حقوق العامل بسبب إصابات العمل

تختلف أحكام تعويض العامل عن الإصابات الناجمة عن العمل إذا كان سببها العامل نفسه أو إذا كان المتسبب بها صاحب العمل وتختلف ان كانت بفعل متعمد أو خطأ جسيم ، وكذلك تختلف إذا كان العامل مشمول بالضمان الاجتماعي أم لا ، وفيما يلي سنبين أهم الأسئلة التي تثور حول إصابات العمل .

أصيب عامل أثناء عمله وجراء الإصابة مكث في أحد المستشفيات وثبت أن سبب الإصابة ناتج عن إهمال أو خطأ أرتكبه العامل وكان هذا الإهمال أو الخطأ جسيماً فهل يستحق العامل بدل تعويض أو أي أجر في هذه الحالة؟

لا يستحق العامل التعويض النقدي وبدل الأجر اليومي ويسقط حقه فيها إذا نشأت الإصابة عن فعل متعمد أو عن خطأ أو إهمال جسيمين من المصاب إلا إذا نشأ عن الإصابة وفاة المصاب أو أصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن 30% ويصرف للمصاب فيها أو للمستحقين عنه البدل اليومي أو التعويض النقدي حسب مقتضى الحال. وفق ما نصت عليه المادة 94 من قانون العمل.

توفي عامل جراء سقوطه من على مرتفع مثل حمالة أو سقالة أو مبنى خلال العمل هل يستطيع ورثة العامل المتوفي المطالبة بالتعويض وما هو مقداره؟

نعم يحق للورثة المطالبة بالتعويض إذا نجم عن إصابة العمل وفاة العامل أو العجز الكلي فعلى صاحب العمل التعويض بمقدار يساوي أجر ألف ومئتي يوم عمل على ألا يتجاوز التعويض خمسة آلاف دينار ولا يقل عن ألفي دينار. وفق ما نصت عليه المادة 90 / أ من قانون العمل.

في حال أصيب العامل بعجز مؤقت هل يسحق بدلاً عنه وما هو مقدار هذا البدل؟

نعم ، يستحق العامل بدلاً عن العجز المؤقت ويكون هذا البدل يومياً يعادل 75% من معدل أجره اليومي اعتبارا من اليوم الذي وقعت فيه الإصابة وذلك أثناء مدة المعالجة التي تحدد بناءً على تقرير من المرجع الطبي إذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض هذا البدل إلى 65% من ذلك الأجر إذا كان المصاب يعالج بأحدي مراكز العلاج المعتمدة. وفق ما نصت عليه المادة 90/ ب من قانون العمل.

أصيب عامل عدة إصابات و/أو أضرار جسمانية أثناء عمله هل يستحق تعويض أو بدلاً عنها وما هو مقداره؟

نعم يستحق العامل تعويضاً عن كل ضرر من هذه الأضرار وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ألا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي. وفق ما نصت عليه المادة 90/ د من قانون العمل.

كيف يتم حساب التعويض الواجب دفعه للعامل في حال تعرضه لإصابة عمل؟

يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل أما إذا عاملاً بالقطعة فيحسب على أساس متوسط الأجر خلال الأشهر الستة الأخيرة من عمله. وفق ما نصت عليه المادة 91 من قانون العمل الأردني.

اثنا ء عمل العامل كان في حالة سكر أو تأثير مواد مخدرة تعرض للإصابة فهل يستحق تعويضاً عنها؟

لا يستحق العامل تعويضاً عن الإصابة الناتجة عن تأثره بمادة مسكرة أو مخدرة أو أي مؤثرات عقلية إلا إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب( العامل) أو أصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن 30% ويصرف للمصاب فيها أو للمستحقين عنه البدل اليومي أو التعويض النقدي حسب مقتضى الحال. وفق ما نصت عليه المادة 94 من قانون العمل.

في حالة تعرض العامل لإصابة عمل نتجت عن مخالفته للتعليمات المتعلقة بالوقاية والأمن الصناعي والسلامة العامة هل يستحق تعويضاً عنها؟

لا يستحق العامل تعويضاً عن إصابة العمل الناتجة عن مخالفته للتعليمات المتعلقة بشأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة أثر في وقوع الإصابة ، إلا إذا نتج عن الإصابة وفاة العامل أو أصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته على 30% ويصرف للمصاب أ وللمستحقين عنه البدل اليومي أو التعويض النقدي حسب مقتضى الحال. وفق ما نصت عليه المادة 94 من قانون العمل.

هل يجوز رهن أو حجز التعويض الواجب دفعه للعامل إذا كان العامل محكوم بقضايا مالية؟

لا يجوز في أي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه للعامل بمقتضى أحكام القانون أو الحجز عليه إلا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته إلى أي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه أو بالادعاء بتقاص التعويض المستحق بعد وفاة العامل. وفق ما نصت عليه المادة 95 من قانون العمل الأردني.

قرار لمحكمة التمييز حول إصابة عامل بسبب خطأ صاحب العمل

يستفاد من أحكام المواد 86 و 90 من قانون العمل والمادة (36) من قانون الضمان الاجتماعي أن قانون العمل يكون واجب التطبيق على إصابات العمل التي تلحق بالعمال غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وان إصابة العمل العادية تكون محكومة بالمادة (90) من قانون العمل ولغايات تطبيق المادة (89) من القانون ذاته وحتى يحق للمصاب أو المستحقين عنه مطالبة رب العمل لأي تعويض غير منصوص عليه في قانون العمل لا بد له أن يثبت إصابة العمل قد نشأت عن خطا صاحب العمل فإذا كانت إصابة عمل عادية وكان العامل من المشمولين بالضمان الاجتماعي فيخصص للمستحقين راتب تقاعد ، أما إذا كانت إصابة العمل ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل فان التزام رب العمل مصدره قانون العمل ، وعليه فان فصل الدعوى والحكم لورثة العامل بالتعويض دون أن تستثبت محكمة الاستئناف وجود خطأ جسيم من جانب رب العمل يجعل حكم محكمة الاستئناف في غير محله مستوجب النقض وذلك رجوعا عن أي اجتهاد سابق.
قرار صادر عن الهيئة العامة

قرار لمحكمة التمييز في تعريف إصابة العمل في قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

1) رجوعا عن أي اجتهاد سابق أرست محكمة التمييز بقرارها رقم 349/2007 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 8/5/2007 مبدأً قانونيا حول رجوع العامل على صاحب العمل إذا كان العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي، توصلت إلى أن تعريف إصابة العمل في قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 قد عرف الإصابة بأنها تلك التي تحدث للعامل أثناء تأدية العامل للعمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
2) لا محل للاستناد لأحكام القانون المدني الباحثة في مسؤولية حراسة الأشياء لان نظرية الحراسة تقوم على الخطأ المفترض من صاحب الآلة أو الأشياء التي تقع تحت حراسته على خلاف فكرة المسؤولية بالتعويض في قانون العمل التي اشترطت وجود خطأ من رب العمل ومع قانون الضمان الاجتماعي الذي اشترط وجود خطأ جسيم من رب العمل وبالتالي يطبق قانون الضمان الاجتماعي على إصابة العامل المشمول بالضمان الاجتماعي.
قرار صادر عن الهيئة العامة
ملاحظة: تم نشر القرار رقم 349/2007 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 8/5/2007 على الصفحة 2113 من مجلة النقابة لسنة 2007، ونعيد نشر المبدأ القانوني المستخلص منه.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!