إجازات العامل في قانون العمل
نظم قانون العمل الأردني الإجازات في أحكامه، حيث يستحق العامل إجازات خلال فتره عمله، ومن هذه الإجازات ما هو مدفوع الأجر وما هو غير مدفوع الأجر، ويتعين على صاحب العمل أن يمنح هذه الإجازات للعامل ولا يحرمه منها. فيستحق العامل في قانون العمل احدى عشر نوعا من الإجازات ، فما هي وما هي شروط استحقاقها ، ومقدار كل واحدة ، وأهم الأسئلة حول الإجازة سنفصلها في هذا المقال.
أولا: الإجازة السنوية:
مدة الإجازة السنوية في قانون العمل أربعة عشر يوما عن كل سنه خدمه للعامل الذي لم يمض على عمله لدى صاحب العمل مدة خمس سنوات وتكون مدفوعة الأجر بالكامل ، وتصبح ٢١ يوم عن كل سنة بعد مضي العامل في نفس مكان العمل مدة خمس سنوات وتكون مدفوعة الأجر بالكامل .
أو بنسبه المدة التي عمل بها خلال السنة إذا لم تتجاوز الخدمة السنة.
أحكام وشروط الإجازة السنوية :
- يجوز الاتفاق على أكثر من هذه المدة.
- أن تكون خدمة متصلة ولدى نفس صاحب العمل
- لا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والعطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية.
- يمكن التأجيل بالاتفاق إلى السنة التالية ويسقط حق العامل في الإجازة المؤجلة إذا انقضت السنة التي أجلت اليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة.
- لا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل الحصول على إجازته
- يمكن لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة مصلحة العامل.
- إذا تم تجزئة الإجازة يجب ألا يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.
- كل تنازل أو اتفاق يقضي بتنازل العامل عن إجازته فهو باطل.
- إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل أن يستعمل أجازته السنوية يحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.
ثانيا: الإجازة المرضية:
مدتها 14 يوم خلال السنة الواحدة بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل. ومدفوعة الأجر بالكامل ، وتجدد (مدة إضافية) لمدة (14) يوم ويشترط فيها أن يكون العامل نزيل أحد المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة طبية يعتمدها صاحب العمل.
شروط الإجازة المرضية :
- إذا كان المرض المصاب به العامل من أمراض المهنة، فتكون الأحكام مختلفة.
- النص على المرض مطلق فليس لصاحب العمل أن يتعلل بان المرض ناتج عن إهمال العامل أو سوء سلوكه
ثالثا: الإجازة الإضافية للالتحاق بدورة ثقافة عمالية أو لأداء فريضة الحج.
ومدتها 14 يوما مدفوعة الأجر بالكامل
شروط استحقاق إجازة الحج والدورة العمالية
- دورة الثقافة العمالية يجب أن تكون معتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام للنقابة كما أن التحاق العامل فيها يجب أن يكون بناء على ترشيح من صاحب العمل أو مدير المؤسسة.
- يشترط لمنح إجازة الحج أن يكون العامل قد عمل مدة 5 سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل.
- إجازة الحج لا تعطى الا مرة واحدة خلال مدة الخدمة.
رابعا: أجازه الدراسة
ومدتها 4 أشهر غير مدفوعة الأجر
تستحق للعامل إذا التحق للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية
خامسا: إجازة الأمومة،
وتكون مدفوعة الأجر بالكامل
للمرآه العاملة الحق في الحصول على إجازة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشره أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن سته أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.
سادسا: ساعة الرضاعة
ساعة في اليوم خلال سنة من تاريخ الولادة ومدفوعة الأجر بالكامل
- ممكن تقسيم الساعة لفترة أو فترات.
- تكون بالإضافة لساعات الراحة أن وجدت.
سابعا: إجازة تربية الطفل .
ومدتها سنه فاقل غير مدفوعة الأجر
أحكام إجازة تربية الطفل:
- هذه الإجازة تحق فقط للمرأة العاملة في مؤسسة تستخدم عشرة (10) عمال فأكثر.
- يحق لها الرجوع لعملها بعد انتهاء الإجازة إلا إذا ثبت أنها عملت لجهة أخرى خلال تلك المدة.
ثامنا: إجازة الالتحاق بالزوج.
مدتها سنتين فأقل غير مدفوعة الأجر
شروط إجازة الالتحاق بالزوج:
- لكل من الزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.
- الإجازة لمرة واحدة فقط
تاسعا: العطل الأسبوعية.
يستحق العامل إجازة أسبوعية تكون يوم الجمعة الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك مدفوعة الأجر بالكامل في حال الإجازة
أحكام الإجازة الأسبوعية:
- اتفاقا ممكن جمع أيام العطل الأسبوعية وأخذها خلال مدة لا تزيد على شهر.
- إذا كان العامل يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيأخذ اجر يوم العطلة الأسبوعية في حال عمله 6 أيام متصلة قبل يوم العطلة، أما إذا كانت 3 أيام أو أكثر يستحق الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع.
- يمكن أن تكون العطلة الأسبوعية المقررة (بالاتفاق أو حسب النظام الداخلي لصاحب العمل) يوماً آخر بالإضافة الى يوم الجمعة، كأن تكون يوم الجمعة والسبت، أو يوم الجمعة والأحد مثلاً.
- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية (سواء بموافقته أو بدون موافقته) فيجب ألا يقل أجر العامل مقابل ذلك اليوم عن 150% من أجره المعتاد
عاشرا: الأعياد الدينية والعطل الرسمية مدفوعة الأجر بالكامل في حال الإجازة
- يتم تحديدها بموجب بلاغات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء.
- إذا اشتغل العامل في أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية (سواء بموافقته أو بدون موافقته) فيجب ألا يقل أجر العامل مقابل ذلك اليوم عن 150% من أجره المعتاد
الحادي عشر : إجازة الأبوة :
يذكر أن إجازة الأبوة في قانون العمل الأردني مُنحت للعمال فيي الآونة الأخيرة، حيث إنّ قوانين العمل السابقة لم تنظم أحكامها ولم تمنح العامل مثل هذه الإجازة من قبل، أمّا في الوقت الحالي تم تنظيم إجازة الأبوة في قانون العمل الأردني، حيث تُمنح للعامل ليتولّى رعاية زوجته ومولوده، وتكون مدة هذه الإجازة ثلاثة أيّام مدفوعة الأجر.
أسئلة شائعة عن إجازة العامل
هل يستحق العامل إجازة سنوية وما هي مقدارها؟ وهل تكون الإجازة مدفوعة الأجر ؟
نعم ، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على أن تصبح الإجازة السنوية أحدا وعشرين يوماً إذا أمضى العامل في عمله مدة خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والعطل الأسبوعية من الإجازة السنوية أي أن تحتسب مدة الإجازة السنوية بأيام عمل العامل الرسمية . وفق ما نصت عليه المادة 61/ أ من قانون العمل .
ويقصد بالإجازة السنوية، هي إجازة مدفوعة الأجر تُمنح للموظف لاستخدامها حسب رغبته. تختلف مدة الإجازة السنوية حسب السياسات التي يتبعها صاحب العمل، وقد يتطلب الأمر أن يعطي الموظف إشعاراً قبل مدة معينة من فترة الإجازة، كما قد يتطلب الأمر التنسيق مع موظفٍ آخر للوفاء بمتطلبات العمل خلال فترة الغياب. تخصص العديد من الدول اليوم حداً أدنى من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر بموجب القانون، وتعتبر الولايات المتحدة استثناءً بارزاً حيث لا تحدد حداً أدنى من الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي الأردن كما ذكرنا مدة الإجازات السنوية 14 يوم للموظف الذي تقل خدمته عن خمس سنوات وتصبح 21 يوم بعد ذلك.
هل أن الإجازة السنوية يحتسب منها أيام الجمع والعطل الرسمية ام تضاف لها ؟
المسألة اجتهادية وهناك قرار تفسير في ذلك ، اعتبر أن الجمع والعكل الرسمية مستثناة وأتصور أن ذلك لم يكن مبتغى المشرع .
وفي النصوص الإنجليزية نجد الجملة التالية ( At least 21calendar days of basic annual leave ) ولكن نص قانون العمل الأردني مختلف ويقول يمنح العامل 21 يوما إجازة ، والفرق بينهما أن 21 يوم تقويمي هي تبدأ مثلا من سبت الى سبت الى سبت وتنتهي الجمعة ومجموعها 21 يوم تقويمي عادي ، ولكن عدم وجود كلمة تقويمي أو Calendar يثير إشكالية تتمثل بأن الجمع والعطل الرسمية قد لا تحسب وبناء عليه ، يجب تعديل النص بحسب الغاية المقصودة .
مرض أحد العمال ونتيجة المرض لم يستطع الالتحاق بالعمل لمدة 20 يوماً فهل يستطيع صاحب العمل فصله؟
لا يستطيع صاحب العمل فصل العامل في حال مرضه إذا حصل على تقارير طبية ويحق للعامل إجازة مرضية مقدارها أربعة عشر يوماً مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة ويجوز تمديدها إلى أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً بأحد المستشفيات أو بناءً على تقارير طبية تعتمدها المؤسسة. وفق ما نصت عليه المادة 65 من قانون العمل.
أراد أحد العمال أداء فريضة الحج فهل يحق له أخذ إجازة وما هي مقدارها وشروطها وهل تكون مدفوعة الأجر؟
يحق للعامل أخذ إجازة أربعة عشر يوماً في السنة الواحدة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج بشرط أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل ، ولا تعطى هذه الإجازة إلا لمرة واحدة فقط خلال مدة الخدمة. وفق ما نصت عليه المادة 66/أ/2 من قانون العمل.
ألتحق أحد العمال للدراسة في جامعة معتمدة فهل يحق له أخذ إجازة وما هي مقدارها وهل تكون مدفوعة الأجر ؟
يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها أربعة أشهر غير مدفوعة الأجر إذا التحق للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية. وفق ما نصت عليه المادة 66/ب من قانون العمل.
عامل متزوج أراد اللحاق بزوجته التي تعمل في منطقة أخرى بعيدة عن مكان عمله ومكان إقامته هل يحق له أخذ إجازة وكم مقدارها هل تكون مدفوعة الأجر ؟
يحق لكل من المتزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو إلى عمل يقع خارجها . وفق ما نصت عليه المادة 68 من قانون العمل .
إذا تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية هل يجوز فصل العامل ؟
نعم يستطيع صاحب العمل فصل العامل إذا تغيب عن العمل لسبب غير مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة أكثر من عشرة أيام متتالية شريطة أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف المحلية مرة واحدة فقط. وفق ما نصت عليه المادة 28/ه من قانون العمل.