جرائم جمعيات الأشرار المواد (157 – 163) من قانون العقوبات

جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

جمعيات الأشرار

المادة: (157) من قانون العقوبات الأردني

الفصل الثاني
في جمعيات
الأشرار والجمعيات غير المشروعة

  1. جمعيات الأشرار:
    1. إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .2. غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

عصابات السلب المسلحة

المادة: (158)

  1. كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو اكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
  2. ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا اقترفوا احد الأفعال السابق ذكرها.
  3. ويحكم بالإعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو انزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

الجمعيات غير المشروعة

المادة: (159)

  1. الجمعيات غير المشروعة:

تعد جمعية غير مشروعة:
1. كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
    أ. قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب.
    ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
    ج. تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة. 2. كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.

الانتساب لجمعيات غير مشروعة

المادة: (160)

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو اشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.

تشجيع الأفعال غير مشروعة

المادة: (161)

كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام باي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

دفع تبرعات لجمعية غير مشروعة

المادة: (162)

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

نشر منشورات الجمعية غير المشروعة

المادة: (163)

كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو أعلانا أو بيانا أو منشورا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!