الدستور الطبي وواجبات الطبيب

الدستور الطبي وواجبات الطبيب وادأب المهنة لسنة 1989

المادة 1

الفصل الأول
خصائص الطب البشري
ان مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان، أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها ان يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وان يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيماً في عمله، محافظاً على أرواح الناس وأعراضهم، رحيماً بهم وباذلا جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء.

المادة 2

كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه أو إرضاء ولي أمره ان كان قاصراً أو فاقداً لوعيه.

المادة 3

لا يجوز أنهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من الام سواء ذلك بتدخل مباشر أو غير مباشر، ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة.

المادة 4

الفصل الثاني
واجبات الطبيب العامة
يحظر على الطبيب الذي يشغل منصب ما ان يستغل هذا المنصب سواء كان إداريا أو سياسياً أو اجتماعياً لغايات مهنية تستهدف زيادة مرضاه، كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى.

المادة 5

أ . يحظر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالوساطة بشتى طرق النشر أو الدعاية أو بكتابته على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية القابان ،أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني، على انه يجوز له الإعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوع عند بدء مزاولته للعمل أو عند انتقاله الى مكان أخر أو عند حصوله على اختصاص جديد.
ب. يحق للطبيب عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر أو عند تغيير ساعات عمله ان يعلن عن ذلك في الصحف لمدة يوم واحد شريطة ان يخبر النقابة عن تغيبه عن مركز عمله.

المادة 6

يحظر على الطبيب القيام باي عمل أو تقديم نصيحة من شانها أضعاف مقاومة الأشخاص الجسدية أو العقلية الا في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلاً.

المادة 7
تكون اللافتة التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لا يتجاوز 30 ×40 سم، ويجوز له ان يضع لافتة أخرى على واجهة العيادة أو شرفتها على ان لا يتجاوز قياسها 70 ×100سم ويحق له وضع سهم واحد يشير الى مكان العيادة اذا كانت هذه في شارع فرعي ويجب ان لا يسجل على اللافتة سوى المعلومات المسموح بالإعلان عنها والواردة في الفقرة ا من المادة الخامسة مع مراعاة ان تكون اللافتة ذات شكل لائق خال من الزخارف التخزينية كما يحق للطبيب ان يضع على مدخل مكان سكناه لافتة واحدة، على ان لا يتجاوز قياسها عن 30 ×40 سم.

المادة 8
تحوي أوراق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بأدراجها في إعلان الصحف واللافتات فقط ويجب ان يذكر على الوصفة الطبية اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب وان تكون الوصفة واضحة الخط وحاوية على شروط استعمال العلاج.

المادة 9
لا تجوز الممارسة في امكنه غير معدة أعدادا مهنياً لائقاً ويجب ان تتوفر في العيادة المواصفات التي يقررها مجلس النقابة ويحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الأطباء كلما رأى ضرورة لذلك، وتنظيماً لتمركز الأطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبة لتحديد مواقع العيادات والمواصفات ووجود أكثر من عيادة في بناية واحدة.

المادة 10
يحظر على الطبيب:
أ . اللجوء الى أساليب يمكنها ان تسف بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علمياً.
ب. الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال اي وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء الى المهنة والى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الأخرى.
ج. إقامة اي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة أو المكافاة الطبية مع اي من زملاءه أو مع المؤسسات الطبية أو مؤسسات المهن الطبية الأخرى وأفرادها، أو استخدام من يقوم بهذا العمل.
د. بيع العينات الطبية سواء كان ذلك لمريض أو لاي شخص أو مؤسسة.
ه. ممارسة اي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم إتيان اي عمل من الأعمال التالية:
1. السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية والعقاقير ومختلف أنواع العلاج.
2. إعارة اسمه لأغراض تجارية بأية صورة من الصور.
33. طلب أو قبول مكافأة أو اجر مهما يكن نوعه لقاء التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو لقاء أرسالهم الى مستشفى، أو مصح علاجي ،أو دور للتمريض ،أو صيدلية، أو مختبر محدد في داخل الأردن أو خارجه.
4. إجراء الاستشارات في محال تجارية أو في ملاحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة بقصد النصح باستعمالها سواء أكان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
5. لا يجوز للطبيب ان يتقاسم أجره مع اي من زملائه الا من يشترك معه في العلاج فعلاً، كما لا يجوز له ان يعمل وسيطاً باجر لطبيب أخر أو مستشفى أو مخبر باي صورة من الصور.
66. يحظر على الطبيب إعطاء اي مصدقة أو تقرير طبي دون ان يسبق ذلك فحص طبي.

المادة 11
على الطبيب ان يتجنب المزاحمة غير المشروعة في المهنة وحماية الدجالين الذين يأتون إعمالا مخالفة للقانون في اي من فروع الطب.

المادة 12
الفصل الثالث
واجبات الطبيب تجاه مرضاه
على الطبيب عند قبوله رعاية اي شخص سواء في عيادته الخاصة أو في اي منشاة صحية ان يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والإخلاص لكل المرضى على حد سواء.

المادة 13
على الطبيب في مجال الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية:
أ . حرية المريض في اختيار الطبيب.
ب. حرية الطبيب فيما يصفه مع مراعاة ظروف المريض المادية.
ج. فيما عدا حالات الطوارئ والإسعاف، للطبيب الحق في رفض المعالجة لأسباب مهنية أو شخصية.
د. يمكن للطبيب ان يمتنع معالجة مريضه بشرط:
1. ان لا يضر ذلك مصلحة المريض.
22. ان يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج.

المادة 14
تقتضي ممارسة الطب في بعض الأحيان إعطاء وثائق أو تقارير أو مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب ان تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها ممهورا بخط يده.
أ . يجب على الطبيب عند أعداده للتقرير الطبي ان لا ينسى انه ملزم بسر المهنة الا في الحالات التي يحددها القانون.
ب. يجب على الطبيب عند أعداده للتقرير ان يتوخى الموضوعية والدقة.
ج. يستحسن ان يبين في التقرير الأسباب التي أوجبت كتابته.
د. يجب ان تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب.
ه. على الطبيب عند كتابة التقرير ان يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي أجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة، وبين المعلومات التي يعطيها المريض أو شخص أخر، واذا اضطر لان يدون في التقرير تشخيص أو معاينة طبيب أخر فعليه ان يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير.
و. على الطبيب ان يتأكد من شخصية طالب التقرير.
ز. يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير، وتاريخ إعطائه وتوقيع الطبيب الذي أعطاه مع ذكر عنوانه.
ح. يجب ان لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية.
ط. ان إعطاء تقرير طبي مغرض أو بقصد المجاملة يعتبر خطا يحاسب عليه.

المادة 15
لا يجوز للطبيب إعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه أو لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته الا بعد ان يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه إعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذ صاحبة الحق في إجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي فحصاً ظاهرياً أو تشريحياً وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية التي تنتهي بالموت ان يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وان يخبر السلطات التي يعود اليها حق التصرف بالواقعة.

المادة 16
قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة وتكون موضوع مسؤولية الطبيب المهنية ولا سيما ما يقع منها إثر إجراءات طبية فعلى الطبيب في مثل هذه الوقائع ان يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وان يخبر أقرب سلطة مختصة ويحاول إخبار العائلة بدون تأخير ان أمكن.

المادة 17
على الطبيب مهما يكن عمله أو اختصاصه ان يقوم بالإسعاف الأولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك وعندما لا يكون بالإمكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيب اختصاصي.

المادة 18
إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه ان يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر الى اي اعتبار أخر.

المادة 19
يمكن إخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت الا بكل حيطة وحذر، ولكن يجب ان يحاط الأهل علماً في حالة إخفاء الأمر على المريض.

المادة 20
على الطبيب طبقاً للقوانين النافذة ان يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضاً مصاباً بمرض سار أو معد أو يمس امن المجتمع ان يعطي إرشادات الوقاية الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والإجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة.

المادة 21
أ . مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة كانت الا إذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل ويشترط حين إذ:

  1. ان يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص أخر في مستشفى مرخص.
    2. ان يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية.
    3. ان تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة.
    ب. إذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتها.

المادة 22
الفصل الرابع
سر المهنة
يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من أحوال مريضه الصحية والاجتماعية وما قد يراه ويسمعه أو يفهمه من مريضه أثناء اتصاله المهني به من أموره وأمور غيره.

المادة 23
على الطبيب الا يفشي بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها أثناء علاقته المهنية الا في الأحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر ان ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليه.

المادة 24
يجوز إفشاء سر المهنة بأحد الأسباب الآتية:
أ . للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه أو مستقبله.
ب. للوصي أو الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر أو غير مدرك.
ج. لذوي المريض اذا عرف ان لهذا الإفشاء فائدة في المعالجة وكانت حالة المريض لا تساعده على ادراك ذلك.
د. أثناء خبرة طبية قضائية أو طبابة شرعية.
ه. عندما تقتضي الضرورة حفاظاً على امن المجتمع الصحي.
و. يمكن للطبيب أثناء تأدية شهادته كخبير طبي ان يذكر سوابق المريض المفحوص المرضية اذا حصل على طلب خطي من قبل القضاء يسمح له بذلك.
ز. في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الأمراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة.
ح. لأغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر الأسماء والصور المعرفة.

المادة 25
الفصل الخامس
حقوق الزمالة
يجب ان تسود علاقات الأطباء ببعضهم صلات الزمالة الحسنة التي تضمن توفر الاحترام والثقة المتبادلة فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنة.

المادة 26
على الأطباء تحاشي وقوع ما يسيء الى علاقات الزمالة وان يسعوا الى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي، وإذا استعصى ذلك رفع الأمر الى النقابة.

المادة 27
يحظر على الطبيب بشكل مطلق ان يطعن بأحد زملائه أو ان يردد الإشاعات التي تسيء اليه أو تؤذيه في ممارسته لمهنته.

المادة 28
يمنع الطبيب من السعي لاستدراج مرضى الآخرين اليه سواء أكان ذلك مباشرة أو بالوساطة كما لا يقبل منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته وبعلمه.

المادة 29
من حق الطبيب ان يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو اي طبيب آخر سبق له ان عالجهم.

المادة 30
على الطبيب ان يقترح إجراء الاستشارة الطبية إذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه ان يقبل إجراء الاستشارة إذا طلب المريض أو أهله أجرائها، وفي كلتا الحالتين فان الطبيب المعالج يقترح استشارة الطبيب الذي يراه أهلا لذلك. مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئياً بالالتقاء بكل طبيب مسجل في سجل النقابة إذا لم تكن لديه أسباب هامة تبرر عدم القبول، ويكون مكلفاً بتنظيم إجراءات الاستشارة وإذا كان الطبيب المداوي لا يرى ضرورة لقبول ما يطلب منه فبإمكانه الانسحاب دون ان يكون لاحد الحق في طلب تفسير لذلك منه. وينطبق هذا على اختيار الجراح أو اي اختصاصي آخر أو مؤسسة علاجية.

المادة 31
يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عن أبداء ما يسيء الى اي منهما لدى المريض أو ذويه وبعد الاستشارة يتم تحرير الاستنتاجات وأسلوب المعالجة موقعاً وإذا لم يحرر ذلك فانه يعني مشاركة المستشار للطبيب المعالج في رايه.

المادة 32
إذا اختلفت وجهات النظر أثناء الاستشارة في امر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج ان يرفض تطبيق أسلوب المستشار في المعالجة، وإذا كانت الاستشارة مقبولة من قبل المريض أو وليه فللطبيب المعالج الحق بالتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه.

المادة 33
عند عدم الاتفاق مع أحد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل أمام المريض الى الحد الأدنى الا في حالات الخطأ الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطية لمجلس النقابة.

المادة 34
ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفترة المرضية التي تمت بشأنها الاستشارة الا بعلم الطبيب المعالج وموافقته.

المادة 35
يتداول الأطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه.

المادة 36
لا يسمح للطبيب ان يدير عيادة زميل له بصورة مؤقته لمدة تزيد عن شهر واحد متصل الا بموافقة مجلس النقابة على ان لا تزيد عن سنة.

المادة 37
لا يجوز للطبيب ان ينيب عنه بصورة مؤقته لمراقبة ومعالجة مرضاه الا طبيباً مسجلاً في النقابة ومرخصاً له بالعمل وفي نفس الاختصاص.

المادة 38
لا يجوز ان تدار عيادة طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر الا بموافقة مجلس النقابة.

المادة 39
لا يجوز ان يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة، ومن الممكن ان يكون له عيادة ثانية بعد موافقة مجلس النقابة، وذلك عندما تستدعى مصلحة سكان المنطقة ذلك. ولكن يجب ان تسحب هذه الموافقة عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذه المنطقة تؤمن حاجة السكان. ولا يجوز بأية حال ان يكون للطبيب -إضافة لعيادته الرئيسية- أكثر من عيادة ثانوية.

المادة 40
في حالة معالجة المريض في مشفى خاص أو عام فانه يطبق على اشتراك طبيب آخر في معالجة ما طبق في المادة (30) بشأن الاستشارة الطبية مع مراعاة النظم الإدارية في المشافي العامة ولا يجوز لاي طبيب ان يتصل بهذا المريض علاجياً الا بموافقة الطبيب المعالج أو من ينوب عنه.

المادة 41
الفصل السابع
الأتعاب والأجور
للنقابة الحق في وضع حد أدني وحد اعلى للأجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي أجور اقل أو اعلى من الأجور المقررة من النقابة، ولكن الطبيب حر في ان يقدم خدمات مجانية عندما يدفعه ضميره الى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء أية أتعاب من زملائه الأطباء، كما جرت العادة ان يعالج الأطباء مجاناً عائلات زملائهم وطلاب الطب على ان المطالبة بأتعاب من هؤلاء لا يشكل مخالفة مسلكية.

المادة 42
لا يجوز الإعلان عن أوقات محددة للمعالجة المجانية وللطبيب الحق في أداء واجبه مجاناً لأسباب وجدانية وإنسانية في جميع الأوقات.

المادة 43
ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على أساس مدة المعالجة أو نتيجتها. ويستثنى من ذلك العمليات الجراحية والولادة والعلاج الطبيعي والاستطباب في مصحات الاستشفاء.

المادة 44
إذا قام طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العملية فان له الحق في تقاضي أتعابه من اجر العملية مباشرة.

المادة 45
اجتماع الطبيب المعالج مع زميل آخر في استشارة طبية يبرر حصوله على أتعاب خاصة.

المادة 46
ينظم الطبيب سجلاً لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحتفاظ بمثل هذا السجل مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 47
الفصل الثامن
صلات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى
يجب ان تسود علاقات الأطباء بأعضاء المهن الطبية الأخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الإساءة إليهم مادياً ومعنوياً وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض أو المهنة. وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع الى النقابات المهنية ذات العلاقة.

المادة 48
لا يجوز للطبيب الممارس ان يشارك في اي مؤسسة دوائية أو مخبرية باستثناء الشركات المساهمة العامة كما لا يجوز ان يتقاضى اي راتب أو عمولة أو هبة باستثناء العينات والهدايا التي يجري توزيعها بشكل عام من أية مؤسسة متصلة بالعمل الطبي.

المادة 49
على الطبيب ان يمتنع عن إعطاء اي شهادة خطية بشأن اي مستحضر طبي الا لغايات علمية وبأسلوب علمي دون ذكر للاسم التجاري أو اسم المصنع المنتج.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!