تنزيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بصيغة pdf
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المعلومات: أي بيانات شفوية، أو مكتوبة، أو سجلات، أو إحصاءات، أو وثائق مكتوبة، أو مصورة، أو مسجلة، أو مخزنة الكترونيا، أو باي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
الوثائق المصنفة: أي معلومات شفوية، أو وثائق مكتوبة، أو مطبوعة، أو مختزلة، أو مخزنة الكترونيا، أو باي طريقة، أو مطبوعة على ورق مشمع، أو ناسخ، أو اشرطه تسجيل، أو الصور الشمسية والأفلام، أو المخططات، أو الرسوم، أو الخرائط، أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات النافذة.
الوثائق العادية: أي معلومات غير مصنفة تقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
الدائرة: الوزارة، أو الدائرة، أو السلطة، أو الهيئة، أو اي مؤسسة عامة، أو مؤسسة رسمية عامة، أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام.
المسؤول: رئيس الوزراء، أو الوزير، أو الرئيس، أو المدير العام للدائرة.
المجلس: رئيس المجلس / وزير الثقافة.
مفوض المعلومات: مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالإضافة لوظيفته.
المادة 3
أ. يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي: 1. وزير الثقافة رئيسا.
2. مفوض المعلومات نائبا للرئيس.
3. أمين عام وزارة العدل عضوا.
4. أمين عام وزارة الداخلية عضوا.
5. أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا.
6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة عضوا.
7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا.
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا.
9. المفوض العام لحقوق الإنسان عضوا.
ب. لا يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس اي مكافأة من خزينة الدولة.
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون.
ب. النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج. اعتماد نماذج طلب المعلومات.
د. إصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
ه. إقرار التقرير السنوي حول أعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء.
المادة 5
أ. يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه أو بناء على طلب مقدم من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل لبحث الأمور المحددة في هذا الطلب.
ب. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة أعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ القرارات بالأجماع أو بأكثرية أصوات أعضاء المجلس.
ج. للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.
المادة 6
أ. يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية: 1. أعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس.
2. أعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى وإجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لإصدارها.
3. تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها.
4. القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به.
ب. تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 7
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع.
المادة 8
على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9
أ. يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان أقامته وعمله واي بيانات أخرى يقررها المجلس.
ب. يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح.
ج. على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
د. يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.
المادة 10 طلب المعلومات غير الجائز
لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني، أو العنصري، أو العرقي، أو التمييز بسبب الجنس، أو اللون.
المادة 11
أ. يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية أو نسخها ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات إذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها أو تصويرها.
ب. إذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا، والجزء الأخر غير مصنف فتتم إجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لأحكام هذا القانون.
ج. إذا كانت المعلومات مصنفة، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها.
المادة 12
إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم أتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب.
المادة 13
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي: أ. الأسرار والوثائق المحمية بموجب اي تشريع أخر.
ب. الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى .
ج. الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو امن الدولة ، أو سياستها الخارجية .
د. المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها.
ه. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية .
و. المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها .
ز. المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة أو جهة أخرى .
ح. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن اي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها .
ط. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي الى ربح أو خسارة غير مشروعين لاي شخص .
المادة 14
أ. على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب. في حال عدم استكمال تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى.
المادة 15
عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالإضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته.
المادة 16
للمسؤول ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 17
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه .
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى .
المادة 18
يحدد مقدار اي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة أو نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 19
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون. 15/5/2007
——————————————————————————————