المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
ا- المملكة المملكةالاردنية الهاشمية
ب- المؤسسة مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية
ج- المجلس مجلس ادارة المؤسسة
د- المدير مدير عام المؤسسة
المادة 3
المادة 3- يكون للمؤسسة شخصية معنوية، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة
بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية
المادة 4
المادة4- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ، ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكة وخارجها.
المادة 5
المادة 5- تقوم المؤسسة بما يلي:
أ- ادارة الفنادق والاستراحات السياحية الحكومية والتي يعهد اليها بادارتها وادخال التحسينات والاضافات عليها وتشغيلها
بالطريقة التي تراها مناسبة.
ب- انشاء الفنادق والاستراحات السياحية التي ترى لزوما لانشائها في المملكة وفي الخارج.
ج- تأمين الخدمات والنقل للسياح والمسافرين.
المادة 6
المادة 6- تتألف مصادر تمويل المؤسسة من:
أ- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة لحساب المؤسسة
ب- استثمار ممتلكات المؤسسة ووارداتها.
ج- ما تساهم به مؤسسة عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية )
د- اية مصادر اخرى يقرها مجلس الوزراء.
المادة 7
المادة 7- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها:
أ- مجلس ادارة
ب- مدير
ج- جهاز تنفيذي
المادة 8
المادة 8-أ- يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس خمسة منهم من القطاع العام يشترط ان يكون من بينهم
ممثل عن وزارة السياحة والآثار /السياحة ممثل عن مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية واثنين من القطاع الخاص
يعينهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة والآثار.
ب- تكون مدة المجلس اربع سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقا لما جاء في الفقرة السابقة
كما يجوز لمجلس الوزراء من وقت الى آخر تبديل جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ج- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في المجلس فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه.
هـ- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس علىان لا تتجاوز مبلغ( 300 ) دينار للاعضاء من الموظفين وما يقرره مجلس
الوزراء لممثلي القطاع الخاص.
المادة 9
المادة9- لا يجوز لعضوالمجلس ان يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ملكية او ادارة اية هيئة او شركة اخرى تقوم بأعمال
مشابهة لأعمال المؤسسة او منافسة لها.
المادة 10
المادة 10- يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها
المادة 11
المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه قانونيا الا اذا
حضره خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ويجوز لثلاثة من الاعضاء على الاقل دعوة
المجلس للاجتماع
المادة 12
المادة 12- يقوم المدير بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويشرف على جهاز المؤسسة التنفيذي على الوجه الذي
يكفل تحقيق اهدافها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه.
المادة 13
المادة13- يجري انتقاء وتعيين المدير وموظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد
رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام يضعه المجلس لهذا الغرض ويقره مجلس
الوزراء.
المادة 14
المادة 14- يجوز للمؤسسة استعارة موظفي الحكومة وفق الانظمة المعمولة بها.
المادة 15
المادة 15- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى
فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1971
المادة 16
المادة 16- أ- يعد المجلس موازنةالمؤسسة ويرفعها قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء السنةالمالية الى رئيس الوزراء
بواسطة وزير السياحة والآثار لعرضها على مجلس الوزراء للنظر في اقرارها.
ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنةالمالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به الحساب
الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفعه الى رئيس الوزراء بواسطة وزير السياحة والآثار لعرضه على مجلس الوزراء
للنظر في الموافقة عليه.
المادة 17
المادة17-أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التحارية وبصورة خاصة تلك المباديءا لتي تتبعها
المؤسسات والشركات الفندقية.
ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة ديوان المحاسبة او فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء في
بداية كل سنة مالية بناء على تنسيب من المجلس.
المادة 18
المادة 18- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية.
المادة 19
المادة 19- تعفىالمؤسسة من جميع الضرائب والرسوم على مستورداتها الرأسمالية غير الاستهلاكية والضرورية لاستعمالها الخاص
، وتحددالكميات المستوردة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري المالية /الجمارك والاقتصاد الوطني.
المادة 20
المادة 20- يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 21
المادة 21- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.