فيما يلي نظام وتعليمات الخبرة أمام المحاكم الأردنية منقح حتى سنة 2021
نظام وتعليمات الخبرة أمام المحاكم النظامية
نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 وتعديلاته
نظام معدل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2020
تعليمات لسنة 2018 (تعليمات شؤون الخبرة لسنة 2018)
نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 وتعديلاته
نظام رقم 35 لسنة 2018 (نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018) وتعديلاته
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018) ويعمل به اعتبارا من 2018/3/1 .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ .
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل .
المجلس: مجلس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام هذا النظام .
اللجنة الفنية : اللجنة الفنية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا النظام .
المديرية: مديرية شؤون الخبرة في وزارة العدل .
المدير: مدير المديرية .
السجل : سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام .
الجدول : الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام .
المادة 3
أ- ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام، ويتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة .
ب – يلحق بالسجل الجدول الذي تسجل فيه أنواع الخبرة وأسماء الخبراء المعتمدين لممارستها وعناوينهم ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها ، وينشر الجدول وأي تعديل عليـه في الجريدة الرسمية .
جـ ترسل المحاكم للمدير عند انتهاء مهمة الخبير المعين بيانا وفق نموذج يعده الوزير باسم الخبير وتاريخ تعيينه وتاريخ انتهاء مهمته وأسماء كل من هيئة المحكمة والأطراف ووكلائهم ورقم القضية التي تم تعيين الخبير فيها، ويجوز للمحكمة أن تضيف أي ملاحظات لها على الخبير أو الخبرة التي أداها، ويضم المدير هذه البيانات إلى السجل .
د- يجوز استخدام الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به ، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة إلكترونيا منه والمصادق عليها من المدير حجة على الكافة .
المادة 4
أ – يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- أمين عام الوزارة .
2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة .
3- نقيب المحامين .
4 – خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يسميهم الوزير لمدة ثلاث سنوات .
ب- يختار المجلس من بين الاعضاء المشار إليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس .
ج – يكون المدير مقررا لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
المادة 5
أـ يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ستة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج تحدد بتعليمات إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر أموره الأخرى .
المادة 6
أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك :-
1- اعتماد أنواع الخبرة .
2 – تشكيل اللجنة الفنية لأنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير .
- اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة. أو أكثر بناء على توصيات اللجنة الفنية .
4 – اعتماد الخبراء بناء على توصية اللجنة الفنية .
5 – اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه .
6- اعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة بناء علـى توصيات اللجنة الفنية .
7 – إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء .
8 – رفع اسم الخبير نهائيا أو وقف تسجيله مؤقتا بناء على طلب الخبير أو بسبب فقدان أحد شروط التسجيل .
9 – إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
10 – أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها بأي جهة أخرى .
ب – تنشر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابقة علـى الموقع الإلكتروني للوزارة .
المادة 7
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجنة فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وعشرة أعضاء تتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توافرها لديهم .
ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة
ج- يكون المدير مقررا لاجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت .
د- تثبت بمحاضر قرارات اللجنة الفنية وتعتبر جزءا من السجل .
هـ – بعد اعتماد المجلس المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة ، تقترح اللجنة الفنية ، بعد التشاور مع أي جهات ذات علاقـة عددا كافيا من الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة .
و- تضع اللجنة الفنية لائحة مقترحة لأجور الخبراء على أساس المهمة الواحدة أو على أساس كل يوم عمل تبعا لطبيعة نوع الخبرة وذلك بالاعتماد على الأجر السائد ما أمكن لمن يماثل الخبير من أرباب المهنة والصنعة .
المادة 8
يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :-
أـ أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا، أو فنيا، أو مهنيا، أو بالممارسة الفعلية للفن ،أو الصنعة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس .
ب- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية .
ج- ألا يكون قد سبق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص .
دـ ألا يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائيا .
المادة 9
أ- يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1 – أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اعتماده فيه .
2 – أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثله وأسماء مالكيه والمساهمين فيه وغاياته للتحقق من حياده واستقلاله .
3 – أن لا يكون قد صدر بحق الشخص المعنوي أي عقوبات جزائية تتعلق بممارسة الأعمال المنوطة به .
ب- لدى تعيين المحكمة الشخص المعنوي للقيام بمهام الخبرة وفق أحكام القانون، يتوجب عليه تكليف أحد العاملين لديه ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام وسائر الشروط الأخرى المقررة في التشريعات النافذة للقيام بالخبرة .
ج. على الشخص المكلف وفق أحكام الفقرة السابقة أن يبرز للمحكمة كتاب تكليفه من الشخص المعنوي المعين والذي يبين عنوانه وسيرته العلمية والمهنية والعملية وأي خبرات سابقة مقدمة منه وذلك قبل تحليفه اليمين اللازمة لذلك .
المادة 10
أ- يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول عند سريان أحكام هذا النظام، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام والإجراءات المقررة في هذا النظام .
ب – يجوز اعتماد الخبير في أكثر من فرع من فروع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك .
المادة 11
أ- تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خبير من الجدول من دائرة اختصاص محكمة استئناف أخرى .
ب – عند عدم توافر نوع الخبرة أو تعذر تعيين الخبير تتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول وتعلم المدير بذلك .
ج – إذا تعلقت الخبرة بالطب الشرعي تلتزم المحاكم بتعيين الخبير اما من الأطباء الشرعيين المعينين في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو مستشفيات الجامعات الرسمية أو من المتقاعدين منهم .
المادة 12
يتولى المدير :-
أ- الإشراف على السجل .
ب – تنفيذ قرارات المجلس .
ج- الإشراف على موظفي الدائرة .
د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس .
المادة 13
أـ يتلقى المدير الشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس .
ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس .
ج – للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا ثبت له انه ارتكب مخالفة مهنية أو مسلكية أن يقرر شطب اسمه نهائيا من الجدول .
المادة 14
يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على المحاكم ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس .
المادة 15
تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:-
أ- إذا كان شخصا طبيعيا:-
1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد .
2- (100) دينار عند الاعتماد.
3- (50) دينارا عن الاعتماد في كل فرع من فروع الخبرة .
ب- إذا كان شخصا معنويا:-
1-(50) دينارا غير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء .
2- (250) دينارا عند التسمية في جدول الخبراء.
3- (125) دينارا عن التسمية في كل فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء.
المادة 16
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمكافآت اللجنة الفنية والنماذج المستخدمة في الدائرة وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
المادة 17
يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (46) لسنة 2017
2018/2/19
نظام معدل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (35) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (15) اليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المادتين (15) و (16) الواردتين فيه لتصبحا (16) و(17) منه:-
المادة 15
تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:-
أ- إذا كان شخصا طبيعيا:-
1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد .
2- (100) دينار عند الاعتماد.
3- (50) دينارا عن الاعتماد في كل فرع من فروع الخبرة .
ب- إذا كان شخصا معنويا:-
1-(50) دينارا غير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء .
2- (250) دينارا عند التسمية في جدول الخبراء.
3- (125) دينارا عن التسمية في كل فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء.
28/1/2020
تعليمات لسنة 2018 (تعليمات شؤون الخبرة لسنة 2018)
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات شؤون الخبرة لسنة 2018) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
النظــــــام : نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية .
الـــوزارة : وزارة العدل.
الوزيـــــر : وزير العدل.
المجلــس : مجلس تنظيم شؤون الخبرة.
الرئيـــس : رئيس المجلس.
المديريــة : مديرية شؤون الخبرة في الوزارة.
المديـــــر : مدير المديرية.
السجــــل : سجل شؤون الخبرة.
الجـــدول : الجدول الملحق بالسجل.
الخبيـــــر : الخبير المعتمد من المجلس أمام المحاكم النظامية.
المادة 3
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه لممارسة المهام والصلاحيات المناطة به بموجب النظام .
ب- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوزارة أو في أي مكان آخر يحدد في الدعوة للاجتماع.
المادة 4
أ- يكون المدير مقرراً لاجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت .
ب- يتولى المدير توجيه الدعوة لأعضاء المجلس للاجتماع بموجب كتاب خطي او بواسطة الطرق الالكترونية على أن تتضمن الدعوة لحضور الاجتمــاع مــا يلي :
- مكان انعقاد الاجتماع.
- تاريخ انعقاد الاجتماع وموعده .
- جدول الأعمال: بحيث يتضمن جميع الأعمال المراد بحثها .
ج- للمجلس مناقشة اي موضوع طارئ في الاجتماع لم يكن مدرجاً على جدول الاعمال بموافقة اغلبية الاعضاء.
د- يراعى ما أمكن ان يتم توجيه الدعوة للاجتماع قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع المحدد بالدعوة.
هــ- على اعضاء المجلس الالتزام بحضور اجتماعات المجلس وعلى العضو الذي يتعذر حضوره لأي سبب ان يبلغ المدير عن تغيبه عن حضور الاجتماع قبل وقت كاف ، وعلى المدير في هذه الحالة ابلاغ رئيس المجلس او نائبه بذلك .
و- إذا تبين للمدير ان النصاب القانوني لاجتماع المجلس قبل انعقاده غير مكتمل نتيجة اعتذار عدد من اعضائه فعليه ابلاغ الرئيس او نائبه بذلك ويتم ارجاء الاجتماع الى وقت لاحق يبلغ به الاعضاء .
ز- يحتفظ المدير في المديرية بأرقام هواتف أعضاء المجلس وبريدهم الالكتروني وعناوينهم .
المادة 5
أ- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس وبعد الاطلاع على جدول الأعمال الوارد في الدعوة تزويد الرئيس خطياً بأي طلب لزيادة أو شطب أو تعليق أي أمر على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع .
ب- على الرئيس بعد الاطلاع على الأمور التي تم تزويده بها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقرير مدى أهمية إدراجها على جدول الأعمال للاجتماع المحدد ، وإذا قرر إدراج أي منها على جدول الأعمال يتم تبليغ أعضاء المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع إن أمكن .
المادة 6
يلتزم المدير القيام بما يلي :
أ- إعداد جدول أعمال جلسات المجلس .
ب- اعداد قرارات المجلس وتدقيقها وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها .
ج- حفظ قيود وسجلات المجلس والمعاملات المتعلقة به وتوثيقها .
د- إعلام الرئيس أو نائبه عند وجود حاجة لعقد اجتماعات المجلس .
هـ- متابعة نشر قرارات المجلس على الموقع الالكتروني للوزارة مع الجهات المعنية.
و- اي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس .
المادة 7
يتم تدوين محضر الاجتماع من قبل المدير، ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما يلي :
- مكان انعقاد الاجتماع وموعده .
- أسماء أعضاء المجلس الحاضرين وتواقيعهم .
- نتائج جدول الأعمال المدرج في الدعوة لحضور الاجتماع.
- التوصيات والقرارات المتخذة بشأن الأمور المدرجة على جدول الأعمال.
- تسجيل أي رأي مخالف متخذ في الاجتماع.
- الأمور التي تم تأجيلها من جدول الأعمال إلى الاجتماع اللاحق.
المادة 8
يساعد موظفو المديرية المدير في القيام بالأعمال اللازمة لغايات تنظيم اعمال المجلس واجتماعاته.
المادة 9
أ- ينظم في المديرية السجل والجدول تحت إشراف المدير.
ب- يتاح الاطلاع على محتويات السجل للكافة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
ج- يقوم المدير بمتابعة السجل والبيانات التي يتضمنها وتحديثها اولا بأول حسب المستجدات.
د- على المدير تعديل أي من البيانات الموجودة بالسجل او الجدول من تلقاء نفسه في حال وجود معززات تؤيدها او بناء على طلب من أي من الخبراء إذا قدم المعززات اللازمة لذلك.
ه- يقوم المدير بإعداد تقرير دوري عن واقع السجل والجدول ومحتوياته ويرفعه للمجلس كل ثلاثة أشهر.
المادة 10
- تسجل في السجل البيانات التالية:
أ- أسماء الخبراء وعناوينهم.
ب- سيرة الخبراء العلمية والمهنية والعملية.
ج- الخبرات التي قدموها.
د- البيانات التي ترسلها المحكمة عند انتهاء مهمة الخبير وفق النموذج .
- تسجل في الجدول البيانات التالية:
أ- أنواع الخبرة.
ب- اسماء الخبراء المعتمدين لكل نوع من انواع الخبرة وعناوينهم ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها.
المادة 11
أ- يتولى المدير السير بالإجراءات اللازمة لإرسال جدول الخبراء واي تعديل يطرأ عليه الى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين.
ب- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر الجدول واي تعديلات تطرأ عليه بالجريدة الرسمية.
المادة 12
يعد المدير جميع النماذج اللازمة وفقا لأحكام النظام على ان تتضمن جميع البيانات بشكل واضح ودقيق وتعتمد لجميع لغايات المتوخاة منها بعد موافقة الوزير .
المادة 13
أ- تسري أحكام هذا الفصل على الخبراء المعتمدين أمام المحاكم النظامية من قبل المجلس
ب- يجب على كل خبير معتمد وقبل مباشرته العمل توقيع وثيقة يتعهد بها الالتزام بهذا الفصل ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في المديرية.
المادة 14
يهدف هذا الفصل الى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة الخبراء المعتمدين امام المحاكم النظامية وفعالية اجراءاته ورسالتهم القائمة في ارساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد وتجرد.
المادة 15
التزامات الخبير
- أداء واجبات مهنته ومهامه الموكولة اليه بنشاط متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والاستقلالية والحياد المهنية والتجرد وبأقصى امكانياته.
- السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية والاطلاع على آخر المستجدات في مجال عمله.
- إنجاز الأعمال المطلوبة منه بالسرعة والدقة والموضوعية المطلوبة .
- التعامل مع الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمله بسرية تامه ووفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها وعدم استغلال هذه الوثائق والمعلومات لأي غرض آخر .
- التقيد بتنفيذ تعليمات وأوامر المحكمة والتعامل مع أطراف العلاقة من قبل المحكمة باحترام .
- الامتناع عن أية تصرفات او ممارسات او أعمال تسيء الى مهمته الموكولة إليه.
- الافصاح للمحكمة عن أي ضغوطات أو تصرفات يتعرض لها قبل او أثناء أداء مهمته.
- إعادة جميع الاوراق والمستندات او أي اشياء أُخرى تسلمها من المحكمة.
المادة 16
محظورات الخبير
يحظر على الخبير المعتمد أمام المحاكم النظامية القيام بما يلي:
أ- قبول او طلب أي هدايا او أي فوائد أُخرى له او لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مهما كان سواء كانت بالمباشرة او بالواسطة قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته في تنفيذ مهامه.
ب- القيام بأي نشاط من شأنه ان يؤدي الى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة ومسؤوليته ومهامه من جهة أُخرى.
ج- استخدام مهنته بصورة مباشرة او غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية او أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به او لأي جهة اخرى.
د- استغلال او توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مهامه وبعد انتهائها كوسيلة لتحقيق منافع شخصية او للإساءة للغير .
ه- إفشاء المعلومات التي يطلع عليها للغير.
و- القيام باي منافسة غير شريفة أو مناورة غش إزاء زملائه الخبراء.
ز- التواصل مع اي من أطراف الدعاوى بغياب الفريق الآخر ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
ح- الحصول على بينات الدعوى دون قرار من المحكمة.
المادة 17
على الخبير ان يطلب من المحكمة التنحي عن اعمال الخبرة إذا كان قريباً حتى الدرجة الرابعة او صهراً لاحد أطراف النزاع ، او إذا كان له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع الدعوى التي عين فيها كخبير أو إذا كان له او لزوجه او لأي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع .
المادة 18
في حال اشترك الخبير مع خبير او أكثر في مهمة الخبرة فانه يمتنع عليه التأثير بصورة غير موضوعية على زملائه بأي شكل من الاشكال في موضوع الخبرة.
المادة 19
على الخبير الالتزام بأحكام القانون والنظام في مراحل أداء خبرته امام المحاكم النظامية وعليه بذل الجهد الكافي في تنفيذ مهمته ضمن المدد المحددة دون أي تأخير وصولاً الى تحقيق العدالة الناجزة وان يتجنب تأجيل الاعمال لأسباب غير مبررة.
المادة 20
على الخبير ان يؤكد بسلوكه في حياته الخاصة امانته واستقامته وأنه فوق الشبهات بما يؤدي الى ثقة الشخص العادي بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس ايجاباً على احترام الاحكام القضائية.
المادة 21
يمتنع على الخبير إفشاء سر المداولات التي تجري بينه وبين الخبراء الآخرين قبل تسليم تقرير الخبرة الى المحكمة او بعده وعليه أن يمتنع عن إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة كانت بشأن الخبرات المعروضة عليه أو على غيره من الخبراء.
المادة 22
على الخبير ان يقيد علاقته بوكلاء أطراف الدعوى او الخصوم او غيرهم ممن يمارسون اعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها بالقدر الذي يؤثر على مهمته وبما في ذلك عدم استقبالهم في بيته بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .
المادة 23
على الخبير مواكبة كل تطور يخص مجال عمله وأن يسعى دائماً الى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته.
المادة 24
على الخبير الالتزام بأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية ونظام شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية وتنفيذ ما يطلب منه من قبل المدير دون تأخير .
المادة 25
تهدف هذه القواعد الى توضيح الأُسس المتبعة في عملية صرف المكافآت المالية لأعضاء اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكام النظام .
المادة 26
يمنح كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية مبلغ (30) دينارا عن كل جلسة وبحد أقصى مبلغ (150) ديناراً في الشهر الواحد.
المادة 27
يقوم المدير بالتنسيب للوزير بصرف المكافآت لأعضاء اللجنة الفنية وذلك حال الانتهاء من الاجتماعات أو إنهاء العمل المطلوب .
المادة 28
تتم مراجعة هذه القواعد والأُسس لغاية التعديل والتطوير كلما اقتضت الحاجة .
المادة 29
يجوز استعمال الوسائل الحديثة الالكترونية لجميع الغايات المنصوص في هذه التعليمات.
المادة 30
يبت المجلس في أي من الحالات التي لم يرد عليها نص في فصل إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته.
المادة 31
للمدير تكليف موظفي المديرية للقيام بالأعمال اللازمة لحسن تنفيذ هذه التعليمات .
المادة 32
للوزير بناء على توصية المدير تسمية ضباط ارتباط في المحاكم النظامية لحُسن تنفيذ هذه التعليمات.
وزير العدل/
رئيس مجلس تنظيم شؤون الخبرة
——————————————————————————————