اجتهادات قضائية في مسؤولية المدرسة عن الرحل المدرسية

الحكم رقم 134 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق برئاسة محمد متروك العجارمة 2013-05-09

1- لا يُسأل أحد عن فعل غيره إلا في حال توافر علاقة التبعية مع هذا الغير و التي يشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلية في توجيه الأوامر و الرقابة و الإشراف للمتبوع على التابع , و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و ذلك وفقاً لنص المادة (288) من القانون المدني .

2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .

3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

الحكم رقم 31229 لسنة 2018 – محكمة استئناف عمان 2018-07-16


ملف التحقيق بكافة محتوياته 
ومن تدقيقنا لتلك البينة نجد ومن خلالها بان واقعة هذه الدعوى تتلخص بان المتهم  موسى رشيد يعمل موظفا/مراسل لدى محكمة عمان الشرعية وبان المتهم ——- الصفدي محامي وكيلا بالدعوى الشرعية ذات الرقم 10483/2007 عن المدعيان إبراهيم وسميرة الدوارة والمدعى عليهما في تلك الدعوى وزارة التربية والتعليم وسلطة وادي الأردن وموضوعها المطالبة بالديه الشرعية عن وفاة ابن المدعيان المتوفى محمد وكان احد طلاب مدرسة ——- الثانوية للبنين أثناء اشتراكه بالرحلة المدرسية الى منطقة الزاهر بالبحر الميت وانزلاقه في بركة المياه وأصابته بكسر بالجمجمة ثم وفاته بعد ذلك بتاريخ 18/3/2000 وصدر قرارا عن محكمة عمان الشرعية بتاريخ 10/7/2013 وأثناء ذلك وبعد صدور الحكم راجع المتهم ——- تلك المحكمة للحصول على مشروحات تفيد بان الحكم اكتسب الدرجة القطعية وبعد مراجعته للقاضي الشرعي السيد حسين السعود تبين للقاضي الشرعي بوجود عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) وتبين بان من قام بتدوينها المتهم  الذي يعمل موظفا في تلك المحكمة وثبت من الخبرة الفنية بانها دونت بخط يده وثبت بان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لعدم عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وجوبا في مثل هذا النوع من الدعاوى ومن ثم جرت الملاحقة بحق المتهمين بالجرائم المسندة اليهم . 
وبعد السير بإجراءات المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المستأنف والمشار اليه في مقدمة هذا القرار . 
وعن جميع أسباب الاستئناف: نجد انه يشترط لقيام جريمة التزوير توافر الأركان والعناصر التالية: – 
تغير الحقيقية في المحرر 
الاحتجاج بالمحرر 
ترتب الضرر أو احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة 
القصد الجنائي 
وفي الدعوى المعروضة أمامنا وبالنسبة لجناية التزوير الجنائي فأننا نجد بانه وعلى الرغم من ثبوت أقدام المتهم  على وضع عبارة (اكتسب الدرجة القطعية) على صورة قرار الحكم وقبل عرضه على محكمة الاستئناف الشرعية وثبت للقاضي الشرعي وعند عرض تلك الصورة عليه بان تلك العبارة مدونة على صورة ذلك القرار خلافا للحقيقة وحيث ثبت ومن خلال الخبرة الفنية بان تلك العبارة كتبت بخط يد المتهم  موسى رشيد عميرة وحيث إننا ومن الرجوع الى منطوق المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية نجد بانها نصت على ما يلي: – 
ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية الى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة أدناه بعد مضي ثلاثين يوما من صدور الحكم لنظرها تدقيقا: – 
الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وأحكام النسب والحجر والديه 
أحكام فساد الزواج 00 
الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لاي سبب من أسباب التفريق 
يشترط في الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها . 
وحيث ان الثابت بان قرار الحكم موضوع هذه الدعوى صادرا عن المحكمة الشرعية بموضوع الديه وهو من القرارات المنصوص عليها في منطوق المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي تعرض وجوبا على محكمة الاستئناف الشرعية وفق مدد محددة في تلك المادة . 
وحيث ان تدوين تلك العبارة على صورة ذلك القرار دون ان يصادق عليها حسب الأصول وبعد عرض الدعوى على محكمة الاستئناف الشرعية ومن قبل القاضي الشرعي لا يجعلها قابلة للتنفيذ ولا يمكن الاحتجاج بها وكما هو ثابت من الكتاب رقم ش ق/2015/4004 تاريخ 16/2/2015 الصادر عن وزير المالية والموجه الى دولة رئيس الوزراء ، وحيث ان ركن الاحتجاج بذلك القرار والحالة هذه قد تخلف وبالتالي فان هذه الجريمة لا تنهض لعدم اكتمال كافة أركانها وعناصرها الأمر الذي يوجب إعلان عدم مسؤوليته عن ذلك الجرم لعدم اكتمال كافة أركانه وعناصره هذا من ناحية . 
اما فيما يتعلق بجناية التزوير المسندة للمتهم ——- الصفدي خلافا لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات ودلالة المادة 260 من القانون ذاته حيث ثبت لمحكمتنا ومن خلال تقرير الخبرة المقدم من قبل الخبير الفني نزيه عبد الرحمن خليفات بان تلك العبارة كتبت بخط يد المتهم  الأمر الذي يوجب إعلان براءة المتهم ——- من ذلك الجرم اما فيما يتعلق بجناية استعمال مزور المنوه اليه خلافا لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات وحيث إننا نجد بان بينة النيابة العامة لم تثبت بان المتهم كان على علم بان تلك العبارة مخالفة للحقيقة والواقع وجاءت بينة النيابة العامة خالية من الدليل الجازم والمقنع لإثبات ارتكابه لذلك الجرم الأمر الذي يتوجب إعلان عدم مسؤوليته عنه . 
اما فيما يتعلق بجناية التدخل باستعمال مزور المسندة للمتهم خلافا لأحكام المواد 261 و80/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 260 من القانون ذاته وحيث ان الفعل الذي أقدم المتهم على ارتكابه لم يشكل فعل التزوير لعدم توافر ركن الاحتجاج وهو أحد الأركان والعناصر الواجب توافرها لقيام جناية التزوير وفقا لمنطوق المادة 260 من قانون العقوبات وبالتالي فان استعماله لذلك المستند لا يعد استعمالا لمزور الأمر الذي يستوجب إعلان عدم مسؤوليته عن ذلك الجرم .

الحكم رقم 495 لسنة 2011 – محكمة استئناف عمان برئاسة جواد الشوا 2011-10-23

وعن السبب الأول فأننا نجد انه عبارة عن كلام عام لم يبين فيه وكيل المستأنفة وجه الخطأ في معالجة محكمة الدرجة الأولى للمواد 10و15و17 من نظام التامين الإلزامي ومع ذلك نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد طبقت أحكام مواد التامين الإلزامي بصورة صحيحة وقامت باحتساب المبالغ المترتبة للمدعية كتعويض وفقا لنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها ووفقا لنسبة العجز تطبيقا لمواد نظام التامين الإلزامي بصورة سليمة وهذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ويتعين رده . 
وعن السبب الثاني فانه عبارة عن سرد لكيفية إثبات دعوى المطالبة بالتعويض دون ان يرد فيه وجه الطعن على القرار المستأنف فنقرر الالتفات عنه . 
وعن السبب الثالث فأننا نجد ان المدعية قدمت ما يكفي من البينات لإثبات الضرر المادي ومنها الدعوى الجزائية وتقرير الحادث الكروكي والتقارير الطبية وفواتير العلاج وغيرها وقد استندت محكمة الدرجة الأولى على هذه البينات كما ان نظام التامين الإلزامي قد حدد سقفا للضرر المعنوي بمبلغ مقطوع مضروبا بنسبة العجز وهذا ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى وان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ويتعين رده .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!