الاستئناف دون تقديم وكالة

مبادئ لمحكمة التمييز في الاستئناف دون تقديم وكالة

الحكم رقم 5910 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق/ طلبات :

– إذا أكد وكيل المستدعي ان لائحة التمييز لم تكن موقعة منه وان لائحة التمييز باطلة كونها غير موقعة منه وان مثول المحامي مقدم لائحة التمييز باطل كونه خطأ من محكمة الاستئناف بقبول محام عن المستدعي دون توريد وكالة أو إنابة له في ملف الدعوى فإن ذلك لا يبرر إعادة النظر إذ ان عدم توقيع لائحة التمييز من الوكيل الأصلي والتي قدمت باسمه لا علاقة له بالإجراءات الباطلة أمام محكمة الاستئناف حسب ادعائه في هذا الطلب.

الحكم رقم 2355 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق/ طلبات:

– إذا أكد وكيل المستدعي ان لائحة التمييز لم تكن موقعة منه وان لائحة التمييز باطلة كونها غير موقعة منه وان مثول المحامي مقدم لائحة التمييز باطل كونه خطأ من محكمة الاستئناف بقبول محام عن المستدعي دون توريد وكالة أو إنابة له في ملف الدعوى فإن ذلك لا يبرر إعادة النظر إذ ان عدم توقيع لائحة التمييز من الوكيل الأصلي والتي قدمت باسمه لا علاقة له بالإجراءات الباطلة أمام محكمة الاستئناف حسب ادعائه في هذا الطلب.

الحكم رقم 431 لسنة 1994 – محكمة تمييز حقوق:

* وكالة المحامي في غير المشتملة على المطالبة بالفائدة القانونية لا تخوله المطالبة بها .
* تعتبر الشركة التي اشترت كافة موجودات شركة تمت تصفيتها بما في ذلك موجوداتها الثابتة وديونها المستحقة والضمانات والكفالات المقدمة لضمان هذه الديون هي الخلف القانوني للشركة التي تمت تصفيتها ويكون من حقها مطالبة المدينين بهذه الديون وتكون الخصومة بينها وبينهم صحيحة ولا ينال من ذلك وجود دعوى أقيمت لأبطال إجراءات التصفية لان الفصل فيها لا يؤثر على صحة الخصومة ويكون رد طلب وقف الدعوى واقعاً في محله

الحكم رقم 1987 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق:

1- إذا كانت لائحة الاستئناف موقعة من محامٍ نظمت بمعرفته دون وجود وكالة منظمة حسب الأصول فتعتبر هذه اللائحة مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها ويكون الاستئناف مستوجب الرد شكلاً.

2- لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم الجمارك والبداية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة باستثناء الدعاوى واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامي وذلك وفقاً لأحكام المادة (41/2) من قانون نقابة المحامين ، وقرار تمييز حقوق (1987/2013).

قرار محكمة التمييز هيئة خماسية ( جزاء ) رقم ( 1946 / 2017 ) :

ـــ لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ إلا بواسطة محامين يمثلونهم باستثناء ما جاء على سبيل الحصر في المادة ( 41) من قانون نقابة المحامين .

ــــ إن المقصود بالدعاوى وفقا للمادة (41) من قانون نقابة المحامين ، هي الدعاوى المدنية ولا تنصرف إلى الدعاوى الجزائية ولو كانت غاية المشرع خلاف ذلك لأورد نصاً واضحاً وصريحاً بذلك .

ـــ أجاز المشرع للمتهم في القضايا الجزائية المثول شخصياً بأدوار المحاكمة…فيما لم يرد عليه استثناء بالنصول يوجب أن يكون مثوله مقيداً بحضور محامٍ عنه وبالتالي تشمل هذه الإجازة تقديم الاستئناف تبعاً للأصل .

ـــ إن تقديم لائحة طعن بالاستئناف من قبل المشتكى عليه لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مقبول شكلاً ؛ لأن طعنه ليس المقصود والمحدد في المادة (41) من قانون نقابة المحامين .

للاطلاع على القرار الأصلي كاملا 

قرار محكمة التمييز 1946/2017 PDF

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!