تعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
تعليمات معدلة لتعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2018) وتقرأ مع تعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2010
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2018) وتقرأ مع تعليمات الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2010 المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نص المادة (4) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
“لا يحق للنزيل الموجود في الحجز الانفرادي تنفيذا لعقوبة الاستفادة من الزيارة الخاصة”.
المادة 3
يلغى نص المادة (6) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
يحق للنزيل او ذويه تقديم طلب الزيارة الخاصة على النموذج المعد لهذه الغاية في الحالات التالية:
أ– كل شهر مرة لمن دخل مراكز الإصلاح والتأهيل لأول مرة وحتى خمس مرات.
ب- كل شهرين مرة واحدة لمن سبق له دخول مراكز الإصلاح والتأهيل من (6) مرات إلى (10) مرات.
ج- كل ثلاثة أشهر مرة واحدة لمن سبق له دخول مراكز الإصلاح والتأهيل أكثر من عشر مرات.
المادة 4
يلغى نص المادة (12) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:
لا تمنح الزيارة الخاصة الا بعد:
أ– انقضاء شهر على انتهاء تنفيذ العقوبات المسلكية التي تتخذ بحق النزيل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (ب، د، و ، ي ، ز، ط ، ك ،ل، م، ن، س) من المادة 37 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته.
ب- انقضاء مدة 3 شهور على انتهاء تنفيذ العقوبات المسلكية التي تتخذ بحق النزيل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب إذا تم توديع النزيل الى القضاء ، ج، ه ، ح) من المادة 37 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته.
سمير ابراهيم المبيضين
وزير الداخلية
——————————————————————————————