المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة
لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0
الدائرة:دائرة الجمارك 0
البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها
وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءا لا يتجزأ منه 0
المركز الجمركي:المركز الجمـركي المنشأ وفق أحكام قانون الجمارك 0
المستفيد:المؤسسة المسجلة الحاصلة على موافقة الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0
المادة 3
لغايات هذا النظام ، يعمل بجداول التعريفة الجمركية لتحديد وصف الآليات والمعدات الانشائية المعتمدة لدى
الدائرة 0
المادة 4
أ- على المؤسسة المسجلة التي ترغب في ادخال الآليات والمعدات الانشائية التقدم بطلب خطي للهيئة يتضمن
ما يلي :-
1-اسم المؤسسة ورقم تسجيلها 0
2-نوع نشاطها الاقتصادي 0
3-أسباب تقديم الطلب 0
4-كشفاً مفصلاً بمواصفات الآليات والمعدات الانشائية المطلوبة والغاية من استخدامها0
5-المشروع المنوي اقامته 0
6-مدة الإدخال المؤقت 0
7-الكلفة المالية للآليات والمعدات الانشائية 0
8-المتعهدين الرئيسيين والفرعيين المشتركين مع مقدم الطلب لتنفيذ المشروع العائد للمستفيد 0
ب – تتولى المديرية المختصة في الهيئة دراسة الطلب والتوصية بشأنه الى المجلس خلال ثلاثة ايام عمل ، وفي
حال الموافقة تتم مخاطبة الدائرة للسماح للمستفيد بإدخال الآليات والمعدات الانشائية المطلوبة للمشروع
إدخالا مؤقتا 0
ج- يلتزم المستفيد باستخدام الآليات والمعدات الانشائية للغاية التي أدخلت من أجلها داخل حدود المنطقة
التنموية أو المنطقة الحرة 0
د – تستكمل إجراءات تنظيم البيانات الجمركية والضمانات المطلوبة وفق الشروط والإجراءات المطبقة لدى
الدائرة 0
المادة 5
للمجلس تجديد او تمديد مدة الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية شريطة ان يكون تسجيل المستفيد
لدى الهيئة ساري المفعول ، وان يكون طلب التجديد خطيا ومبررا 0
المادة 6
أ- تشكل بقرار من وزير المالية ورئيس المجلس لجنة مشتركة ، او اكثر ، لإجراء التدقيق على معاملات الإدخال
المؤقت والتفتيش عليها داخل المنطقة الحرة للتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون وقانون الجمارك وهذا
النظام 0
ب – تشكل بقرار من رئيس المجلس ومدير عام الدائرة لجنة مشتركة ، او اكثر ، لاجراء التدقيق على معاملات
الإدخال المؤقت والتفتيش عليها داخل المنطقة التنموية للتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون وقانون
الجمارك وهذا النظام 0
المادة 7
على المستفيد تسديد قيود بيانات الإدخال المؤقت بعد انتهاء الغاية من ادخالها او المدة الممنوحة لها وذلك
وفق الإجراءات الجمركية المتبعة في قانون الجمارك 0
المادة 8
يصدر المجلس بالتنسيق مع الدائرة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0