المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون المؤسسة الأردنية للاستثمار 0
المادة 3
يلغى قانــون المؤسـسة الأردنيــة للاستثــمار رقــم (18) لسنــة 1991 وما طرأ عليه من تعديلات ، ونظام تمثيل
المؤسسة الأردنية للاستثــمار في الشركــات المساهمــة رقــم (54) لسنــة 1989 الصادر بموجبه 0
المادة 4
تتولى وزارة المالية عند نفاذ احكام هذا القانون ممارسة أي صلاحيات كانت مقررة للمؤسسة بمقتضى احكام
القانون رقم (18) لسنة 1991 والنظام رقم (54) لسنة 1989 0
المادة 5
تؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها 0
المادة 6
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا القانون الى وزارة المالية 0
المادة 7
تحول الى صندوق عوائد التخاصية جميع الاموال التي يتم تحصيلها نتيجة بيع اسهم الحكومة في الشركات التي تساهم فيها .
المادة 8
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد
جميع الامور المتعلقة بتمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي كانت خاضعة لاحكام القانون رقم
(18) لسنة 1991 وتعديلاته 0
المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0