الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
المؤامرة المادة: (107)
الكتاب الثاني
الجرائم
الباب الأول
في الجرائم التي تقع على امن الدولة
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.
الاعتداء على امن الدولة
المادة: (108)
يعتبر الاعتداء على امن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه.
الإعفاء من عقوبة المؤامرة
المادة: (109)
- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على امن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيئ للتنفيذ.
- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا.
- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي اخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على امن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض – ولو بعد مباشرة الملاحقات – على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبتاهم.
- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
الخيانة
المادة: (110)
الفصل الأول
في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي
- الخيانة:
1. كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام .2. كل أردني – وان لم ينتم الى جيش معاد – أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة. 3. كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.
دس الدسائس لدى دولة اجنبيه
المادة: (111)
كل أردني دس الدسائس لدى دولة اجنبيه أو اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة وإذا افضى عمله الى نتيجة عوقب بالإعدام.
دس الدسائس لدى العدو
المادة: (112)
كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.
شل الدفاع الوطني
المادة: (113)
- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني اقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له. 2. يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو افضى الى تلف نفس.?
اقتطاع أراض أردنيو بالخطب والكتابات
المادة: (114)
يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة اجنبيه أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية.
تقديم المساعدة لجنود الأعداء
المادة: (115)
- كل اردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة.
- كل اردني سهل الفرار لأسير حرب أو احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة.
الأفعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالف
المادة: (116)
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.
الأجانب
المادة: (117)
ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111-116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.
الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة: (118)
- الجرائم الماسة بالقانون الدولي:
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1. من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة اجنبيه أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.
محاولة قلب دستور دولة اجنبيه موالية
المادة: (119)
كل من نظم أو هيا أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة اجنبيه موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
القتال لمصلحة دولة اجنبيه
المادة: (120)
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة اجنبيه عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.
التحريض على الفرار والعصيان
المادة: (121)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة اجنبيه موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
تحقير دولة اجنبيه
المادة: (122)
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف.
1. تحقير دولة اجنبيه أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبيه أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز أثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المعاملة بالمثل
المادة: (123)
لا تطبق أحكام المواد (119-122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
ملغاة
المادة: (124)
ملغـــــــــــاة
ملغاة
المادة: (125)
ملغـــــــــــاة
ملغاة
المادة: (126)
ملغـــــــــــاة
الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
المادة: (127)
- الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية
المادة: (128)
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
إخفاء واختلاس أموال دولة معادية
المادة: (129)
من اخفى أو اختلس أموال دوله معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
أضعاف الشعور القومي وأيقاظ النعرات
المادة: (130)
- النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي:
من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى أضعاف الشعور القومي أو أيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة.
إذاعة أنباء كاذبة في المملكة
المادة: (131)
- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف انهها كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة.
- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
إذاعة أنباء كاذبة خارج المملكة
المادة: (132)
- كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.?
جرائم المتعهدين
المادة: (133)
- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الآهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا الى مائتي دينار.
- اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطا غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
الغش في العقود
المادة: (134)
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار الهيا في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة دينار حتى مائتي دينار أردني.
الاعتداء على حياة جلالة الملك أو حريته
المادة: (135)
- الجنايات الواقعة على الدستور:
1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته، يعاقب بالإعدام. - كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالأشغال المؤبدة.
- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش.
تغيير الدستور بطرق غير مشروعة
المادة: (136)
يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
أثارة العصيان ضد السلطات
المادة: (137)
- كل فعل يقترف بقصد أثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة. 2. إذا نشب العصيان، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.?
منع السلطات من ممارسة وظائفها
المادة: (138)
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.
المؤامرة
المادة: (139)
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.
اغتصاب السلطة
المادة: (140)
- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية:
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:
1. من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
- كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
تأليف الفصائل المسلحة
المادة: (141)
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
الفتنة
المادة: (142)
- الفتنة:
يعاقب بالأشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف أما أثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
العصابات المسلحة
المادة: (143)
يعاقب بالأشغال مؤبدا من راس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها، أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين، وأما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المشتركون في عصابات مسلحة
المادة: (144)
- يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
- غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
تسهيل جنايات الفتنة
المادة: (145)
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل احدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال المؤقتة فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
المؤامرة بقصد ارتكاب الجنايات
المادة: (146)
يعاقب بالأشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.
الإرهاب
المادة: (147)
- الإرهاب:
1. يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .
2. يعد من جرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها الى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية:
أ. منع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.
ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت أو دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية الى المحكمة المختصة.
ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها .
الأعمال إرهابية
المادة: (148)
- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة.
- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتب عملا ارهابيا.3. ويقضى بالأشغال المؤبدة إذا نتج عن الفعل ما يلي:
أ. الحاق الضرر، ولو جزئيا، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشئات أخرى.
ب. تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق الضرر بها كليا أو جزئيا. - ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية:
أ. اذا افضى الفعل الى موت أنسان.
ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو اكثر.
ج. اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية. - يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع أو احرز أو نقل أو باع أو سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص أخر من استعمالها لتلك الغاية.
1. تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته 2. احتجاز رهينة بقصد ابتزاز 3. تسلل وحمل مواد متفجرة
المادة: (149)
- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية. 2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة باي صورة كانت أو إجبارها على القيام باي عمل معين أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أدى هذا العمل الى إيذاء أحد وبالإعدام إذا أدى الى موت أحد. 3. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من والى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية.
أثارة النعرات
المادة: (150)
- الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة:
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه أثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.
الانتماء الى جمعيات غير مشروعة
المادة: (151)
- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار الهيا في المادة السابقة.
- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.
إذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقد
المادة: (152)
- النيل من مكانة الدولة المالية:
من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة
المادة: (153)
- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة:
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ. أما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها. المادة (153) مكررة:على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.
2. ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.
——————————————————————————————