المواد (239 – 255) من قانون العقوبات

جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

البنكنوت

المادة : (239)

  1. تزوير البنكنوت:
    تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
    1. أوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص. 2. المستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشكات المسافرين. 3. كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة أو أصدرتها أية شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة أو في أية جهة من جهات العالم. 4. كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها

تزوير البنكنوت

المادة : (240)

  1. يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
    أ. كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
    ب. كل من ادخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بانها مزورة أو مغيرة.
  2. كل من حاز أي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت

المادة : (241)

  1. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرقها منها مع علمه بتقليدها.2. كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار. 3. إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الأردنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو الأمن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار . 4. تسري العقوبة ذاتها على ?ل من شرع بإرتاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

1. صنع ،استعمال ،بيع ،حيازة أوراق تشبه أوراق بنكنوت 2. صنع، استعمال ،حيازة قوالب 3. استعمال اسليب فنية 4. حفر نقش 5. استعمال ،حيازة وسائل الطباعة

المادة : (242)

كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1. صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقا يمكن أن يظن بانه من ذلك الورق الخاص ، أو 2. صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه أطارا أو قالبا أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو 3. تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في أثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في أثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ، أو 4. حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصا يدل ظاهره على انه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت ، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو 5. استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت .

إصدار البنكنوت من دون تفويض

المادة : (243)

كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا أو كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

مصادرة البنكنوت المزور أو المقلد

المادة : (244)

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز أتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت .

المسكوكات والمعادن

المادة : (245)

  1. الجرائم المتصلة بالمسكوكات:

في هذا الفصل :
تشمل لفظة (المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى.
وتشمل لفظة (معدن ) أي مزيج أو خليط من المعادن .
ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات اصليه ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات اكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو انقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الانقاص وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك .
وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك .

صنع المسكوكات الزائفة

المادة : (246)

كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة ، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

الطلاء بقصد التزييف

المادة : (247)

يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1. طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة ، أو 2. وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها ، أو 3. ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، أو 4. صنع أو صلح لوحا أو قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها ، أو 5. صنع أو صلح عدة أو أداه أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية ، أو 6. صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسها .?????

إنقاص وزن المسكوكات

المادة : (248)

  1. كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2. كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو باي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة امر تلك الأشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

تداول مسكوكات زائفة

المادة : (249)

كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

تداول مسكوكات زائفة مع العلم

المادة : (250)

كل من :
1. تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة ،أو 2. تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، أما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية ، أو 3. أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها .
    يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .??

تكرار تداول مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة

المادة : (251)

كل من ارتكب احدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

صنع أي سكة معدنية زائفة

المادة : (252)

كل من :
1. صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو 2. صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لان تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة ، أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو 3. اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام باي فعل من هذه الأفعال .
    يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .

تداول سكة معدنية زائفة

المادة : (253)

كل من :
1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، أو 2. أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بانها زائفة .
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .?

القبض بحسن نية على مسكوكات زائفة

المادة : (254)

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من :
1. قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها . 2. تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها .?

رفض قبول أوراق النقد القانونية

المادة : (255)

كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!