تسجيل مكتب إقليمي في الأردن
يقصد بالمكتب الإقليمي بانه عبارة عن فرع غير عامل للشركة الأجنبية يسجل في الأردن ليقوم بأعمال فنية تتعلق بالشركة الأم أو أعمال إدارية ، وسنبين هنا النصوص القانونية المتعلقة بتسجيل المكتب الإقليمي وما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل، ومميزات وقيود المكتب الإقليمي ، وكذلك سندرج هنا نموذج الوكالة اللازم لتعيين مفوض عن المكتب الإقليمي.
النصوص المتعلقة بالمكتب الإقليمي
ندرج أدناه نص قانون الشركات الجديد المتعلق بشكل خاص بالمكاتب الإقليمية ( المكاتب غير العاملة ). المادة (245) – تعريف الشركة الأجنبية غير العاملة وما يحظر عليها وموطن المقر أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقرا أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي. ب- يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير. ج- يجوز تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل أو إيصال خدمات أو مكاتب فنية أو علمية وتعتبر مدينة عمان موطنا لها لغايات التقاضي.
الوثائق اللازمة لتسجيل المكتب الإقليمي
فيما يلي الوثائق اللازمة لتسجيل المكتب الإقليمي في الأردن :
أ- يقدم طلب تسجيل المكتب الإقليمي إلى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة :
1-شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.
2-عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها.
3-الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون.
4-البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني، وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب إعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات.
ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا أو أمام الكاتب العدل على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي :
1-اسم الشركة الأجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.
2-نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها.
3-رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس إدارتها.
4-أي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
صلاحية المراقب في قبول أو رفض التسجيل
أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والإعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على أن تقدم للمراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة. ب- تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوما من وقوعها.
المميزات التي يتمتع بها المكتب الإقليمي
تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي : أ- الإعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة. ب- إعفاء الأرباح الواردة اليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. ج- الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية. د- إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. هـ- السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد. و- إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى. ز- السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين. ح- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت. ط- تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الإعفاءات المذكورة في هذه المادة.
عدد المستخدمين في المكتب الإقليمي
الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها.
فتح الحسابات البنكية
حق الشركة الأجنبية غير العاملة في فتح حساب غير مقيم في البنوك التجارية يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك.
حالات شطب تسجيل المكتب الإقليم
للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له أنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة أو لم يعد لها مقر فعلي فيها أو خالفت أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.
يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك.
متطلبات تعيين ممثل للمكتب الإقليمي
المتطلبات :
أ – وكالة من الشركة الأم لتعيين شخص أردني مقيم في الأردن ليكون ممثلا لها في الأردن ويجب ان تتضمن الوكالة في متنها جملة ( وأنني بهذه الوكالة اعزل الممثل السابق السيد ———- أو اي شخص أخر كنت قد وكلته سابقا لذات الغاية )
ت- ترجمة الوكالة الى اللغة العربية وتصديقها من وزارة العدل في الدولة الام ومن ثم وزارة الخارجية ومن ثم القنصلية الأردنية هناك ومن ثم تصديقها في الأردن من وزارة الخارجية الأردنية والعدل الأردنية ، و إذا لم يكن ممكنا ترجمتها في الخارج فمن الممكن ترجمتها في الأردن من قبل مترجم محلف .
ث- حضور ممثل الشركة الجديد للتوقيع أمام مراقب الشركات وتعبئة النموذج المعد لهذه الغاية ومن ثم يصدر قرار مراقب الشركات في اعتماد الوكيل الجديد .
نموذج وكالة مفوض مكتب إقليمي
ملاحظة : هذا نموذج وكالة يتم تنظيمه من قبل الشركة الأم في دولتها لتعيين مفوض عن المكتب الإقليمي في الأردن، وهذا النموذج قابل للتحديث والتعديل بشكل دوري ويستحسن إضافة بعض الجمل على الصيغة بما يتناسب وطبيعة المكتب الإقليمي المطلوب تسجيله ، لأن الصيغة بذاتها غير كافية ، وننصح في ذلك الاستعانة بمحامي مختص بهذا الأمر
وكــالــة
حررت هذه الوكالة في هذا اليوم من شهر سنة ألفين ومن قبل وهي شركة قائمة ومؤسسة بموجب وبحسب قوانين ويقع مكتبها المسجل في (المشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”).
يشهد هذا الصك بأن الشركة تسمى وتوكل وتعين بموجبه لأن يكون ممثلها الحقيقي والقانوني في المملكة الأردنية الهاشمية ولأن يقوم أو يجري باسمها وبالنيابة عنها كل أو أي من الأفعال والأمور التالية:-
1. لأن يسجل شركة أجنبية غير عاملة في الأردن بموجب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته النافذ أو أي تشريع آخر متعلق بذلك.
2. لأن يكون ممثل الشركة المفوض بصورة قانونية في الأردن لجميع غايات ومقاصد قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته النافذ أو أي تشريع آخر متعلق بذلك.
3. لأن يمثل الشركة أمام جميع الوزارات والسلطات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الأردن.
4. لأن يسير ويدير شؤون مكتب الشركة في الأردن ويُصرف أعماله.
5. لأن يقبل التبليغات ويستلم التحارير والإشعارات بالنيابة عن الشركة.
6. لأن يوقع وينشئ ويحرر ويقدم ويسلم ويجري جميع الطلبات والصكوك والمستندات والنماذج والتصاريح والأعمال والأفعال والأشياء التي يرى الممثل المذكور أنها ضرورية أو مناسبة لتسيير أمور الشركة كشركة أجنبية غير عاملة للشركة في الأردن وفقاً للقانون الأردني وجميع الأمور المنبثقة عن ذلك.
7. لأن يوقع وينشئ ويحرر ويقدم ويسلم ويجري جميع الطلبات والنماذج والتصاريح إلى وزارة المالية/الجمارك وجميع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالحصول على الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 النافذ أو أي تشريع آخر متعلق بذلك وأن يخلص ويخرج ويستلم من الجمارك أية بضائع تأتي إلى الأردن باسم الشركة لغايات الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ.
8. لأن يمثل الشركة أمام البنوك وفتح الحسابات وإغلاقها وإيداع أو سحب المبالغ من هذه الحسابات، عموماً لأن يكون مفوضاً عن الشركة بكافة الأمور المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
9. لأن يفوض الغير ببعض ما فوض به أعلاه باستثناء البندين (2،1) وأن الشركة تجيز وتثبت بموجب هذه الوكالة وتوافق على أن تجيز وتثبت كل ما يقوم به بصورة قانونية الممثل المذكور أو أي بديل أو بدلاء كما هو مذكور أعلاه وإشهاداً على ذلك فإن الشركة قد حررت هذه الوكالة في هذا اليوم من قبل: