قانون الكاتب العدل الأردني

قانون الكاتب العدل الأردني رقم 11 لسنة 1952 وتعديلاته، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1101 بتاريخ 1952/03/01 على الصفحة 110

الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.

وإذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها.

ب. تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والأجور عن المعاملات المنظمة من قبله، وكذلك الإجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن إخبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للأوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الإضبارات المذكورة صورة موقعة بإمضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي أو صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الأخطار والإخبار والضبوط بأنواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.

2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب إضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة.

3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي.

2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق أخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على أذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي: –

1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.

2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.

3- ان يؤشر على الأوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تأشيرها اذا طلبوا منه ذلك.

4- ان يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز اليه أيا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصليه أو صورا عنها وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلا.

5- ان يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين إجراءها.

6- أن يقوم بإجراء أية معاملة- غير ما ذكر- يأمره القانون بإجرائها.

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم أو يصدق أوراقا أو يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية أو جزئية ، الى محل آخر أو يصدق أو يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة أو اكثر وقبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تنظيم السند أو التصديق أو التأشير عليه.

المادة 8

  1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد أو تصديقه أو التأشير عليه إذا كان له فيه منفعة شخصية أو لاي من أصوله وفروعه وزوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا أو كفيلا أو لاي غرض آخر.
  2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل أو باي من أقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو تصديقها أو التأشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه.

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين أو المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الأفعال المبينة في المادة السابقة أو أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره أو أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به أو أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتأشير عليها أو أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لأحكام القوانين أو أنه خالف غير ذلك من الأحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة 10

إذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً أو يصدق أو يؤشر عليه واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال، فعليه ان يرفض تنظيمه أو التصديق أو التأشير عليه وأن يبلغ الأمر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند أو التصديق أو التأشير عليه أو ان يرفض ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق أو التأشير عليها مكتوبة بخط واضح وألا يكون في متنها حك أو محو أو فواصل وعند وقوع سهو أو حصول ضرورة للتصحيح أو لإضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح أو الإضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود إذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل وإذا اقتضى تنظيم العقد لأكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الأوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردني وجواز سفر لغير الأردني كما يجب عليه التثبت من أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح، اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود إذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم- إذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

إذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن أرادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة بإحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن.

المادة 15

إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة. وعليه أن يدرج ما ذكر في الأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

إذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات إبهاماتهم.

المادة 17

يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التأشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون.

المادة 18

كل من يطلب تنظيم، أو تصديق عقد، أو مقاولة، أو سند، أو غير ذلك من الأوراق بالوكالة، أو الوصاية، أو الولاية، أو بحكم الوراثة ،أو بالإضافة الى أشخاص معنويين أو لشركاء مسؤولين، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لإجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع إمضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة 19

يحق لذوي العلاقة ان يطلبوا إعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في إضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في إضبارتاها، وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا، ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة أو قاضي الصلح.

المادة 21

إذا طلب الى الكاتب العدل إعطاء صورة عن ورقة أبرزت اليه غير مسجلة، ولكنها محفوظة في اختارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بإمضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الأوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها بأية لغة كانت، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في إضبارتاها.

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها وإذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بأمانته وإتقانه هذه اللغة.

المادة 24

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة أو الضبط الذي يدل على

أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الأصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر يقوم الكاتب العدل: –

1- بتنظيم وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بإيجاب وقبول وغير ذلك من الأسناد وتبليغها.

2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالأموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والإيجار والاستئجار و الرهن والارتهان والإعارة وغير ذلك من الأسناد.

3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والإبراء.

4- بالتأشير على ما يقدم اليه من الأوراق والإسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها.

5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسي جورتاه والاستقراض البحري.

6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والأخطار والإخبار وتبليغها.

7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليصة وعدم دفعها وأوراق البر وتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.

8- بإجراء ما عدا ذلك من أنواع التبليغات والمعاملات والإعلانات الموكول امر أجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والأنظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة:
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة أو الجهة التي ستقدم اليها أو موطن الكفيل.
2. إذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ. ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة.
ب. عدم وقوع أي حجز أو رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز أو الرهن تامينا له.
33. إذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية أو المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل.

المادة 26

الأوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة 27

الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة 28

التبليغات بعدم القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير أجرائه لا تعتبر قانونية إذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 29

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر إيرادا للخزينة.

المادة 30 

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والأوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة أو من ينوب عنهم في قبض الأموال الأميرية، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع أسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة أو من الطلاب.

المادة 31 

الإمضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة أو شخص معنوي أو بالوكالة عن عدة أشخاص والإمضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الأهالي في الالتزامات والاستعراضات تعتبر كلها بمثابة الإمضاء الواحد.

المادة 32 

الأوراق والسندات التي تنظم أو تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة أو مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم أعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

تلغى القوانين والأنظمة التالية: –

1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946.

2- أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.

3- أصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947.

4- قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشريعات مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!