ويجب أن يكون طالب التسجيل متفرغاً لأعمال التدريب.
كما أن المشرع أجاز لعضو الهيئة التدريسية في أي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة، على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب.
أ- مدة التدريب:
وقد حدد المشرع الأردني مدة التدريب سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، بينما تكون مدة التدريب سنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في الحقوق أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية أو على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون.
كما تصبح مدة التدريب سنة واحدة لكل من عمل مستشاراً في ديوان التشريع والرأي أو مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الأردنية، أو الأمن العام ،أو المخابرات العامة ،أو الدفاع المدني ،أو قوات الدرك لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، أو كان موظف معين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.
ب- الإعفاء من مدة التدريب:
كما أن المشرع الأردني بناء على ما ورد بالمادة (28) من قانون نقابة المحاميين النظاميين قد أعفى من مدة التدريب على المهنة كل من أشغل مدة لا تقل عن سنتين منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به أو من اشغل منصباً قضائياً في القوات المسلحة الأردنية، أو الأمن العام ،أو المخابرات العامة ،أو الدفاع المدني ،أو قوات الدرك أما إذا كانت المدة التي قضاها في وظيفته أو منصبه تقل عن أربع سنوات وتذيد عن سنتين فيعفى من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية.
كما يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل وظيفة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق كعضو محكمة جمركية أو مدع عام لديها أو أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية أو مدع عام في الأمن العام، أو المخابرات العامة ،أو الدفاع المدني ،أو قوات الدرك، وإذا كانت المدة التي قضاها في وظيفته أو منصبه تقل عن أربع سنوات وتذيد عن سنتين فيعفى من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية.
8- ألا يكون طالب التسجيل موظفا في الدولة أو القطاع الخاص أو منتسبا لنقابة أخرى:
وأخيرا يشترط ألا يكون طالب التسجيل في النقابة موظفا في الدولة أو البلديات أو أن يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص أو أن يعمل في أي عمل خاص، كما لا يجوز أن يكون طالب التسجيل في نقابة المحامين مسجلا في نقابة آخري، فالمحامي بمجرد قيده في النقابة يلتزم بالتفرغ التام لهذه المهنة.
ثالثا: طرق ممارسة مهنة المحاماة:
يمكن ممارسة مهنة المحاماة إما عن طريق الممارسة الفردية أو عن طريق الاشتراك في ممارسة المهنة، أو عن طريق الممارسة الجماعية للمهنة من خلال تكوين شركة محاماة، وفي حال ممارسة المحاماة بصورة جماعية فلا يجوز للمحامين الشركاء أن يترافع أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو أن يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح، كما لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور.
رابعا: الحقوق التي يتمتع المحامي:
من الحقوق التي يتمتع بها المحامي حقه في قبول أو رفض القضايا أو الوكالة، وحق المحامي في التنحي عن الوكالة، وحق المحامي في حمل لقب محامي، وحق المحامي في تمثيل المتقاضين والدفاع عنهم وتقديم الاستشارات القانونية، وحق المحامي في الاطلاع على أوراق الدعوى، وحق المحامي في اختيار الطريقة المناسبة للدفاع عن موكله، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب.
1- حق المحامي في قبول أو رفض القضايا أو الوكالة:
يتمتع المحامي بالحق في قبول أو رد القضايا التي تعرض عليه، بناء على قناعته وتقديره الخاص فيما يعرض عليه من قضايا، فلا يوجد ما يلزم المحامي بالقبول أو الرفض إلا في الحالات التي يمنع فيها القانون المحامي من قبول بعض القضايا أو قبول وكالة خصوم معينين، كما في الحالة التي لا يجوز فيها للمحامي أن يقبل وكالة عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
وإذا كان القانون قد أعطى المحامي الحق في القبول أو رفض القضايا إلا أنه أوجب على المحامي عدم رفض التوكيل عن الشخص المظلوم أو المغلوب على أمره في القضايا الجزائية إلا إذا أبدى المحامي أسبابا يوافق عليه النقيب، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (29) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
2- حق المحامي في التنحي عن الوكالة:
أعطى المشرع الأردني المحامي الحق في التنحي عن الوكالة وقتما يشاء، إلا أنه قيد هذا الحق بأن يختار المحامي الوقت اللائق أو المناسب للتنحي، وأن يكون هناك سببا مشروعا لهذا التنحي، وأيضا أن يقوم المحامي بإبلاغ موكله بهذا التنحي، وعلى المحامي الاستمرار في عمله مده معقول بعد إبلاغ موكله وذلك حتى يتسنى للموكل توكيل محام جديد، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية بالمادة (48) من قانون نقابة المحاميين النظاميين.
ويعتبر التنحي في وقت غير لائق إذا كانت الخصومة قد وصلت إلى حد يجعل اعتزال الوكيل مضرا بالدعوى، كما لو كانت الدعوى كثيرة الفروع وتعددت فيها الإجراءات، ووصلت إلى درجة يتعذر فيها على الوكيل الجديد أن ينال من المحكمة وقتا يمكنه من الإحاطة بها كما ينبغي، وقد يكون الضرر في الاعتزال بذاته نظر لشخصية الوكيل والأحوال المخصوصة للدعوى، فيكون اعتزال الوكيل في مثل هذه الأحوال غير لائق وموجبا ضررا لصاحب الدعوى يكون المحامي مسئولا عنه.[4]
3- حق المحامي في حمل لقب محامي:
إن حق المحامي في حمل لقب المحامي هو من الحقوق التي يتمتع بها المحامي دون غيره، فلا يجوز لغير المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة حمل هذا اللقب، حيث حدد المشرع شروطا وقيودا معينة يجب أن يتمتع بها المحامي حتى يتمكن من مزاولة المهنة، وقد أشار المشرع لهذا الحق بالفقرة الأولى بالمادة (38) من قانون نقابة المحامين النظاميين حيث ورد بها أن:” مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لأحكام هذا القانون”.
كما أن المشرع الأردني أعطي الحامي الحق في أن يأخذ صفة المشتكي ضد من ينتحل صفة المحامي، ولحماية لقب المحامي وضع المشرع عقوبات جزائية لمن يمارس مهنة المحاماة دون أن يكون محاميا، حيث يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألف دينار، وذلك وفق لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (39) من قانون نقابة المحامين النظاميين.
إن المشرع يحافظ على الحق في حمل لقب محامي ويحميه لأنه من الحقوق المكتسبة بالعلم، وهو حق معنوي مثله مثل بقية الألقاب الفقهية مثل فقيه وعالم الذي لا يحملها إلا الشخص الذي اختص بصفات معينة، فلقب محامي لا يحمله إلا من حاز على شهادة علمية مناسبة.[5]
4- حق المحامي في تمثيل المتقاضين والدفاع عنهم وتقديم الاستشارات القانونية:
من الحقوق التي يتمتع بها المحامي حقه في مباشرة كافة الإجراءات القانونية كتمثيل المتقاضين أمام المحاكم، ولدي المحكمين، ولدي النيابة العامة، وإعداد اللوائح الخاصة بالدعاوى، وتقديم الدفوع والطلبات، كما يحق للمحامي تقديم المشورة والاستشارات القانونية، ومراجعة العقود الخاصة بعملائه ووكلائه، ووحده المحامي يختص بتقديم هذه الخدمات لأنها تحتاج إلى معرفة جيدة بالقوانين وأنظمة.
5- حق المحامي في الاطلاع على أوراق الدعوى:
كما أن من حق المحامي الاطلاع على أوراق الدعاوى التي يتولاها، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وذلك حتى يتمكن المحامي من دراسة هذه الدعاوى، كما أن القانون يكفل هذا الحق للمحامي أثناء التحقيق وذلك حتى يتمكن من معرفة ما يتم بمراحل التحقيق، فيتمكن من مساعدة موكله وتقديم الاعتراضات أمام لجان التحقيق، كما أن القانون يكفل هذا الحق للمحامي أيضا أثناء إجراءات المحاكمة، وذلك حتى يتمكن المحامي من أداء مهام مهنته في الوقوف على هذه الإجراءات وتفنيد أدلة الإثبات والنفي فيها، ليتمكن من تقديم الطلبات والدفوع.
6- حق المحامي في اختيار الطريقة المناسبة للدفاع عن موكله:
من الطبيعي أن تترك الأنظمة والقوانين للمحامي حرية اختيار الطريقة المناسبة للدفاع عن موكله، لأن القضايا تختلف من دعوى لأخرى، وطالما اختلفت القضية ووقائعها فلابد أن تختلف الطريقة المتبعة للدفاع فيها، وإن كان يجب على المحامي أن يمارس عمله بحيث يكون واضعا نصب عينيه أن تكون طريقته متوافقة مع الأنظمة والقوانين، وأن يحاول إيضاح الحقائق الغامضة للقاضي، ولا يحاول اختراع الحقائق اختراعا لمصلحة موكله.[6]
7- حق المحامي في تقاضي الأتعاب:
للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب المتفق عليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقوم بها لصالح موكله، ويختلف تقدير هذه الأتعاب حسب نوع القضايا أو الأعمال التي يباشرها المحامي، وغالبا ما يتم تقدير هذه الأتعاب بالاتفاق بين المحامي وموكله، وإذا لم يوجد اتفاق خطي صريح فإن اللجنة المختصة بالنقابة تقوم بتحديد هذه الأتعاب، وذلك بعد دعوة الطرفين، وتراعي اللجنة أثناء تحديد الأتعاب ما قام به المحامي من جهد وأهمية القضية التي عمل عليها المحامي وغيرها من العوامل التي تتعلق بتحديد هذه الأتعاب.
ويستحق المحامي الأتعاب أيضا في حالة انقضاء القضية بالصلح أو التحكيم، وفي حالة عدول الموكل عن متابعة القضية مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك، كما يستحق المحامي كامل الأتعاب في حالة عزله من قبل موكله طالما كان العزل لا يستند لسبب مشروع، أما إذا اعتزل المحامي فله أن يحتفظ بما قبضه من أتعاب، ويفصل مجلس النقابة فيما يقع من نزاع بسبب الاعتزال والأتعاب المترتبة عنه، وفي حالة وفاة المحامي فيقدر مجلس النقابة ما يستحقه المحامي من أتعاب بناء على ما بزله المحامي من جهد وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
كما حرص المشرع على حصول المحامي على أتعابه لقاء ما بزل من جهد أثناء مباشره مهام مهنته، فأعطى له حق امتياز على ما آل لموكله بسبب الدعوى موضوع التوكيل، وذلك وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظامين حيث ورد بها أن:” لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل لموكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل، وهذا الامتياز بلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية”.
خامسا: الالتزامات التي تقع على عاتق المحامي:
يقع على عاتق المحامي التزامات تجاه موكله، والتزامات اتجاه الخصوم، والتزام اتجاه زملائه.
1- التزامات المحامي تجاه موكله:
من الالتزامات التي تقع على عاتق المحامي تجاه موكله التزام المحامي بأداء واجبه بإخلاص، والتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكله، والتزام المحامي برد كل ما أتمنه عليه موكله من أموال ومستندات، والتزام المحامي بعدم تقديم المساعدة أو المشورة لخصم موكله.
أ- التزام المحامي بأداء واجبه بإخلاص:
يقع التزاما على عاتق المحامي بأن يمارس مهنته بكل أمانة وإخلاص ونزاهة، وهو ما نص عليه المشرع الأردني بالمادة (55) من قانون نقابة المحامين النظامين حيث ورد بها أن:” على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسئول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم”.
فيجب على المحامي دراسة ملف موكله جيدا، وأن يبزل غاية جهده وعنايته في ذلك، وأن يمثل موكله في الدعاوى التي تقام عليه، وأن يقدم له كافة النصائح والإرشادات التي تعينه في تحقيق مصالحه وخصوصا وأن الموكل غالبا لا يكون على دراية بالأمور القانونية والقضائية، فعلى المحامي أن يحضر جلسات القضايا في مواعيدها، وأن يقدم الدفوع والطلبات التي تساعد موكله في تحقيق هدفه، وأن يطلع موكله بإجراءات سير الدعاوى وبكل ما يصدر عنها من أحكام.
ويتجلى التزام المحامي بإخلاص في عمله لفائدة موكله في البحث العميق في البحث بعمق في وقائع الدعوى الموكل فيها مادية كانت أو قانونية وبتكييفها بهدف مطابقتها مع المواد القانونية التي تنطبق عليها، كما عليه أن يبذل قصارى جهده في تشكيل البنيان الواقعي والمنطقي لدعوى موكله، سواء كان في شكل كتابي أو في شكل مرافعة شفوية، مع تحديد دقيق للمطالب، وذلك لأن القاضي لا يستطيع أن يقضي في غير المطلوب منه إلا فيما يتعلق بالنظام العام.[7]
ب- التزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكله:
يلتزم المحامي بالحفاظ على معلومات وأسرار موكليه التي قد توصل إليها بسبب عمله، وهذا الالتزام هو حق للموكل الذي وثق بالمحامي وأطلعه على أسراره، فيصبح التزام المحامي هنا التزاما بتحقيق نتيجة وهي كتمان هذه الأسرار وعدم إفشائها، كما يظل المحامي ملتزما بعدم إفشاء أسرار موكله حتي بعد انتهاء عمله أو عزله أو تنحيه عن مباشرة القضايا، كما لا يجوز للمحامي الأدلاء بشهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها، وقد نص المشرع الأردني على هذا الواجب بالفقرة الرابعة من المادة (60) من قانون نقابة المحامين النظاميين حيث ورد بها:” يمتنع على المحامي تحت طائلة المسئولية أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سرا أوتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته”.
ج- التزام المحامي برد كل ما أتمنه عليه موكله من أموال ومستندات:
يلتزم المحامي بإعادة كافة الأوراق والمستندات إلى موكله إذا انتهت وكالته أو طلب منه موكله تسليم ما بحوزته، فيعتبر المحامي أمينا على هذه الأوراق والمستندات فلا يجوز له أن يحتفظ بها بعد انتهاء الغرض منها، كما أنه يجب على المحامي رد الأموال التي آلت إليه بسبب الدعوى التي يباشرها لصالح موكله، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى بالمادة (50) من قانون نقابة المحاميين النظاميين حيث ورد بها أن:” على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك”.
يجوز للمحامي إذا لم يكن قد حصل على أتعابه، أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة، وأن يُبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية، حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة، والمصروفات التي تكبدها، ولا يلزم أن يسلم المحامي لموكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، والكتب الواردة إليه، ويجب أن يعطي المحامي لموكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.[8]
د- التزام المحامي بعدم تقديم المساعدة أو المشورة لخصم موكله:
يلتزم المحامي بأن يمارس مهام مهنته بكل شرف وأمانة وأن تقتصر مساعدته لصالح موكله، وبالتالي يقع التزاما على عاتق المحامي بعدم تقديم أي مساعدة أو مشوره لصالح خصم موكله في النزاع القائم بينهم أو أي نزاع يرتبط به، ولا يجوز أيضا للمحامي قبول الوكالة ضد من سبق وكان قد وكل عنه فلا يمكن للمحامي أن يمثل مصالح متضاربة.
ولا يجوز أيضا لمن أبدى مشورة أو رأي في قضية بصفته موظف أو محكم أو خبير أن يقبل الوكالة في هذه قضية أو في قضية متفرعة عنها، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الخامسة بالمادة (13) حيث ورد بها أنه: ” لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفا، أو حكما، أو فيصلا، أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية أو في قضية متفرعة أو ناشئة عنها”.
كما نص المشرع الأردني أيضا في المادة (61) من قانون نقابة المحامين النظامين على أنه:” لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسئولية أن يقبل الوكالة: 1- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. 2- ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعاب شهرية أو سنوية. 3- ضد شخص كان وكيل عنه في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته. 4- ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفا.”
2- التزامات المحامي اتجاه الخصوم:
يلتزم المحامي أن يتعامل مع خصمه باحترام، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يمس شرف أو سمعة خصمه، وإذا كان يجوز للمحامي توجيه الاتهام لخصمه إلا أنه يتقيد بما تستلزمه توضيح الحقائق أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله، ودون التطرق إلى الأمور الشخصية للخصم أو استخدام الألفاظ النائية أو سب الخصم، فيجب أن يتمسك المحامي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وهو ما أكد عليه المشرع الأردني بالمادة (58) من قانون نقابة المحامين النظامين.
3- التزام المحامي اتجاه زملائه:
يجب على المحامي عند تعامله مع زملائه أن يراعي تقاليد وقواعد المحاماة، فالمحامون جميعا هدفهم واحد وينتمون لمهنة واحدة تسعى إلى إيضاح الحقائق للوصول إلى محاكمات عادلة، وبالتالي فالمحامون جميعا شركاء في إقامة العدل وتطبيق القانون، ومن ثم يقع على عاتق كل محامي أن يتعامل مع زملائه بما يتفق مع آداب هذه المهنة من نزاهة وشرف.
ويلتزم المحامي بعدم إفشاء ما يبوح له به زملائه وعدم استغلال ذلك في دفاعه إذا كان قد ائتمنه الخصم عليه، كما يجب على المحامي تقديم كل ما في وسعه لتدريب المحامي المسجل تحت اسمه وإشرافه، كما يلتزم المحامي المشارك مع غيره بحفظ أسرار زملائه في ذات المكتب وعدم التوكيل ضدهم أو التواطؤ معهم ضد الغير.[9]
سادسا: الضمانات والحصانات التي تتمتع بها المحاماة:
أحاط المشرع الأردني المحامي بحصانات وضمانات تمكنه بالقيام بمهام مهنته، فيتمتع بحصانات أثناء دفاعه، كما يتمتع مكتب المحامي بحصانة، كما يتمتع المحامي حماية من الإهانة أثناء قيامه بعمله.
1- الحصانات التي يتمتع بها المحامي أثناء دفاعه:
من أجل تمكين المحامي من الدفاع عن موكله فقد أحاط المشرع المحامي بضمانات وحصانات أثناء قيامه بمهام الدفاع عن موكله، حيث أعفاه المشرع من المسئولية الجنائية لما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع، وهو ما نص عليه المشرع في المادة (39) من قانون نقابة المحامين النظامين حيث ورد بها أن:” للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعته كتابة أو شفاها مما يستلزمه حق الدفاع كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية”.
ولا يستفيد المحامي من هذه الحصانة إلا بالقدر الازم لممارسة حقه في الدفاع كعرض طلبات دفاعه والرد على ادعاء وحجج الخصم، و لا يستفيد المحامي من هذه الحصانة إذا تعرض بالاعتداء على من ليس خصما في الدعوى، فتوجيه الاتهامات بكون للخصم في الدعوى فقط، كالشاهد أو والخبير والحارس القضائي وأيضا القضاة وأعضاء النيابة والكتبة، وإذا أعفى المشرع الأردني المحامي من المسؤولية الجنائية بسبب ما يصدر عنه أثناء دفاعه فإن المحامي يظل مسئولا من الناحية المدنية والتأديبية، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (40) حيث ورد بها أنه:” على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون”.
ولكي يستفيد المحامي من الحصانة أثناء دفاعه يجب أن تتم تدخلاته وأعماله في إطار احترام القانون والمحكمين والسلطات العمومية والقانون المنظم لمهنة المحاماة وأخلاقياتها وأعرافها، وأن تنصب مرافعته حول جوهر القضية التي هو مؤسس فيها، وأن الخروج عليها قد يعرضه لمتابعات تأديبية أو جزائية على أساس القذف أو التصريحات الكاذبة، لذا يجب على المحامي تحري الصدق في دفاعه باعتماد الحجج والأدلة التي تثبت ادعائه في ضوء التعبير السليم الذي يصيب طابع الإقناع.[10]
2- حصانة مكتب المحامي:
من الحصانات التي يتمتع بها المحامي هي حصانة مكتبه، فلا يجوز تفتيش أو اقتحام مكتب المحامي إلا بإتباع إجراءات خاصة، وذلك بسبب ما يحتويه مكتب المحامي من وثائق ومستندات تتعلق بمهام مهنته، كما أن هذه المستندات والوثاق تحتوي على معلومات وأسرار عملائه، ومن ثم لا يجوز حجز أو ضبط هذه الوثائق لاستخدامها كدليل ضد المتهم.
إن حظر تفتيش مكتب المحامي الهدف منه عدم انتهاك أسرار الدفاع، فهذا الحظر لا يمثل حماية خاصة لشخص المحامي أو مكتبه، فالحظر يرتبط بالغاية من التفتيش وليس محل التفتيش، فتفتيش مكتب المحامي ليس محظورا على إطلاقه، فيكون تفتيش مكتب المحامي مشروعا وجائزا إذا كان تجاوز المحامي حدود مهنته، كأن يصير مكتب المحامي محلا لارتكاب الجرائم، أو مخبأ لأشياء يعد حيازتها جريمة، كما يجوز تفتيش مكتب المحامي في حال توجيه الاتهام المباشر إليه.[11]
3- حماية المحامي من الإهانة أثناء قيامه بعمله:
حرصا من المشرع الأردني على توفير حماية للمحامي حتى يؤدي واجبات مهنته، فقد أكد المشرع على تمتع المحامي بحصانة تحميه من أي اعتداء قد يتعرض له أثناء قيامه بمهام مهنته، حيث يحظى المحامي بتقدير واحترام لمكانته من قبل الخصوم ومن قبل الهيئة الحاكمة ورجال الأمن، فلا يجوز تفتيش محامي أثناء المحاكمة، كما يجب تقديم كافة التسهيلات للمحامي التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته دون مسوغ قانوني، وهو ما نص عليه المشرع الأردني بالفقرة الثانية من المادة (40) من قانون نقابة المحامين النظامين حيث ورد بها أنه: ” يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني”.
كما أن المشرع الأردني قد ساوى بين المحامي والقاضي في التمتع بالحصانات اللازمة لأداء مهامه بكل حرية واطمئنان، حيث أن يعاقب من يعتدي على محام أثناء قيامه بعمله أو بسبب ممارسة مهنته بنفس العقوبة التي توقع على من يعتدي على قاضي أثناء قيامه بمهام مهنته أو بسببه، أما إذا كان الاعتداء صادر من المحامي أثناء قيامه بمهام مهنته أو بسببه فلا يتمتع بأي حصانات، كما لا يتمتع بأي حصانة إذا كان الاعتداء لا يتعلق بمهام المهنة، وقد جاء بنص الفقرة السادسة من المادة (40) من قانون نقابة المحامين النظامين أن: ” يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأدية أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها”.
أسئلة متكررة حول المحاماة في الأردن
ما هي شروط ممارسة مهنة المحاماة في الأردن؟
من شروط ممارسة مهنة المحاماة في الأردن
المادة (7) يشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الأساتذة.
المادة (8)
1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:
أ- متمتعا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشرة سنوات .
ب-أتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج-متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
د- مقيما في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.
هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة أو عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسه بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر
هذا الشرط في طالب التسجيل.
و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذ لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة الجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهماء ان يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح-أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات.
2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق ان أجيزوا لممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.
ما هي شركة المحاماة ؟
هي شركة مدنية تتألف بين اثنين فأكثر من المحامين المجاز لهم مزاولة مهنة المحاماة ، وغالباً شركات المحاماة تتميز بوجود محامين متخصصين ، وبعض الشركات لا تكتفي بتخصيص المحامي لقضايا معينة، بل تقوم بإعداده وتأهليه التأهيل المناسب لتخصصه .
كيف أجد محامي أو شركة محاماة ؟
أفضل ما يكون المعرفة المسبقة أو التجربة المسبقة هي الوسيلة الأفضل لاختيار المحامي وإذا لم يكن كذلك فلا بد من الاستعانة بشخص قد جرب المحامي أو شركة المحاماة وسؤاله عن أداء المحامي أو الشركة .
ماذا يجب ان اسأل المحامي ؟
الأفضل أن تسأل المحامي إذا كان متخصصاً في مثل قضيتك، وفيما إذا كان قد عرض عليه قضايا مشابهه لقضيتك أم لا ، وأن تسأله أيضأ عما إذا كان هو من سيتابعها بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه ، وتسأله عما إذا كان لديه الوقت الكافي لقضيتك ، وأن تسأله عن رأيه في قضيتك وما هو تصوره المبدئي عنها ، ونسب النجاح فيها ، وكذلك ان تسأله كم سيتقاضى وتطلب منه نسخة من اتفاقية الأتعاب لتطلع عليها .
هل يجب ان أوكل المحامي مباشرة ؟
الأفضل ألا تقوم بتوكيل المحامي مباشرة بقضيتك ، وإنما الأفضل أن تحدد مع المحامي موعد للقاء آخر في وقت آخر للتفكير في اتفاقية الأتعاب وشروطها وهل هي مناسبة لك ام لا ، وهل المحامي مناسب ام لا .
ماهي حقوقك على المحامي؟
على المحامي ان يقوم بالمهمة الموكلة إليه بكل أمانة و إخلاص ، و هو مسؤول بتعويضك عن كل خطأ أو إخلال بحقك ، و كذلك عليه أن يحافظ على المعلومات ذات الطابع السري التي علمها منك بسبب القضية ، و على المحامي أن يبقى على تواصل معك و ان يخبرك بظروف القضية أولا بأول ، و لا يجوز للمحامي ان يمتنع عن الإجابة على اتصالاتك أو استفساراتك ، كما انه يجوز لك أن تطلب من محاميك ان يزودك بصورة عن ملف قضيتك كلما طلبت منه ذلك ، و لا يجوز للمحامي الامتناع عن ذلك ، و على المحامي أن يحافظ على أوراقك و مستنداتك و يكون مسؤولا عن فقدها أو ضياعها ، و من حقوقك أيضا أن تطلب إيصالا بالسندات و الوثائق التي سلمتها للمحامي .
ما هي حقوق المحامي عليك ؟
إن أهم حق عليك للمحامي هو أن تكون صادقا معه في كل صغيرة وكبيرة ، ولا تخش على سرك فالمحامي عليه المحافظة على أسرارك ولا يجوز له كشفها مهما كانت ، وعليك أيضا ان تحضر كل الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية وعليك أن تزود محاميك بعناوينك ومعلوماتك وبطاقتك الشخصية ورقم هاتفك وغيره ، ومن حقوق المحامي حقه في الأتعاب وفق ما هو متفق عليه بينك وبينه في اتفاقية الأتعاب ، وعليك أن تكون دقيقاً في مواعيدك مع المحامي خاصة إذا تعلق الموعد بالمحكمة أو بجلسة.
كم يتقاضى المحامي ؟
إن تقدير أتعاب المحاماة يعتمد على معايير كثيرة ولا يوجد سعر محدد لأجر المحامي ، ومن أبرز المعايير في تقدير الأتعاب خبرة المحامي وسمعته القانونية والقضائية ومكان تواجده الجغرافي ومكان القيام بالعمل وقيمة القضية والزمن المتوقع لإنهائها ونوعية القضية.
متى تدفع أتعاب المحاماة؟
ذلك ابتداء محكوم باتفاقية الأتعاب و غالبا يتم الدفع بناء على أحد ثلاث فرضيات الأولى : إما أن يدفع مقدما كامل الأتعاب و هذا غالبا ما يكون في القضايا الصغيرة ، والثانية : أن تستحق الأتعاب في حال النجاح في القضية و يكون غالبا في القضايا المدنية التي يكون الطرف الآخر فيها مليء و قادر على دفع المبلغ المحكوم به مثل الدولة و الشركات ، و الثالثة: ان يدفع جزء مقدم و الباقي في حال النجاح و يكون في القضايا التي تستلزم نفقات و مصاريف مرتفعة، و غالبا ما يعتمد مثل هذا الأسلوب في القضايا الجزائية بحيث يدفع جزء مقدم و الباقي في حال النجاح في القضية .
ماذا افعل إذا شعرت أن المحامي قد اخطأ بحقي ؟
بداية هناك أخطاء هامشية سطحية قد لا تسبب لك أي أذى فلا داعي للخوض فيها ، أما إذا كان خطأ المحامي مسلكي وأخلاقي فعليك ان تراجع نقابة المحامين التي يتبع لها وتقديم شكوى بالسلوك المشين الذي ارتكبه حيث إن اللجان التأديبية في النقابات تملك صلاحيات واسعة ورادعة بحق المحامي المسيء تصل الى حد منعه من مزاولة المهنة ، أما إذا كان خطأ المحامي جسيم والحق بك ضرر فلك الحق باللجوء للمحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك .
ماهي الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة في الأردن؟
نعرض لماهية الأعمال والوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة وذلك وفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين :
1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي من المهن :
أ- رئاسة السلطة التشريعية.
ب- الوزارة.
ج-الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.
د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
هـ- منصب مدير في أية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أية وظيفة فيها.
و- جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
2- لا تسرى أحكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.
ما هي القضايا المحضورة على المحامي في مهنة المحاماة في الأردن؟
تنص المادة 13 من قانون نقابة المحامين
1- لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.
2- لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.
3- لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسة أو بواسطة محام أخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس أو اللجان أو الهيئات أو ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.
4- لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في دعوى كانت معروضة عليه أو في اي قضية متفرعة أو ناشئة عنها.
5- لا يجوز لمن اعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفا أو حكما أو فيصلا أو خبيرا ان يقبل الوكالة في تلك القضية أو في اي قضية متفرعة أو ناشئة عنها.
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة وفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين.
[1] أنظر أستاذ أشرف جهاد وحيد الأحمد، وإشراف دكتور مالك أبو نصير، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2011/ 2012، ص 11.
[2] أنظر أستاذ فائق سليم هوير خميس الجنابي، وإشراف دكتور مأمون أحمد راشد الحنيطي، المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة الشرق، 2020، ص 20.
[3] أنظر أستاذ أشرف جهاد وحيد الأحمد، وإشراف دكتور مالك أبو نصير، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2011/ 2012، ص 19.
[4] دكتور أحمد فتحي زغلول بك، المحاماة، رئيس محكمة مصر الابتدائية، مطبعة المعارف، ص 359.
[5] أنظر دكتور محمد بن عمر آل مدني، واجبات وحقوق المحامي في الفقه ونظام المحاكمة، ص 32.
[6] أنظر دكتور محمد بن عمر آل مدني، واجبات وحقوق المحامي في الفقه ونظام المحاكمة، ص 32.
[7] نظر أستاذه خديجة ستيتي، وأستاذة وهيبة عجابي، وإشراف دكتور خليل أبو صنوبرة، تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2015/2016، ص 35.
[8] أنظر دكتور حماد بن عبد الله الحماد، واجبات المحامي وحقوقه والآداب التي ينبغي عليه التحلي بها في الفقه الإسلامي والقانون،236.
[9] أنظر دكتور نجاد البرعي، المحاماة رسالة ومهنة، ورقة مقدمة للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وحدة البحث والتدريب، ص 9.
[10] أنظر أستاذه خديجة ستيتي، وأستاذة وهيبة عجابي، وإشراف دكتور خليل أبو صنوبرة، تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2015/2016، ص 32.
[11] أنظر دكتور بشير سعد زغلول، ضمانات الحماية الجنائية لممارسة مهنة المحاماة دراسة تحليلية نقدية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، العدد 93، ص 27.