تعليمات التعاقد مع شركات التأمين رقم 1 لسنة 2017
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات التعاقد مع شركات التأمين) الصادرة بمقتضى أحكام المادة (53/ب) من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم (68) لسنة 1993 وتعديلاته، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2018.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
الوزير: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو وزير الدولة للشؤون الخارجية .
الأمين العام: أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
الرئيس: رئيس اللجنة .
اللجنة المختصة: اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات.
الشركات: شركات التأمين الصحي .
الاتفاقية: اتفاقية التأمين الصحي .
الموظفون: موظفو وزارة الخارجية المشمولين بأحكام نظام السلك الدبلوماسي .
الطرفان: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وشركة التأمين المتعاقد معها .
المنتفعون: الموظفون المشمولون بأحكام نظام السلك الدبلوماسي وأفراد عائلاتهم وفق أحكام هذه التعليمات .
المنطقة الجغرافية: المنطقة التي يتم تغطية المعالجات الطبية فيها .
المادة 3
تطبق أحكام هذه التعليمات على الموظفين المشمولين بأحكام نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم (68) لسنة 1993 وتعديلاته في البعثات الأردنية في الخارج.
المادة 4
مع مراعاة صلاحيات الوزير المنصوص عليها بموجب المادة 53/ب من نظام السلك الدبلوماسي، يجوز للوزير تشكيل لجنة بموجب هذه التعليمات لرفع تنسيبات استشارية لدعم اتخاذ القرار في التعاقد مع شركات التأمين .
المادة 5
يشكل الوزير لجنة مختصة تتكون من:
– الأمين العام/ رئيساً
– مدير إدارة الشؤون الإدارية/ عضواً
– مدير إدارة الشؤون المالية/عضوا
– مدير الرقابة الداخلية/عضوا
– مدير وحدة التأمين الصحي/ عضوا ومقرراً
– مندوب ديوان المحاسبة/ عضواً
– المراقب المالي/ عضوا
المادة 6
تتولى اللجنة ممارسة المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ. بما يتماشى مع بنود الاتفاقية في المادة (7) أدناه تحديد جدول المنافع وأية شروط وبنود أخرى تعتقد اللجنة بأنها تحقق المنفعة للوزارة وللموظفين المشمولين .
ب. تحديد الشروط الواجب توفرها في شركات التأمين للتقدم لمرحلة استدراج العروض.
ج. تنظيم إجراءات استدراج العروض من خلال الإعلان بالصحف المحلية أو أية وسيلة اتصال أخرى.
د. الإشراف على فتح العروض والتأكد من الضمانات الواجب تقديمها من قبل شركات التأمين، وحسب المقتضى، التفاوض المباشر مع هذه الشركات.
ه. استبعاد العروض غير المطابقة للشروط أو التي لا تلبي الشروط الخاصة المقررة من اللجنة.
و. دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين، والتنسيب للوزير بأفضل العروض من حيث المنافع والأسعار والأحكام.
ز. حل أية خلافات أو مشاكل قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين.
المادة 7
تشمل بنود الاتفاقية ما يلي:
أ. تحديد المشمولين بالتأمين ضمن الفئات التالية:
- الفئة الأولى: السفراء أو رؤساء البعثات والوزراء المفوضون ومن على مستواهم من الجهات الأخرى.
- الفئة الثانية: باقي الرتب الدبلوماسية ومن على مستواهم من الجهات الأخرى ومنتفعيهم.
- الفئة الثالثة: الموظفون الإداريون في السفارات (المحليين).
- بالنسبة للفئتين الأولى والثانية يتم شمول:
- الزوجة أو الزوج .
- أبناء الموظفين / الموظفات من الذكور والإناث الذين تقل أعمارهم على (19) عاما.
- أبناء الموظفين / الموظفات من الذكور والإناث الذين تزيد أعمارهم على (19) عاما وتقل عن (25) عاما إذا كانوا طلابا حيث سيتم تغطية الطالب في البلد الذي يدرس به بالإضافة الى المناطق الجغرافية المغطى بها والده أو والدته .
- أبناء الموظفين / الموظفات من الذكور العاجزين حيث يبقى مع والده أو والدته كمعال بغض النظر عن عمره .
- أبناء الموظفين / الموظفات من الإناث غير المتزوجات وغير العاملات ومقيمات في نفس مركز العمل أو داخل الأردن (بدون تحديد العمر).
ب. تحديد المنطقة الجغرافية للتغطية والأحكام المرتبطة بها.
ج. تحديد مدة الاتفاقية المنوي إبرامها مع شركة التأمين .
د. تحديد آلية تجديد الاتفاقية أو فسخها إذا دعت الحاجة.
ه. تحديد المسؤوليات والالتزامات المترتبة على شركة التأمين عند عدم التزامها بتنفيذ اتفاقية الإحالة المبرمة.
المادة 8
أ. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بنصابها الكامل أو بحضور خمسة أعضاء من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بالأكثرية .
ب. للجنة تشكيل لجنة فرعية مصغرة من الأعضاء ومدير وحدة التأمين الصحي للمساعدة في الأعمال والمهام التالية:
- استقبال طلبات شركات التأمين واطلاعها على التفاصيل المطلوبة لتقديم العروض اللازمة.
- تنظيم وتفريغ بيانات الشركات لرفعها للجنة المختصة لدراستها .
- إجراء المفاوضات المباشرة مع شركات التأمين للحصول على منافع أكثر بأسعار تفصيلية.
- الإشراف على تنفيذ عقد الاتفاقية المبرم مع شركة التأمين.
- متابعة شركة التأمين لإصدار بطاقات التأمين الصحي للمشمولين ولكل المنتفعين معهم وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المادة 9
بالرغم مما ذكر في المادة (4) يجوز للجنة المختصة المشكلة بموجب هذه التعليمات تقديم التنسيب للوزير دون استدراج عروض في أي من الحالات التالية:
أ. إذا اقتنعت اللجنة أن الضرورة تقتضي التمديد للشركة المتعاقد معها، وبما يحقق مصلحة الوزارة وموظفيها المشتركين في التأمين الصحي.
ب. إذا كان من غير الممكن الحصول على العرض المناسب إلا من مصدر واحد فقط.
المادة 10
للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الحكومة أو غيرهم للإفادة من خبراتهم في دراسة العروض المطروحة عليها.
المادة 11
مع مراعاة ما جاء في المادة 53/ب من نظام السلك الدبلوماسي، يجوز للجنة المختصة التنسيب للوزير بالتعاقد مع شركات تأمين أخرى من خارج المملكة إذا رأت اللجنة أن التعاقد مع هذه الشركات يعود بالفائدة على الوزارة.
المادة 12
يخصص في ميزانية الوزارة مبلغ سنوي لتغطية نفقات معالجة الموظفين المشمولين بأحكام نظام السلك الدبلوماسي.
المادة 13
يتم إعادة النظر في هذه التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك بناء على تنسيب الوزير.
انظر، مقال مشنور على موقع العدل والإنصاف ، محامي تأمين ، ومقال محامي شركات .
——————————————————————————————