المادة 1
1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطي مهنة المساحة ما لم تكن في حوزتة رخصة منحت لة بموجب هذا القانون.
المادة 2
2- لمحلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل تنفيذ هذا القانون ويجوز بصورة خاصة ان تنص هذه الانظمة
على ما يأتي:-
أ- الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح هذة الرخصة والظروف التي تلغى هذة الرخصة بمقتضاها.
ب-تعيين الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح هذة الرخصة.
ج- تعيين الشروط التي بموجبها يجوز للمساح المرخص ان يدخل أية ارض من اجل القيام بواجباتة ووضع علامات فيها.
د- تحديد واجبات والتزامات المساحين المرخصين.
هـ- النص على عقوبات لمخالفة مثل هذة الانظمة شرط ان لا تزيد العقوبة على غرامة قدرها (50) ليرة فلسطينية.
المادة 3
3- يعتبر هذا القانون انة معمول بة اعتباراً من اول ايلول سنة 1947.
المادة 4
4- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.