نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
القانون: قانون رسوم تسجيل الأراضي.
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
قيمة الأرض الخلاء: القيمة المقدرة لأحواض الأراضي أو أجزائها والمعتمدة من اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون.
قيمة المنشآت: قيمة الأبنية وأي منشأة ثابتة على الأرض الخلاء.
قيمة المال غير المنقول: قيمة الأرض الخلاء وقيمة المنشآت.
المادة 3
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام، في كل مديرية تسجيل أراض لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التقدير) برئاسة مدير التسجيل المختص وعضوية: –
1- اثنين من موظفي الدائرة المختصين بالتقدير.
2- مندوب عن نقابة أصحاب المكاتب العقارية.
3- مندوب عن جمعية المقدرين العقاريين.
4- مقدر معتمد مسجل بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين.
5- مندوب عن البلدية أو الجهة التنظيمية المعنية
ب- تتولى لجنة التقدير تحديد قيم المال غير المنقول الذي يقع ضمن حدود اختصاص مديرية التسجيل التي شكلت اللجنة فيها.
ج- للجنة الاستئناس برأي نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان لتحديد قيم المنشآت.
د- تصدر اللجنة قراراتها بتقدير قيم المال غير المنقول خطيا بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ ورود طلب رئيس اللجنة اليها.
ه- تنشر قرارات لجنة التقدير على الموقع الإلكتروني للدائرة ويعلن عن هذا النشر والدعوة لمراجعة مديرية التسجيل للاطلاع على التقدير في صحيفتين محليتين يوميتين.
المادة 4
أ. يشكل الوزير في مركز الدائرة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: –
1- مساعد المدير العام.
2- مدير مديرية التدقيق والتقدير.
3- مدير الشؤون القانونية.
4- مدير إدارة إقليم الوسط.
5- مدير إدارة إقليم الشمال.
6- مدير إدارة إقليم الجنوب.
7- مدير مديرية الرقابة الداخلية.
8- رئيس جمعية المقدرين العقاريين.
9- نقيب المكاتب العقارية.
ب- تتولى اللجنة المركزية للتقدير المهام والصلاحيات التالية: –
1- اعتماد قيم المال غير المنقول التي تم تقديرها من لجان التقدير.
2- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجان التقدير والبت فيها، على أن تقدم هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (3).
ج- تعتبر قرارات اللجنة المركزية للتقدير قطعية غير قابلة للطعن.
د- يتم نشر قرارات التقدير لقيم الأموال غير المنقولة القطعية التي اعتمدتها اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة.
المادة 5
أ- يتم إصدار قيم تقدير المال غير المنقول على شكل قوائم وتضاف اليها قيم الإنشاءات المقامة على الأراضي الخاضعة للتقدير.
ب- على المدير العام إعادة النظر في التقدير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 6
تصرف مكافأة مقدارها (30) دينارا لكل عضو من أعضاء اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام عن كل اجتماع يحضره على ألا تتجاوز مبلغ (90) دينارا حدا أعلى للشهر الواحد مهما بلغ عدد الاجتماعات في ذلك الشهر وبناء على كشف مصدق من المدير العام.
المادة 7
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
——————————————————————————————