المواد (368-373) من قانون العقوبات

من المواد المستثناة من قانون العفو العام لسنة 2019 ، المواد (368-373) من قانون العقوبات.

المادة : (368)

  1. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اضرم النار قصدا في ابنيه أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ،او2. في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصا أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو 3 . في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ ، أو 4. في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكه أم لا، أو 5. في ابنيه مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا ، أو
  2. في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

 

المادة : (369)

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا :
1. فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها . 2. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فاضر به .?

 

المادة : (370)

يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في ابنيه غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به .

 

المادة : (371)

كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر ، يعاقب عليه بالحبس والغرامة .

 

المادة : (372)

إذا نجم عن الحريق وفاة أنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368و 369) وبالأشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370و371) .

 

المادة : (373)

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!