جريمة اغتصاب التوقيع – التوقيع بالإكراه

جريمة اغتصاب السندات والتواقيع

 تعتبر جريمة اغتصاب التوقيع من الجرائم الواقعة على الأموال، وتتمثل بإرغام المجني عليه باستعمال العنف أو التهديد على سلوك أو تصرف، يجلب من خلاله للجاني وللغير نفعا غير مشروع. فما هي جريمة اغتصاب التوقيع واغتصاب السندات وأحكامها وأركانها والادعاء بالحق الشخصي بها وشرح لنص المادة 414 من قانون العقوبات.

ما هو المقصود بغصب السندات والتواقيع؟

قبل معرفة المقصود بغصب السندات والتواقيع لابد من الإشارة إلى المصطلحات القانونية التالية: – الغصب: – أخد مال الغير جبراً عنه وظلماً وعدواناً، السندات: – كل ورقة ذات قيمة مالية من شأنها إثبات حق أو تخالص من دين، أو أي تصرف ،أو ذات قيمة أدبية ،أو معنوية، التواقيع: – هي علامة تحدد هوية الشخص وهي ما تعرف بالإمضاء بالخط أو بصمة الإصبع، وعليه فإن غصب السندات والتواقيع يعني أخذها من المجني عليه عنوة عنه بغية الاستيلاء على ماله، وهذا سلوك غير مشروع ومجرم من قبل القانون.

ما هي جريمة اغتصاب التوقيع؟

عرف البعض هذه الجريمة بأنها انتزاع ملكية الشيء عنوة من صاحبه وبدون رضاه عن طريق القوة والتهديد أو عن طريق الإكراه على التسليم.

ومثال عليها: – ان يكره الجاني المجني عليه بان يوقع أو يختم أو يبصم على مستند يلزمه بمال أو يثبت عليه دينا ليبرئ بذلك ذمته منه وغيرها من الالتزامات التي يستفيد منها الجاني لصالحه.

ما هي جريمة اغتصاب السندات؟

هي من الجرائم الواقعة على الأموال فيما يخص السندات ومن الجرائم التزوير فيما يخص التواقيع، نص عليها المشرع في قانون العقوبات الأردني، في المادة (414) منه، وأن كانت هذه الجريمة بمعناها العام تدل على السرقة إلا أنها ليست من صور جريمة السرقة فيما يخص السندات، فأركان جريمة السرقة لا تتوافر جميعها فيها.

الفرق بين جريمة السرقة وجريمة اغتصاب السندات والتواقيع

جريمة اغتصاب السندات والتواقيع جريمة قائمة بذاتها، إلا أنها جريمة أقل خطورة من جريمة السرقة، إذا أن محل جريمة السرقة هو المال وهو ذو قيمة مالية بحد ذاته، أما محل جريمة اغتصاب السند هو ورقة ليست لها قيمة في ذاتها، وعندما يغتصبها شخص سيسعى للحصول على الحق المثبت فيه، وبالمقابل سيحاول المجني عليه إبطال مفعول ذلك السند لمنع الجاني من تحقيق غايته، كما أن عقوبتها أقل من عقوبة جريمة السرقة، إلا أنه لا يمكن إنكار أن السند ورقة هي مال منقول وتصلح محلاً للسرقة ، فإذا تم الاستيلاء عليها باستعمال العنف أو التهديد ، فتكون الجريمة قد تمت بغض الظر عن النتائج ، إلا انه برجيمة السرقة يعتبر التهديد والعنف ظرف مشدد ، بينما في جريمة اغتصاب السندات التهديد والعنف فعل مجرم بحد ذاته ، فما هي أركان جريمة اغتصاب السندات والتواقيع .

أركان جريمة اغتصاب السندات والتواقيع

الركن القانوني: – وهو نص المادة (414) من قانون العقوبات الأردني.

الركن المادي: – بشكل عام   وهو السلوك أو النشاط الجرمي المتمثل بقيام الجاني بفعل الغصب المصحوب بالقوة أو التهديد أو العنف، لإرغام المجني عليه على تغير السند أو القيام بإتلافه عنوة وجبراً، أو التوقيع عليه، فقد جاء بنص المادة (414): أما الركن المادي بجريمة اغتصاب السند: – هو قيام الجاني بأخذ السند من المجني عليه دون رضاه وباستعمال القوة أو الإكراه الذي من شأنه إجبار المجني عليه بتسليم السند إلى الجاني ، أو تغير الصك أي إدخال تعديلات على محتواه من المعلومات المثبتة أو المكتوبة فيه ، بحيث يكون من شأن هذا التغيير في مضمون السند يؤدي إلى ضياع قيمته كلها أو جزء منها ، باعتباره وثيقة يحتج بها ويستند عليها في إثبات قيمة الدين ، أو إتلافه بحيث يصبح غير صالح للانتفاع به وتقوم الجريمة سواءً كان الاغتصاب كلياً أم جزئياً

ما هو التوقيع؟

هو علامة تحدد محرر الوثيقة أو الكتاب، حيث يسمح بتحديد هوية أو صاحب من حرر أو قام بعمل معين، ولكل شخص توقيع خاص به، يعتمده في توقيع أوراق خاصة به مثل الشيكات والكمبيالات، والمعاملات لدى الدوائر الحكومية والرسمية.

أنواع التوقيع

  • التوقيع بطريقة الألفاظ الكاملة: – حيث يكتب بالألفاظ وقاطع كاملة التكوين والتنقيط ومنفصلة عن بعضها.
  • التوقيع بطريقة مدلولات الألفاظ: – ويكتب من الألفاظ غير مكتملة، وقد تقتصر على حرف أو حرفين ما وقد يأتي التوقيع فيها بصورة ألفاظ متصلة غير منفصلة.
  • التوقيع بطريقة الصياغة: – حيث لا يحتوي على ألفاظ ولا حروف، أنما يقتصر فقط على تكوينات تشبه الرسوم أو العلامات.
  • التوقيع بطريقة الخليط: – حيث يجمع بين الألفاظ أو مدلولاتها والأسلوب الصياغ، اي يكون جامعا بين الحروف والتكوينات، وقد يكون بصورة لفظ مكتمل أو أكثر.

ما هو الاغتصاب؟

هو انتزاع ملكية الشيء عنوة من صاحبه وبدون رضا منه بطريق القوة والتهديد أو الإكراه على التسليم.

ما هو التهديد؟

هو ذلك الفعل الذي يرتكبه الشخص (الجاني) والذي ينذر به شخصا أخر (المجني عليه) بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله، ومن شأن ذلك ان يسبب له ضرر، أو قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو إشعارات، وقد يكون التهديد مصحوبا بأمر أو شرط، وقد يكون غير مصحوب بأي منهما.

هل يشترط أن يكون المجني عليه مالكاً للسند؟

لا تقوم الجريمة سواءً كان المجني عليه مالكاً للسند أو أن تكون يده عليه يد أمين كدائن المرتهن أو مودع لديه.

أما عن الركن المالي بجريمة غصب التوقيع: – هو قيام الجاني بإرغام المجني عليه بالتوقيع أو الإمضاء أو الختم أو البصم بإصبعه على ورقة بالقوة أو التهديد، وتعتبر الجريمة قد تمت سواءً حصل الجاني على الورقة بعد ذلك أم لم يحصل، فالنشاط الجرمي قد تم بغض النظر عن النتيجة.

هل يشترط توافر شروط معينة في الإكراه لقيام جريمة اغتصاب السندات أو التواقيع؟

لا بد أن يكون الإكراه على درجة من الجسامة التي تجعل الجاني يسلم السند أو يضع التوقيع عليه، ويستوي أن يكون الإكراه مادي أو معنوي، المهم أن تتحقق علاقة السببية بين فعل الغصب وتسليم السند أو التوقيع عليه، ولا بد أن يكون فعل الإكراه معاصراً لفعل الغصب.

الركن المعنوي: –

القصد الجرمي: – قصد عام وقصد خاص.

القصد العام المتمثل بالعلم والإرادة وهو أن يعلم الجاني وهو يرتكب فعل الغصب بحقيقة ما يفعل، وما ينجم عنه من أثر، وأن أفعاله من شأنها أن توقع المجني عليه تحت الإكراه، وأن من شأن هذا الإكراه حمل المجني عليه على تسليم السند أو التوقيع عليه، وأن تتجه إرادته لتحقيق ذلك.

القصد الخاص وهو أن تتجه نية الجاني إلى اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره.

حالات انتفاء القصد الخاص في جريمة اغتصاب السندات والتواقيع

1_ إذا كانت نية الفاعل من اغتصاب السند أو التوقيع اجتلاب نفع مشروع.

2_ إذا كان الفاعل قد فقد سند الدين الموقع من المدين وأنكر الأخير الدين، فلجأ الفاعل إلى الإكراه من أجل الحصول على إقرار من المدين.

3_ إذا كانت نية الفاعل من اغتصاب السند أو التوقيع هي الانتقام أو تخويف المجني عليه أو أي أمر أخر غير جلب نفع غير مشروع له أو لغيره.

انتفاء القصد الخاص لا يمنع مساءلة الجاني، لكن عن جريمة غير جريمة الغصب.

محل جريمة اغتصاب السندات والتواقيع

إن محل الجريمة، أو موضوعها هو السندات ،أو الصكوك، أو التوقيعات، ويدخل في معنى السند عقود البيع والإيجار والهبة والوصية والكمبيالات وكافة الأوراق المالية كالأسهم والسندات، وغالباً يكون السند محل الجريمة ذو قيمة مالية، ولكن نص المادة جاء مطلقاً (أو استعماله كصك ذو قيمة) لما يحدد أن يكون محل الجريمة سند ذو قيمة مالية فقط، وعليه يمكن أن يقع أي سند أو ورقة ذو قيمة أدبية أو معنوية محلاً لجريمة اغتصاب السندات والتواقيع.

التوقيع يقصد به أي إمضاء أختم أو بصمة أصبع على صك، ولا يهم مكان وضع التوقيع، حتى لو تم على ذيل السند، طالما أن من شأنه تحويل هذا السند، أو تغيره، أو إتلافه، أو استعماله بصورة توحي بأنه صادر عن المجني عليه، كما يصلح أن يكون محلاً لجريمة تحرير ورقة وهو أن يأمر الجاني المجني عليه بتحرير ورقة بالإكراه لتكون صكاً ينتفع به.

عقوبة جريمة اغتصاب السندات والتواقيع

يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير، فهنا الجريمة من نوع جنحة، والغرامة عقوبة تكميلية وجوبية، يلتزم القاضي بالنطق بها مع عقوبة الحبس في حُكمه بالإدانة.

وإذا اقترنت الجريمة بظرف مشدد فإنها تصبح من نوع جناية وتصبح عقوبتها الأشغال المؤقتة، كان يكون الجاني حاملاً للسلاح وهدد به المجني عليه، كما أنه يعاقب على الشروع في جريمة اغتصاب السندات والتواقيع من نوع جناية أما من نوع جنحة وهو الشروع بارتكاب جريمة اغتصاب السندات والتواقيع دون وجود ظرف مشدد فلا عقاب عليها، حيث نص القانون على أن الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلا بنص القانون.

النصوص القانونية المتعلقة بجريمة اغتصاب السندات والتواقيع

قانون العقوبات وتعديلاته

استعمال العنف لجلب نفع غير مشروع

المادة (414):
يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:
1. اغتصاب توقيع أو اي صك يضمن تعهدا، أو إبراء، أو حوالة هذا الصك ،أو تغييره، أو إتلافه.

  1. تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الأشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.

قرارات أحكام تتعلق بجريمة اغتصاب السندات والتواقيع

1_ الحكم رقم 25527 لسنة 2018 – صلح جزاء عمان (أركان جريمة اغتصاب التوقيع)

جــــــــرم: اغتصاب توقيع خلافاً لأحكام (414/1) من قانون العقوبات.

بالتدقيـــق في أوراق هذه القضية تجد المحكمة أن وقائعها الثابتة التي استخلصتها المحكمة وقنُعت بها تتلخص أن المشتكي يعرف المشتكى عليه من خلال العمل كونه قام بأرسال شغل حجر له ، إلا أن المشتكى عليه رفض قبول الشغل بعد أن إنهاءه المشتكي ، وكان المشتكى عليه قام بإعطاء المشتكي جزء من المبلغ ولكون المشتكي ووالدته كفيلنا لشقيقه الذي قام بالفرار من الجيش ومطلوبين ، وكان المشتكى عليه على علم بذلك فقام بإجبار المشتكي وهو يحمل بيده مسدس بتوقيع كمبيالة له أو سيقوم بالإبلاغ عن المشتكي ووالدته ، وعلى أثر ذلك قام المشتكي بتوقيع كمبيالة بمبلغ 1000 دينار وقامت والدة المشتكي بالتوقيع ككفيلة ، وعليه قُدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة،

باستعراض المحكمة لأركان هذه الجريمة ومن خلال بينة النيابة المتمثلة بشهادة المشتكي فإن المشتكى عليه أكره المشتكي وهدده وأجبره على توقيع السند المُتمثل بالكمبيالة بقيمة (1000) دينار ، تحت التهديد بالإبلاغ عن المشتكى عليه ووالدته للجهات المختصة كونهما مطلوبين ، بحيث اتجهت إرادة المشتكى عليه إلى ارتكاب هذا الفعل بهدف أخذ مال المشتكي ، وقيامه بهذه الأفعال بإرادته الحرة السليمة العالمة بما أقدمت عليه إنما تمثل كافة أركان وعناصر جرم اغتصاب توقيع المُسند اليه ، مما يتعين أدانته عن هذا الجرم ومعاقبته عليه.

لذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة

وعملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم اغتصاب توقيع خلافاً لأحكام (414/1) من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة ثلاثون ديناراً والرسوم.

أركان جريمة اغتصاب التوقيع

فيما يتعلق بجرم اغتصاب التوقيع لا بد لقيامه من توافر كافة أركان وعناصر الجرم وهي:
الركن المادي:

 إجبار المجني عليه على توقيع صك أو مستند ا وتحريره أو تحويله وكان هذا المستند ينطوي على تعهد، أو إبراء، أو حوالة، أو تغيير في صك ما ، وذلك بالعنف أو التهديد للحصول على منفعة غير مشروعة للجاني أو لشخص أخر ، مما يجبر المجني عليه على التوقيع مكرها على ذلك دون ان يكون له الخيار في عدم التوقيع بسبب فعل الجاني .

قيام المجني عليه بتحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو اي علاقة أخرى على مستند أو صك. وان يكون هذا المستند أو الصك ذي قيمة، بمعنى ان يكون قابلا للتحويل أو الاستعمال أو التغيير. يكون المجني عليه تحت التهديد الموجه اليه من قبل الجاني كان يحمل الجاني سلاحا يهدد به الجاني.

الركن المعنوي: 

ان تتوفر لدى الجاني النية الجرمية المتمثلة في اتجاه إرادة الفاعل الى القيام بفعل اغتصاب التوقيع وحصوله على مستند يحمل توقيع المجني عليه وعلمه بكنه أفعاله التي قام بها (سلامة عقله ).

الركن الشرعي:

 المتمثل بنص يجرم فعل المشتكى ويعاقب عليه وفقا للمادة 3 من قانون العقوبات .

عقوبة جريمة اغتصاب التوقيع

– وهذه الجريمة كغيرها من الجرائم عالجها المشرع الاردني ومن خلال قانون العقوبات، حيث نصت المادة (414) على هذه الجريمة كما يلي :-

“يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير كل من اقدم بالتهديد أو استعمال العنف لاجتلاب عنف غير مشروع له أو لغيره:-

  • اغتصاب توقيع، أو اي صك تعهدا ،أو إبراء، أو حوالة هذا الصك ،أو تغييره، أو إتلافه.
  • تحرير ورقه أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة.
  • وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا للسلاح هدد به المجني عليه.

*وعليه فان هذه الجريمة تشترط لقيامها توافر قصد خاص يتمثل بنية المتهم باجتلاب نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره فان انتفت نية النفع غير المشروع انتفى القصد الخاص اللازم لقيام هذه الجريمة.

اغتصاب التوقيع إذا حدث بين الأصول والفروع

نصت المادة 425 من قانون العقوبات على (1. يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونا ، أو بين الإربة والربيبات من جهة وبين الأب وألام من جهة ثانية).
مع الإشارة الى نص المادة 425 من قانون العقوبات والذي نص على (يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونا ، أو بين الإربة والربيبات من جهة وبين الأب وألام من جهة ثانية)، فاذا كان المشتكى عليه والد المشتكي وان جرم اغتصاب التوقيع من الفصل الثالث السابق لنص المادة مما تجد معه المحكمة انه مشمول بأحكامه ومما يستوجب معه إعفاء المشتكى عليه من العقوبة.

ففي هذا الحال تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 425 من قانون العقوبات إعفاء المشتكى عليه من العقوبة، حتى لو ثبت ارتكاب الجرم .

إذا حدث اغتصاب التوقيع قبل قانون العفو العام 2019

جرم اغتصاب التوقيع خلافا لأحكام المادة 414/1، وحيث ان هذا الجرم ليس من الجرائم المستثناة بحكم المادة الثالثة من قانون العفو العام ومشمول بقانون العفو العام لذا فعلى المحكمة ان تقرر  شمول الشق الجزائي بقانون العفو العام و الاستمرار في الدعوى المدنية ومن النقطة التي وصلت اليها ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ،وعملا بأحكام المادة(1) من قانون العفو العام رقم(5) لسنة2019 والمادة(337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن (المدعي المشتكى عليه) عن جرم اغتصاب التوقيع وفقا لأحكام المادة(414/2) من قانون العقوبات لشمولها بقانون العفو العام،

الاشتراك في اغتصاب التوقيع

تتوافر عناصر جريمة الاشتراك المنصوص عليها في المادة (76) من قانون العقوبات ، حال قام الشريك بفعل من الأفعال المكونة للجرم .

الادعاء بالحق الشخصي في اغتصاب التوقيع

أما بخصوص الادعاء بالحق الشخصي والذي يدور وجوداً وعدما مع الشق الجزائي فاذا لم تثبت أركان جنحة اغتصاب التوقيع المسندة للظنين   ابتداءً ولم تثبت النتيجة بتلك الأفعال ولا رابطة السببية أيضاً بين الفعل والنتيجة الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الضرر المدعى به ففي هذه الحالة يتم رد الادعاء بالحق الشخصي ويتم تضمين المشتكية المدعية بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

أثر إسقاط الحق الشخصي على عقوبة اغتصاب التوقيع

إذا أسقط الفستقي شكواه عن المشتكى عليه فان ذلك يعتبر سببا مخففا تقديريا عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما عن جرم اغتصاب التوقيع خلافا لأحكام المادة 414 من قانون العقوبات والحكم على كل منهما عملا بذات المادة بالحبس 3 أشهر والرسوم والغرامة 10 دنانير والرسوم ونظرا لأسقاط المشتكي حقه الشخصي عن المشتكى عليهما فغالبا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم والغرامة 10 دنانير والرسوم .

تقادم جرم اغتصاب التوقيع

3- نصت المادة (338) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ((تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة )) .
نصت المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على (( 1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .
2- تسقط أيضا الدعويان اعتبارا أخر معاملة تمت فيها اذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها ).
نصت المادة (349) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على (1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الأول )
نصت المادة 3/2 من قانون الأصول الجزائية نصت على ” يسقط الحق بتقديم الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة  ” .
بالتطبيق القانوني على الوقائع الثابتة تجد المحكمة:
أولا: فيما يتعلق بجرم اغتصاب التوقيع خلافا لأحكام المادة 414 /1 من قانون العقوبات تجد المحكمة ان هذا الجرم من نوع الجنحة والتي تسقط دعوى الحق العام بالنسبة له بانقضاء ثلاث سنوات تبدا من:
ا– اليوم التالي لوقوع الجنحة اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .
ب– من اليوم التالي لأخر معاملة تمت بالدعوى اذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

هل يجوز الطعن بالتمييز في قضية اغتصاب التوقيع ؟

التمييز إنما يكون في الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية وكذلك الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم التي توجب قوانينها الخاصة الطعن فيها لدى محكمة التمييز كمحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة… إلخ .
وإن مقتضى ذلك أن القرارات الصادرة في القضايا الجنحوية لا تقبل الطعن تمييزاً كما وأن الدعوة? المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية تخضع لطرق الطعن الجزائية ذاتها.
وحيث إن القرار محل الطعن صادر في دعوا? جنحوية مع ادعاء بالحق الشخصي فإنه لا يكون قابلاً للطعن بطريق التمييز بشقيه الجزائي والمدني

*قرار محكمة التمييز رقم 128/2003 تاريخ 3/3/2003.

“وحيث ان جريمة اغتصاب التوقيع فهي ثابتة من خلال تهديد المتهم عبدا لله والمميز المشتكي بتوقيع الشيك عن طريق إشهار الأسلحة النارية من الطرفيين عليه كما جاء في بينة النيابة التي استندت اليها محكمة الموضوع مما يشكل جريمة اغتصاب التوقيع خلافا لإحكام المادة (414) م قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف في محله .

*قرار محكمة التمييز رقم 1724/2009 فصل 1/2/2010.

“وحيث ان قيام المتهمان على إجبار المجني عليه على كتابة صك يتضمن التنازل عن المركبة خاصته لمصلحة الجاني وتحت طائلة التهديد بواسطة المسدس الذي بحوزة المتهم الأول هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية اغتصاب توقيع بالاشتراك بحدود المادتين 414/2 و76 من قانون العقوبات وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فتكون طبقت القانون تطبيقا سليما “.

النصوص القانونية المتعلقة باغتصاب التوقيع

نصت المادة (414 ) من قانون العقوبات على:

يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:
1 – اغتصاب توقيع أو اي صك يتضمن تعهدا، أو إبراء، أو حوالة هذا الصك ،أو تغييره، أو إتلافه .
2- تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة . وتفرض عقوبة الأشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!