المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات
المواد من 400 الى 405 مكرر ، هي من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام لسنة 2019 ، وهي كما يلي ، وأدناه النص القانوني لكل واحدة منها :
400- جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكن
401 – السرقة ليلا أو نهارا
402 – السلب في الطريق العام
403 – جناية السلب باستعمال العنف
404 – سرقة أماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع
405 – جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات
جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكن
المادة : (400)
يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعه الحالات الخمس الآتية:
1. أن تقع السرقة ليلا . 2. بفعل شخصين أو أكثر . 3. أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا . 4. بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط، أو تسلق الجدار، أو بكسر، أو خلع الباب ،أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة، أو أدوات مخصوصة ، أو بانتحال صفة موظف ،أو بارتداء زيه وشاراته ، أو بالتذرع بأمر من السلطة . 5. إن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية ،أو تسهيلها ، وأما لتامين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
السرقة ليلا أو نهارا
المادة : (401)
- يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعه الحالتين الأتيتين:
أ. بفعل شخصين فأكثر .
ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق . - وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
- ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
السلب في الطريق العام
المادة : (402)
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1. بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.2. بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، إذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحاً . 3. بالأشغال المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح .
جناية السلب باستعمال العنف
المادة : (403)
- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها ، وسواء لتامين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات . 2. وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا أم ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة.
1. سرقة أماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع
المادة : (404)
يعاقب بالأشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :
1. في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها، أو بتسلقه، أو بكسر بابها ،أو شباكها، أو بفتحهما بآلة مخصوصة ،أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او2. بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول، أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة ،أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات
المادة : (405)
يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان، أو الاضطرابات، أو الحرب، أو الحريق، أو غرق سفينة ،أو أية نائبة أخرى . ? المادة 405 مكررة :
1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .
2. يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
3. إذا قام أي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بإعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى أعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالإبلاغ تن أي مربة مستولي عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له إذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.
للاطلاع على قانون العقوبات مع أحدث التعديلات اضغط هنا
جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكن
المادة : (400)
يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعه الحالات الخمس الآتية:
1. أن تقع السرقة ليلا . 2. بفعل شخصين أو أكثر . 3. أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا . 4. بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط، أو تسلق الجدار، أو بكسر، أو خلع الباب ،أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة، أو أدوات مخصوصة ، أو بانتحال صفة موظف ،أو بارتداء زيه وشاراته ، أو بالتذرع بأمر من السلطة . 5. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية ،أو تسهيلها ، وأما لتامين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
السرقة ليلا أو نهارا
المادة : (401)
- يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعه الحالتين الأتيتين:
أ. بفعل شخصين فأكثر .
ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق . - وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
- ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
جناية السلب في الطريق العام
المادة : (402)
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1. بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.2. بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، إذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحاً . 3. بالأشغال المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح .
جناية السلب باستعمال العنف
المادة : (403)
- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها ، وسواء لتامين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات . 2. وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا أم ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة .
1. سرقة أماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع
المادة : (404)
يعاقب بالأشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :
1. في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها، أو بتسلقه، أو بكسر بابها ،أو شباكها، أو بفتحهما بآلة مخصوصة ،أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او2. بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول، أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة ،أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات
المادة : (405)
يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان، أو الاضطرابات، أو الحرب، أو الحريق، أو غرق سفينة ،أو أية نائبة أخرى . ? المادة 405 مكررة :
1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .
2. يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
3. إذا قام أي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بإعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى أعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالإبلاغ تن أي مربة مستولي عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له إذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.
——————————————————————————————