نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
القانون: قانون السياحة.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
الجمعية: جمعية المطاعم السياحية الأردنية.
الهيئة: الهيئة العامة للجمعية.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المهنة: عمل المطاعم السياحية المعرف في نظام المطاعم السياحية الأردنية.
العضو العامل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
العضو المؤازر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعنى عمله بالقطاع السياحي ويوافق المجلس على انتسابه بهذه الصفة مقابل مبلغ مالي يحدده المجلس
ب- 1- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
2- تعتمد التعاريف الواردة في نظام المطاعم السياحية الأردنية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية المطاعم السياحية الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها ولها حق الاقتراض من البنوك بقرار من المجلس والقيام بجميع التصرفات القانونية وان تقاضي وتقاضى ولها أن توكل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب- يكون مركز الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع في أي مكان آخر في المملكة.
المادة 4
تهدف الجمعية الى ما يلي: –
أ رفع مستوى المهنة وتطويرها.
ب- نشر الوعي السياحي بين أعضائها.
ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
المادة 5
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: –
أ رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقهم.
ب- المساهمة مع الجهات المختصة في وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتصنيف المطاعم السياحية.
ج- المساهمة مع الوزارة والجهات المعنية الأخرى في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المطاعم السياحية ودعم العاملين فيه.
د- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية والقواعد والمعايير المتعلقة بممارسة المهنة بما يتفق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.
ه- التعاون والتنسيق مع الوزارة والوزارات المختلفة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والاتحادات السياحية المحلية والعالمية والمتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
و- جمع المعلومات والإحصاءات السياحية وتصنيفها.
ز أعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسياحة وتقديمها الى الوزارة.
ح عقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها مباشرة أو من خلال الجهات المنظمة والداعية لها.
ط -التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة المحلية والإقليمية والدولية والانضمام اليها.
ي- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء والغير من جهة أخرى.
ك- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية المعنية بالقطاع.
ل- التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بحماية البيئة والصحة.
م- استثمار أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ن- إنشاء وإقامة مراكز للتدريب وعقد الدورات المختلفة لخدمة قطاع المطاعم السياحية وإنشاء صندوق للتدريب والتعليم السياحي تشرف الجمعية على إدارة شؤونه المالية والإدارية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
س- تسهيل العمل الجماعي بين الأعضاء لخدمة المطاعم السياحية العائدة لهم.
ع – تطوير أنظمة التسويق والحجز الإلكتروني أو غيره من الأنظمة التي تسهل عمل الجمعية بما يخدم مصلحة الأعضاء.
ف- تقديم النصح والمشورة وعمل الدراسات لأصحاب المطاعم القائمة والجديدة.
ص- الاقتراض من البنوك لغايات خدمات الجمعية والاستثمار والشراء والبيع ورهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.
ق- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الجمعية وأهدافها.
المادة 6
أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة والمصنفة من الوزارة أعضاء عاملين في الجمعية وعليها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الرخصة تزويد الجمعية بجميع الوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية.
ب- يعتبر منتسبا حكما الى الجمعية المطعم السياحي المصنف والمرخص قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
ج -لا يجوز للمطعم أن يمارس عمله إلا إذا كان منتسبا الى الجمعية.
المادة 7
أ- يفقد العضو عضويته من الجمعية بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية: –
1- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له من الوزارة بشكل نهائي أو بحكم قضائي قطعي.
2- إذا أعلم الجمعية أو الوزارة خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة.
3- إذا توقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة.
4- إذا صدر بحق مالك المطعم السياحي حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب- على الجمعية أعلام الوزارة بالمطعم السياحي الذي يفقد عضويته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ فقدانها.
المادة 8
يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين للجمعية المسددين التزاماتهم المالية المترتبة للوزارة والجمعية.
المادة 9
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: –
أ مناقشة التقرير الإداري السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وإقراره.
ب- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرارها.
ج -اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد أتعابه.
د- اختيار مستشار قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد أتعابه.
ه- انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في حالة انتهاء مدته أو لملء الشواغر.
و- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة على أن تقدم للمجلس خطياً من أعضاء الهيئة المسددين التزاماتهم المالية للوزارة والجمعية بنسبة لا تقل عن (10%) منهم وقبل موعد اجتماع الهيئة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة 10
أ تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة على أن يرسل المجلس الدعوة لعقد الاجتماع وجدول الأعمال قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
ب- تنشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على الأقل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية إضافة الى أرسال الدعوات بالبريد الإلكتروني أو الفاكسميلي أو البريد المسجل أو عبر الرسائل القصيرة أو وفقا لما يراه المجلس مناسبا ويعتبر العضو مبلغا بتاريخ أرسال الجمعية الدعوة على العنوان المسجل لدى الجمعية.
ج- يتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها يسميه الوزير لمراقبة اجتماع الهيئة والتوقيع على محضر الاجتماع.
د- إذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص ليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن الوزير يدعو الى عقده خلال سبعة أيام من انتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
ه- يشترط فيمن يمثل المطعم السياحي في الهيئة أن يكون مالكا للمطعم السياحي أو من يفوضه وفقاُ للأنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية أو مفوضا بصورة قانونية.
المادة 11
أ- يكون اجتماع الهيئة العادي قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع، وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
ب- تتخذ الهيئة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده بأغلبية أصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسه أكبر أعضاء المجلس سنا أو حسب قرار المجلس
د- تودع نسخة من محضر اجتماع الهيئة لدى الوزارة.
المادة 12
-أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بناء على طلب يقدم الى المجلس من أعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الأعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية، على أن يتضمن قرار المجلس أو الطلب الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الإجراءات ذاتها المطبقة على اجتماعها العادي وفقا لأحكام هذا النظام شريطة مراعاة ما يلي: –
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني في الموعد المحدد له.
2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من أعضاء لا يقل عددهم عن (30%) من الأعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية.
المادة 14
أ يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من رئيس وثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يكون تمثيل المطاعم السياحية في المجلس على النحو التالي: –
1- الرئيس وثلاثة أعضاء يمثلون فئة مطعم سياحي أو فئة كوفي شوب لا تقل درجة تصنيفه عن ثلاث نجوم.
2- ثلاثة أعضاء يمثلون فئة مطعم سياحي أو فئة كوفي شوب لا تقل درجة تصنيفه عن نجمة واحدة أو نجمتين
3- عضو يمثل فئة الوجبات السريعة أو الخدمة السريعة.
4- عضو يمثل فئة الملهى الليلي أو البار أو الديسكو أو مدن التسلية والترويح السياحي أو المتنزهات السياحية.
المادة 15
أ- يشترط فيمن يترشح لمركز الرئيس أن يكون: –
1- أردني الجنسية.
2- قد أكمل الخامسة والثلاثين من عمره.
3- مالكا لمطعم سياحي من فئة مطعم سياحي لا تقل درجة تصنيفه عن أربع نجوم وتملك مطعما سياحيا وتولى أدارته من الفئة ودرجة التصنيف ذاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
4- مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة على مطعمه السياحي للوزارة وللجمعية.
5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري ما لم يكن قد رد اليهم اعتباره.
6- قد دفع للجمعية مبلغا مقداره خمسون دينارا غير مسترد رسم ترشيح.
ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون: –
1- أردني الجنسية.
2- قد أكمل الثلاثين من عمره.
3- مالكا لمطعم للفئة ودرجة التصنيف المترشح عنها وتملك مطعما سياحيا وتولى أدارته من الفئة ودرجة التصنيف ذاتها أو درجة التصنيف اعلى مدة لا تقل عن سبع سنوات.
4- مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة على مطعمه السياحي للوزارة والجمعية.
5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري ما لم يكن قد رد اليهم اعتباره.
6- قد دفع للجمعية مبلغا غير مسترد مقداره خمسة وعشرون دينارا رسم ترشيح.
المادة 16
أ- يبدأ الترشح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشح قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة من غير أعضاء المجلس ومن غير المرشحين ويفوضهم بذلك خطيا إضافة إلى موظف يسميه الوزير للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ج تعلن أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية وعلى موقع الجمعية الإلكتروني بعد التأكد من استيفائها الشروط القانونية المقررة.
المادة 17
أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس، لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين إضافة الى موظف من الفئة الأولى مندوبا عن الوزارة يسميه الوزير وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها.
ب- تتولى اللجنة إجراء الانتخاب وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان النتائج وتنظيم محضر بأعمالها ولها لهذه الغاية الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر يتم اختيار أعضائها من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.
ج يجري انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس بالاقتراع السري، كل على حدة على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة حدد، الإشراف على الانتخاب وتعتبر باطلة أي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء الانتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أم على أي من الإجراءات الأخرى للانتخابات ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها أن هناك أسبابا تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ه- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على عدد من أسماء المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء
و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة أخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع.
ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.
ح- يزود رئيس المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر أعمال الهيئة.
المادة 18
أ- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس أو لم يتم انتخاب المجلس لأي سبب من الأسباب فيستمر المجلس القائم بإدارة شؤون الجمعية الى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب أكثريه أعضاء المجلس فيدعو الوزير سعيدا لهذا القرار الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك لإعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج. إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب ما يقل عن نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين تم أبطال انتخابهم بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.
المادة 19
أ- يعتبر فائزا بمركز الرئيس أو بعضوية المجلس من حصل على أعلى لأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات ولا يجوز لمن شغل مركز الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين أن يرشح نفسه مرة أخرى لهذا المركز إلا بعد انقضاء دورة كاملة ولهذه الغاية يبدأ احتساب الدورتين لمن يترشح لمركز الرئيس اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا النظام.
ب- إذا لم يتقدم الى مركز الرئيس إلا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية، وإذا لم يتقدم الى عضوية المجلس إلا ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم إكمال العدد المطلوب بقرار من المجلس.
المادة 20
ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائباُ للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق، ويتم تسمية المفوضين بالتوقيع عن الجمعية بالشؤون المالية والإدارية والقانونية.
المادة 21
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –
أ- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- التعاقد والتوقيع نيابة عن الجمعية في الأمور المالية والإدارية والقضائية كافة.
ج- الإشراف على إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصادقة عليه.
د- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة والمصادقة عليه وتقديمه للهيئة.
ه- إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
و- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في أعماله وتحديد مهام هذه اللجان ومتابعة عملها.
ز- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ح- النظر والبت في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية أخرى على المستوى المحلي والعالمي.
ط اتخاذ القرار المتعلق بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية لأي جهة أخرى.
ي- قبول الأعضاء المؤازرين وفقا للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية.
ك- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة.
المادة 22
أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبيه أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يفقد الرئيس أو العضو عضويته من المجلس في أي من الحالات التالية: –
1- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
2- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو بالإفلاس التقصيري أو الاحتيالي ما لم يكن قد رد اليهم اعتباره.
3- إذا ألغي وشطب ترخيص المطعم السياحي الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الأسباب.
4- إذا استقال خطيا.
5 إذا أخل بآداب المهنة وسلوكها وصدر قرار بإدانته وفق الأصول المقررة.
المادة 23
مع مراعاة أحكام هذا النظام، تحدد الإجراءات والأمور الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 24
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: –
1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ومتابعتها.
2- تمثيل الجمعية لدى الغير
3- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقرارات الصادرة عن المجلس.
4- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة 25
أ إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام، لانتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له وإذا لم يتوافر هذا المرشح يعين المجلس من بين أعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وألا يزيد عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء.
ج إذا شغرت لأي سبب عضوية أربعة أعضاء فأكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا من أعضاء الهيئة وغيرهم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له تتولى إدارة الجمعية ودعوة الهيئة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 26
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة 27
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي وأي مبالغ إضافية أخرى يتم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- ريع استثمار أموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها وأثمان مطبوعاتها وفقا لما يحدده المجلس.
د- بدل الاستشارات والدراسات والإرشادات المقدمة للمنشآت السياحية.
ه- بدل الرسوم التي تتأتى للجمعية من خلال موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر الإعلانات.
و- بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية ويحددها المجلس.
ز- التبرعات والهبات والمنح الأخرى التي يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 28
أ تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفقا للجدول أدناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم: –
فئة ودرجة التصنيف | رسم انتساب بالدينار | رسم اشتراك سنوي بالدينار |
فئة مطعم سياحي | ||
نجمة واحدة | 225 | 75 |
نجمتان | 300 | 105 |
ثلاث نجوم | 450 | 150 |
أربع نجوم | 600 | 225 |
خمس نجوم | 750 | 300 |
فئة كوفي شوب: | ||
نجمة واحدة | 225 | 75 |
نجمتان | 300 | 105 |
ثلاث نجوم | 450 | 150 |
فئة مطعم وجبات سريعة أو الخدمة السريعة: | ||
نجمة واحدة | 300 | 225 |
نجمتان | 450 | 375 |
ثلاث نجوم | 600 | 450 |
فئة ملهى ليلي | ||
نجمة واحدة | 900 | 450 |
نجمتان | 1125 | 600 |
ثلاث نجوم | 1500 | 750 |
فئة متنزهات سياحية | ||
450 | 375 | |
فئة ديسكو أو بار | ||
نجمة واحدة | 900 | 375 |
نجمتان | 900 | 375 |
ثلاث نجوم | 900 | 375 |
فئة مدن تسلية وترويح سياحي | ||
داخلي | 750 | 300 |
خارجي | 1125 | 450 |
ب- تستوفي الجمعية نصف رسوم الانتساب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المطعم السياحي مسجلا خارج العاصمة عمان.
المادة 29
تستوفي الجمعية مبلغا إضافيا بنسبة (10%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه على كل من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام.
المادة 30
أ- يجوز للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار من المجلس.
ب- لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلس عوضا مقابل شغلهم لهذا المنصب إلا انه يجوز أن يحصل العضو على نفقات السفر والإقامة والمصاريف الأخرى التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه كعضو مجلس إدارة وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية.
ج لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل للجمعية بمقابل.
د- يتولى أمين سر الجمعية الأشراف على تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وأعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.
ه- يتولى أمين صندوق الجمعية الإشراف على تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 31
أ- يجوز للجمعية قبول أعضاء مؤازرين، أفرادا أو هيئات أو مؤسسات، إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي.
ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس.
ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي: –
1- حضور اجتماعات الهيئة العادية والاشتراك في النقاشات دون أن يكون له الحق بالتصويت على قراراتها.
2- الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة.
3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام.
4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون أن يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.
المادة 32
يتم انتخاب رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة بعد سريان أحكام هذا النظام بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم للوزارة والجمعية وفقا لأحكام هذا النظام وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 33
إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة بعد موافقة الوزير.
المادة 34
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لسعيد أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات آداب المهنة وسلوكياتها.
المادة 35
يلغى نظام جمعية أصحاب المطاعم السياحية الأردنية رقم (47) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
——————————————————————————————