المادة 1
ان مجلس بلدية المفرق استنادا الى الصلاحية المخولة له في البند (3) فقرة (أ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة
نفسها من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955وقد اصدرالنظام التالي:-
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام المياه في المفرق) ويعمل به من تاريخ (1) نيسان سنة 1958.
المادة 2
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام تعني لفظة (الوصلة) الانبوب الممتد من ماسورة المياه الرئيسية العائدة للمجلس
البلدي حتى العداد وتعني لفظة (البلدية) بلدية المفرق ولفظة (المجلس) مجلس بلدية المفرق وعبارة (منطقة البلدية) منطقة
بلدية المفرق ولفظة (الرئيس) رئيس بلدية المفرق
ويراد بلفظة (التأمين) المبلغ الذي يدفعه المشترك بالماء مقدماً بموجب احكام هذا النظام لضمان دفع اثمان المياه
وتعني لفظة (العداد) كل جهاز لقياس او ضبط كمية المياه المسحوبة من شبكة المياه الى اي عقار من العقارات وتعني لفظة
(المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع العقار المبحوث عنه سواء اكان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا لأي شخص
او قيماً او وصياً عليه وسواء اكان العقار مسجلا باسمه او لم يكن وتشمل الشريك ومتولي الوقف. وتعني لفظة (العقار)
الابنية والاراضي مهما كان نوعها مسورة كانت او غير مسورة مبنياً عليها او خالية عمومية او خصوصية وسواء كانت تدار
من قبل سلطة قانونية ام لم تكن.
وتنصرف عبارة (جهاز المياه) الى جميع ما يخص المالك من أنابيب وصمامات وبراميل وحنفيات وملحقات وغير ذلك من الادوات
المركبة ابتداء من العداد وما – عدا العداد نفسه والكائنة ضمن حدود العقار المسحوبة المياه اليه او الذي يراد سحب
المياه اليه من شبكة المياه.
ان عبارة توريد المياه للاستعمال المنزلي (تعني للاستعمال المنزلي فقط ) وتعني عبارة (رسم المياه) الرسم المبين في
الذيل الاول من هذا النظام وتعني عبارة (اثمان المياه) الثمن المبين في الذيل الثاني من هذا النظام.
المادة 3
يترتب على كل مالك يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم طلباً كتابياً بذلك الى رئيس البلدية على النموذج المقرر.
المادة 4
يتولى المالك على نفقته اعداد جهاز المياه وتركيبه وصيانته وفقاً للشروط المقررة وحسب ارشادات الموظف المسؤول ويكون
مسؤولا عن حفظ الجهاز في حالة جيدة.
المادة 5
يقوم موظف البلدية بوصل اجهزة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك الرسم المبين في الذيل الاول من هذا النظام
بعد ان يكون قد استحضر على كافة لوازم الوصل والعداد والانابيب ولا يجوز لاي شخص غير مفوض ان يفتح او يقفل انابيب
المياة او صمامات او ادوات الوصل او يعبث بها على أي وجه اّخر متذرعاً بأي سبب من الاسباب الا بتصريح من الرئيس
2- لا يجوز ان يكون في اي عقار من العقارات اكثر من جهاز لتوزيع المياه سواء أكان العقار ملكا لشخص واحد او اكثر.
المادة 6
لا يجوز لاي مالك او لاي شخص اّخر ان يركب جهازاً للمياه او ان يغير او يعبث بأي جهاز ممدود او مركب او ينقله الا
بعد الحصول على تصريح كتابي من الرئيس.
المادة 7
يحظر على المالك ان يسمح بتبذير المياه بسبب اي خلل في جهاز المياه او بترك الجهاز مفتوحاً على اي وجه من الوجوه
ويقتضي على المالك ان يبلغ الرئيس فورا عن أي خلل يحدث.
المادة 8
تقوم البلدية بواسطة موظفيها المختصين بالاعمال المستوفى عنها رسوم بموجب الفقرة ج من البند (1) والفقرات أ، ج، د،
هـ، ز، من البند (2) من الذيل الاول من هذا النظام.
المادة 9
يحظر على اي مالك او اي شخص ان يستعمل اية مياه لغير المقاصد المنزلية الا بعد الحصول على موافقة رئيس البلدية كتابياً
وايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يجوز لرئيس البلدية بموافقة المجلس ان يفوض أية شروط عامة او خاصة على توريد
المياه لمقصد خلاف المقاصد المنزلية ويكون المالك مقيداً بتلك الشروط.
المادة 10
لا يجوز لاي مالك ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من عقاره لاي استعمال اّخر او مقصد مهما كان نوعه الا بتفويض كتابي
من رئيس البلدية.
المادة 11
يحق للرئيس ان يوعز للموظف المختص بأن يفحص عداد المياه او أن يصلحه او يرفضه بعد فكه في أي وقت يستصوبه واذا طلب
اي مالك الى الرئيس فحص العداد يوعز الرئيس للموظف المختص للقيام بذلك على شرط ان يدفع المالك سلفاً الرسم المقرر
في الذيل الاول من هذا النظام في كلتا الحالتين.
المادة 12
ان أي عبث يلحق بعداد المياه او ختمه يعرض المالك لقطع المياه عنه ويعاقب بموجب المادة (19) من هذا النظام.
المادة 13
على المالك ان يدفع مقابل اشتراكه بالمياه الرسوم والتأمينات الوارد ذكرها في الذيل الاول من هذا النظام وغير ذلك
من الرسوم المقررة.
المادة 14
على المالك ان يدفع اثمان المياه وفقا لما هو مقرر في الذيل الثاني من هذا النظام.
المادة 15
1- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك.
2- اذا اقتنع الرئيس بان في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تختلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المستهلكة
او بأنه مكسور او معطوب تقدر اثمان المياه عن المدة التي كان العداد فيها معطوبا على أساس الكمية التي استهلكها ذلك
المالك اثناء مدة الشهرين السابقين ويجوز للمالك اذا لم يرض بقرار الرئيس ان يستأنفه الى المجلس ويكون القرار الذي
يتخذه المجلس قطعياً.
المادة 16
لا يتحمل المجلس أية مسؤولية عن أي تأخير او نقص في توريد المياه او في نوعها مهما كان السبب.
المادة 17
ان كل مالك يتخلف عن تسديد حساباته خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية او يتخلف عن منع تبذير المياه
او بيعها او نقلها او سوء استعماله لها يعرض لقطع المياه عن عقاره ولا يحق له ان يعاد توريدها اليه الا بعد تسديد
كافة المبالغ المستحقة عليه واصلاحه ذلك العيب ودفعه الرسوم المقررة في الذيل الاول من هذا النظام لاعادة توريد المياه
ونفقة اعادة وصلها.
المادة 18
يجوز لأي موظف من موظفي البلدية مفوض من الرئيس ان يدخل الى أي عقار لفحص أي انبوب او وصلة او جهاز اّخر او عداد مما
يستعمل للمياه او لاصلاحه او نقله وذلك في أي وقت بين ساعات النهار وبعد اعطاء أي اشعار معقول بذلك وكل شخص يتعرض
او يعيق الموظف عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 19
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز
دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او بعد الادانة ويشترط
في ذلك ان لا يعاقب الشخص على نفس المخالفة بموجب أي تشريع او قانون اّخر.
المادة 20
تلغى تعريفة اثمان المياه في المفرق المنشورة في الملحق رقم 1 للعدد 1088 من الجريدة الرسمية والفقرة المضافة اليها
والمنشورة في الملحق رقم (1) للعدد 1135 من الجريدة الرسمية أو أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.
الذيل الاول
الرسوم
فلس دينار
1- 000 2 رسم التأمين
2- 750 رسم التأسيس
3- 150 رسم ختم العداد
4- 150 رسم تحويل الاشتراك من اسم لاخر
5- 500 رسم الوصل
6- 250 رسم اعادة الوصل
7- 150 رسم فحص عداد المياه
8- 150 رسم فحص اجهزة المياه
9- 050 شهريا رسم صيانة العداد قياس 3/8 الى 1 او ما يعادله
الرسوم
فلس دينار
10- 150 شهريا رسم صيانة العداد قياس 1/2 الى 2 او ما يعادله
11- 300 شهريا رسم صيانة العداد قياس 3 او ما يعادله
12- 450 شهريا رسم صيانة العداد قياس 4 او ما يعادله
13- 250 رسم اجراء تغيير موضع العداد ضمن العقار نفسه
14- 600 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 3 لفتح فرع جديد
15- 400 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 2 لفتح فرع جديد
16- 200 رسم قطع الماسورة الرئيسية قطر 1 لفتح فرع جديد
الذيل الثاني
اثمان المياه
1- 110 فلسات للمتر المكعب الواحد على ان لا يقل الحد الادنى عن ثمن عشرة امتار مكعبة بالدورة الواحدة للاستهلاك المنزلي
او التجاري او الصناعي ولو كان الاستهلاك اقل من ذلك
2- 125 فلسا للمتر المكعب الواحد تسليم مستودع المياه او من الحنفيات العمومية او المياه المنقولة بالصهاريج
3- 55 فلسا للمتر المكعب الواحد من المياه التي تستهلكها اماكن العبادة مهما بلغت الكمية.