التعليمات الخاصة بمشاريع الإسكان لسنة 2019
نص تعليمات الخاصة بمشاريع الإسكان، ساري ومحدث
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة بمشاريع الإسكان لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 وتعديلاته حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
للمجلس الموافقة المبدئية على إقامة مشاريع الإسكان على أية أرض متصلة بشارع إفرازي أو تنظيمي أو شارع أشغال معبد لا تقل سعته عن (16) متر، باستثناء المناطق التالية: –
أ- الأراضي الزراعية المشجرة أو المروية.
ب- مناطق الثروة المعدنية والثروة المائية والمناطق الأثرية والتراثية.
ج. المناطق المعرضة للانهيارات والانزلاقات.
د- المحميات الطبيعية
ه- المناطق المحظور البناء فيها المنصوص عليها في القانون
المادة 4
يصدر المجلس موافقته الأولية على مشروع الإسكان في حال التزام صاحب المشروع بتقديم مخطط شامل لشبكة الشوارع والطرق ضمن أرض المشروع وقطع الخدمات والقسائم السكنية والتجارية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية شريطة: –
أ. تخصيص ما لا يقل عن (20%) من مساحة أرض المشروع لغايات الطرق.
ب- تخصيص ما لا يقل عن (8%) من مساحة أرض المشروع لغايات الخدمات العامة المتمثلة بالمساجد والحدائق والأبنية العامة وأية مشاريع تعود بالنفع العام وعلى أن يكون موقعها في منطقة متوسطة من المشروع لغايات تأمين الخدمة لجميع الوحدات السكنية وعلى أن يتم تسجيل مساحة هذه الأرض باسم وزارة الشؤون البلدية أو البلدية المعنية لصالح المشروع بعد أن تتم الموافقة الأولية علية وان تكون طوبوغرافيتها تسمح بإقامة المشاريع الخدمية العامة عليها.
ج- تحديد مساحات القسائم السكنية مع توضيح الواجهات وعدم مخالفتها لأحكام النظام وتوضيح أية أحكام خاصة إن وجدت.
د- تخصيص ما لا يزيد عن (4%) من مساحة أرض المشروع لغايات الاستعمال التجاري على أن يكون بأحكام التجاري المحلي أو الأحكام التي يقررها المجلس.
ه- تخصيص 1% من مساحة ارض المشروع لخدمات المشروع كمحولات الكهرباء وعلى أن تسجل باسم البلدية أو الوزارة حسب مقتضى الحال ولا تستغل هذه المساحة إلا للغاية التي خصصت من أجلها.
و- أن يتم خدمة المشروع بشبكة من الشوارع والطرق الداخلية وفقا لما يلي: –
- شارع رئيسي للمشروع لا تقل سعته عن (16) مترا.
- التقيد بالمادة (13) من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى النافذ فيما يتعلق بسعات الطرق المطلوبة لخدمة القسائم.
- أن لا تقل سعة الطرق المحاذية للقسائم التجارية عن (14) م.
ز. تأمين طرق للمشاة ومنافذ لتصريف مياه الأمطار ومسارات لخطوط الصرف الصحي والمياه لا تقل سعتها عن (6) أمتار ومع مراعاة انسيابية تصريف مياه الأمطار
المادة 5
يجب أن يتم المباشرة بإجراءات تنفيذ المشروع ودفع عوائد التنظيم المقررة خلال سنة من تاريخ الموافقة المبدئية.
المادة 6
يصدر المجلس موافقته النهائية على مشروع الإسكان بعد الالتزام بتنفيذ ما ورد في المادتين (4، 5) من هذه التعليمات شريطة تقيد صاحب المشروع بما يلي:
أ- إيصال شبكة المياه وتمديد الشبكة الداخلية حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة المياه والري لكافة القسائم في المشروع وربطها بالخط الناقل وتأمين محضر استلام من الجهة المزودة بخدمات المياه أو أرفاق موافقتها على استكمال الإجراءات لمنحه الموافقة النهائية.
ب- إيصال شبكة الكهرباء ووضع أعمدة الكهرباء ووحدات الإنارة لكافة الشوارع وخدمة جميع القسائم في المشروع بالكهرباء بعد الاتفاق مع شركة الكهرباء المعنية أو أي جهة أخرى مختصة بذلك أو أرفاق موافقتها على استكمال الإجراءات لمنحه الموافقة النهائية.
ج- فتح الشوارع على كامل سعتها وتعبيد الشوارع (فريشات) حسب مواصفات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
د. دفع كامل تكاليف إنشاء التطاريف وتعبيد الشوارع بالخلطة الإسفلتية الساخنة وحسب مواصفات وزارة الأشغال العامة في حساب خاص يتم فتحه في بنك تنمية المدن والقرى باسم وزارة الشؤون البلدية يصرف منه على عطاءات تطرحها الوزارة لإنشاء التطاريف وتعبيد الشوارع في مشاريع الإسكان بالخلطات الإسفلتية الساخنة، أو تحول قيمة تكاليف أنشاء هذه التطاريف والشوارع للبلديات لطرحها كعطاء.
المادة 7
أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (6) من هذه التعليمات للمجلس ولأسباب مبرره في حال عدم دفع كامل تكاليف أنشاء التطاريف وتعبيد الشوارع المشار الهيا في هذه التعليمات، أن يقرر الإشارة على معاملة الإفراز النهائي أن تلك التكاليف غير مدفوعة وأنها ستكون على مالكي القسائم وتثبت هذه الإشارة كملاحظة على القسائم.
ب- تفرض البلدية قيمة التكاليف الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة كتحقيقات على القطع النهائية.
المادة 8
تطبق الأحكام التنظيمية للأبنية السكنية الواردة في نظام الأبنية والتنظيم المعمول به لغايات الترخيص وحسب فئة السكن المرتبطة بالحد الأدنى للإفراز والمقررة من المجلس.
المادة 9
في حال مضي مدة سنتين على الموافقة الأولية على مشروع الإسكان ولم يتم إنجاز كافة متطلبات المشروع فللمجلس إعادة النظر بقراره وبأية شروط وأحكام متعلقة بالمشروع.
المادة 10
يجب ألا يبعد أي مشروع إسكاني عن حدود التنظيم أكثر من (4) كيلو متر إلا إذا كان المشروع شاملاً أعمال البناء.
المادة 11
تلغى التعليمات الخاصة بمشاريع الإسكان الاستثمارية والتعاونية وصناديق الادخار والتقاعد خارج التنظيم المصدق الصادرة في عام 2008 وتعديلاتها
وزير الشؤون البلدية
المهندس وليد محي الدين المصري
رئيس مجلس التنظيم الأعلى
——————————————————————————————